إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. أحمد حطيبة
  5. محاضرات الحج
  6. شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة و الحج و الزيارة
  7. شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - من أحكام المستأجر وأنواع النسك

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - من أحكام المستأجر وأنواع النسكللشيخ : أحمد حطيبة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من تيسير الله عز وجل على عباده أن جوز لهم التوكيل والاستنابة في بعض العبادات، ومنها الحج، فيجوز للمعضوب الذي به مرض لا يرجى برؤه أن يستأجر من يحج عنه إذا كان قادراً على ذلك، كذلك يجوز لورثة الشخص الذي مات ولم يحج أن يستأجروا من يحج عن ميتهم، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. والحج لا يكون إلا في أشهر الحج لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. أما أنواع الحج فقد أجمع أهل العلم على جواز العمل بأحدها واختلفوا في الأفضلية.
    الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.

    ذكرنا فيما سبق مسائل في الأجير، وفي مخالفات الأجير إذا خالف في أمر الحج، فطلب منه أن يحج على طريقة معينة: قارناً أو مفرداً أو متمتعاً، أو أن يعتمر فخالف في ذلك.

    وهنا سنذكر إذا مات الأجير في أثناء الحج.

    وقد ذكرنا أن الراجح من كلام أهل العلم أنه يجوز الإجارة على فعل الحج فيكون نائباً، أو يكون أجيراً فيأخذ أجرة على ذلك بصورة أخرى.

    والفرق بينهما: أن النائب يأخذ تكاليف الحج، ويقوم بعمل الحج، وهو يحتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك، ويجوز أن يأخذ في النهاية جعلاً أو هدية على الذي فعله، لكن الأجير يشارط. والإجارة ضربان: إجارة عين، وإجارة ذمه.

    إجارة العين أن يكون ملزماً هو بنفسه أن يحج، ويعين له الوقت الذي يحج فيه، إما في هذا العام أو في العام التالي.

    أما الإجارة في الذمة فلو استأجر الأجير غيره يقوم بها، فجائز، سواء في هذا العام أو في العام الذي يليه، فهنا فرق بين الأجير المعين، وبين أن يكون أجيراً في الذمة.

    مواد ذات صلة

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089269514

    عدد مرات الحفظ

    783290287