إسلام ويب

تفسير سورة البقرة [172-176]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من تمام رحمة الله تعالى بعباده إحلاله لهم الطيبات من الأطعمة، وإسباغه عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وهذه النعم إنما يتم شكرها بطاعته تعالى واجتناب معاصيه، ومن جملة ذلك أكل الطيب واجتناب المحرم، ودوام شكره على نعمه، والحذر من سلوك مسلك من أنعم الله تعالى عليهم بنعمته العظيمة، وهي معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقابلوا ذلك بالجحود والنكران حرصاً على متاع الدنيا القليل.
    قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:172-173].

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [المؤمنون:51]، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:172]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟!).

    ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق ].

    هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كما قال المؤلف رحمه الله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)، فهو سبحانه وتعالى طيب في ذاته وفي صفاته وأسمائه وأفعاله، ولا يقبل من العمل إلا ما كان طيباً، وهو الخالص لوجهه الموافق لشريعته.

    وفي هذا الحديث إثبات الطيب لله عز وجل، فإن من أسمائه الطيب والجميل، وفي الحديث: (إن الله جميل يحب الجمال)، فالله يحب العبد الجميل والعبد الطيب.

    وفيه بيان عظم شأن الحرام، وأنه يمنع قبول الدعاء،

    فهذا الرجل الذي يطيل في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: (يا رب يا رب)، قد فعل أسباباً متعددة من أسباب قبول الدعاء، ومنها: أنه مسافر، فالسفر من أسباب قبول الدعاء، ففي الحديث: (ثلاثة لا ترد دعوتهم)، وذكر منهم المسافر، ومنها: أنه أشعث أغبر بعيد عن الترفه والتنعم، ومنها: أنه يرفع يديه إلى السماء، ومنها: أنه يتوسل بربوبية الله فيقول: يا رب يا رب، لكن عارضها مانع أقوى منها، وهو التلبس بالحرام أكلاً وشرباً ولباساً، فهذا المانع قضى على تلك الأسباب.

    فالواجب على المسلم أن يحذر من الحرام حتى يقبل الله دعاءه ويقبل أعماله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172]، أي: إن كنتم عبيده فكلوا من طيباته واشكروا له.

    والمال الطيب الحلال هو الذي ليس فيه شيء من أسباب الحرام، فالحرام له طرق متعددة، فقد يكسب المال عن طريق الربا، أو عن طريق الرشوة، أو عن طريق بيع المحرمات، كالدخان وآلات اللهو والخمور، أو بأن يجحد المرء حقوق الناس ويأكل أموالهم، أو يأخذها بالحلف الكاذب، أو يخفي عيب السلعة، أو يأخذ المال عن طريق السرقة أو الغصب، فإن كل هذه من أنواع أكل الحرام.

    فالواجب على المسلم الحذر من الحرام بأنواعه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.

    المحرمات من الأطعمة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه؛ ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع ].

    ذكر الله في آية المائدة أنواعاً من المحرمات، فقال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ [المائدة:3]، وهي التي تموت بالخنق، وَالْمَوْقُوذَةُ [المائدة:3]، وهي التي تضرب على رأسها فتموت، وَالْمُتَرَدِّيَةُ [المائدة:3]، وهي التي تسقط من جبل أو من شاهق، وَالنَّطِيحَةُ [المائدة:3]، وهي التي تنطحها أختها فتموت وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ [المائدة:3] أي: أكلها السبع، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [المائدة:3] أي: ما ذبح على الأنصاب ولم يذكر عليه اسم الله، فهذه أنواع الميتة المحرمة، فلا يجوز أكلها.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر، لقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة:96] على ما سيأتي إن شاء الله، وحديث العنبر في الصحيح، وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه الصلاة والسلام في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) ].

    الطهور -بالفتح- هو الماء المعد للطهارة، وبالضم هو الفعل، أي: التطهر بالماء.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني حديث ابن عمر مرفوعاً: (أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد، والكبد والطحال)، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة.

    مسألة: ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره؛ لأنه جزء منها.

    وقال مالك في رواية: هو طاهر، إلا أنه ينجس بالمجاورة، وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم أنها نجسة ].

    والأقرب للصواب أن ما انفصل من الميتة فإنه نجس تبعاً لها.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس، فقال القرطبي في التفسير: ههنا يخالط اللبن منها يسير، ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع.

    وقد روى ابن ماجة من حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) ].

    هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه سيف بن هارون، وقد وصفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه ضعيف.

    وهو <=1002025>سيف بن هارون البرجمي

    -بموحدة أبو الورقاء الكوفي- روى عن سليمان التيمي، وروى عنه داود بن رشيد وإسماعيل بن موسى الفزاري .

    قال الدارقطني : ضعيف متروك، وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف بن هارون وكان ثقة.

    والحاصل أن الحديث ضعيف، ووقفه على سلمان أصح.

    و الفراء قال فيه صاحب القاموس: الفَرَأ: كـ(جبل) و(سحاب): حمار الوحش أو فتيه، وجمعه: أفراء وفِراء.

    حكم لحم الخنزير

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير، سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه، إما تغليباً أو أن اللحم يشمل ذلك، أو بطريق القياس على رأي ].

    الخنزير عينه نجسة كالكلب، فلا يؤكل بالتذكية، والتذكية إنما تطهر مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، أما نجس العين فلا تطهره التذكية، كالكلاب والخنازير؛ لأنها نجسة العين.

    والأقرب أن شحم الخنزير محرم؛ لأنه يدخل تحت عموم النص، لأن الخنزير محرم بجميع أجزائه، ولهذا أخذ بعض العلماء من هذا أن لحم البعير وشحمه ينقض الوضوء.

    وذهب بعض العلماء -كالحنابلة وغيرهم- إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر، أما الشحم والعصب ولحم الرأس والكبد والكرش فلا ينقض الوضوء؛ لأنه ليس بلحم.

    والصواب أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير شمل ذلك جميع أجزائه، فكذلك لحم الإبل، فإنه يَنقُضُ الوضوء من جميع أجزائه، وأما لبن الإبل ومرق لحمها فلا ينقض الوضوء.

    حكم أكل ما ذبح لغير الله تعالى

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك، مما كانت الجاهلية ينحرون له.

    وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرساً للعبها فنحرت فيه جزوراً، فقال: لا تؤكل؛ لأنها ذبحت لصنم ].

    أي: كأنها تقربت إليه، والأقرب أنه من باب الإسراف.

    حكم الأكل مما يذبحه الكفار في أعيادهم وحكم مشاركتهم في فرحهم بها

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين، فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه، وكلوا من أشجارهم ].

    أي: كلوا من النباتات ولا تأكلوا مما يذبح لأعيادهم، فلا تجوز مشاركة الكفار في أعيادهم والأكل من طعامهم، ولا الاحتفال معهم، ولا قبول الهدية في وقت أعيادهم، ولا الأكل معهم، فيجب البعد عن ذلك، وقد بسط الكلام على هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) فذكر أنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم، ولا في احتفالاتهم، ولا تهنئتهم بأيام أعيادهم، ولا الأكل معهم، ولا قبول هديتهم، ولا الإهداء لهم، فكل هذا منكر، وقد يكون هذا من الكبائر، فيجب البعد والحذر من مشابهتهم وموافقتهم في أيام أعيادهم.

    ومن الممنوع كذلك أن يتخذ الإنسان كافراً صديقاً له فيزوره ويدعوه لزيارته، أما الشيء الذي يأتي من دون اختيار الإنسان فهو شيء عارض.

    حكم تناول الميتة عند الضرورة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ [البقرة:173] أي: في غير بغي ولا عدوان -وهو مجاوزة الحد- فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:173] أي: في أكل ذلك إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173].

    وقال مجاهد : فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعاً للسبيل أو مفارقاً للأئمة أو خارجاً في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغياً أو عادياً أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه، وكذا روي عن سعيد بن جبير .

    وقال سعيد -في رواية عنه- ومقاتل بن حيان : (غير باغ) يعني: غير مستحل، وقال السدي : غير باغ يبتغي فيه شهوته.

    وقال آدم بن أبي إياس : حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء -وهو الخراساني- عن أبيه قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه، ولا يأكل إلا العلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه ألقاه، وهو قوله: (ولا عاد) ويقول: لا يعدو به الحلال ].

    العلقة هي: ما يسد الرمق، والأقرب أن له أن يأكل من الميتة وأن يشويها ما دام أن الله أحل له ذلك.

    وقوله: (غير باغ) هو مجاوزة الحد، فإن اضطر فأكل ولم يكن مجاوزاً للحد ولا معتدياً -أي: متصفاً بالعدوان- فلا إثم عليه.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يشبع منها، وفسره السدي بالعدوان، وعن ابن عباس: غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ [البقرة:173]، قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله.

    وقال قتادة : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ [البقرة:173] قال: غير باغ في الميتة، أَيْ: في أكله أن يتعدى حلالاً إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة.

    وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فَمَنِ اضْطُرَّ [البقرة:173] أي: أكره على ذلك بغير اختياره.

    ما يحل للمضطر أكله عند وجود الميتة وطعام غيره

    (مسألة) إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى؛ فإنه لا يحل له أكل الميتة، بل يأكل طعام الغير بغير خلاف كذا قال ].

    وهذا إذا لم يؤد ذلك إلى قطع يده، بأن يتهم بأنه سارق فتقطع يده، فإذا كان مضطراً إلى أن يأكل ميتة أو طعام غيره، فإنه يقدم طعام غيره.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم قال: وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك ، ثم أورد من سنن ابن ماجة من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية : سمعت عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا عاماً مخمصة، فأتيت المدينة فأتيت حائطاً فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل: (ما أطعمته إذ كان جائعاً ولا علمته إذ كان جاهلاً) فأمره فرد إليه ثوبه، فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق، إسناد صحيح قوي جيد، وله شواهد كثيرة:

    من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: (من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه)، الحديث ].

    عباد بن شرحبيل اليشكري الغبري -بضم المعجمة وفتح الموحدة- صحابي نزل البصرة.

    والحديث لا بأس بسنده، ويشهد له حديث عمرو بن شعيب ، وهو أن الإنسان إذا كان في بستان واحتاج إلى الأكل فله أن يأكل من ثمره، ولا يتزود منه، أو يأخذ ويعطي غيره، وإنما يأخذ مقدار ما يحتاج إليه للأكل.

    أما ضرب صاحب البستان للصحابي الذي أخذ سنبله فقد أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ما أطعمته إذ كان جائعاً ولا علمته إذ جاهلاً).

    والحديث عند القرطبي هو: (ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغباً) فهذه الرواية فيها شك، والساغب هو الجائع.

    قال القرطبي على الحديث: قلت: هذا حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم، إلا ابن أبي شيبة فإنه في مسلم وحده، وعباد بن شرحبيل الغبري اليشكري، لم يخرج له البخاري ومسلم شيئاً، وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله، وهو ينفي القطع والأدب في المخمصة، أي: التعزير فيها.

    والأولى للإنسان إذا احتاج إلى الأكل لخوفه على نفسه الموت، ألا يأكل من الميتة، بل يأكل طعام غيره، ثم بعد ذلك يضمنه، فيرد لصاحبه مثله أو قيمته، أما إذا مر ببستان فيه ثمر واحتاج إلى أن يأكل فليأكل بشرط ألا يأخذ معه شيئاً.

    حكم أكل المضطر من الميتة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مقاتل بن حيان في قوله : فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] فيما أكل من اضطرار وبلغنا -والله أعلم- أنه لا يزاد على ثلاث لقم.

    وقال سعيد بن جبير : (غفور) لما أكل من الحرام (رحيم) إذ أحل له الحرام في الاضطرار.

    وقال وكيع : أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة ].

    أكل الميتة للمضطر عزيمة؛ فإنه يجب عليه أن يأكل ما يقيم به جسمه حتى لا يموت، ولا يستسلم للموت، فإن استسلم للموت ولم يأكل حتى مات فهو آثم، والميتة في هذا الحال حلال، فمن خشي على نفسه الموت ولم يجد إلا الميتة حل له أكلها.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال أبو الحسن الطبري المعروف بـالكيا الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا، كالإفطار للمريض ونحو ذلك ].

    أي: إذا كان الصوم يزيد في المرض أو يؤخر برأه؛ فإنه يجب عليه أن يفطر، فيكون في حقه عزيمة في هذه الحالة، مثل أكل الميتة للمضطر، كما قال الطبري، وهو الكيا الهراسي أبو الحسن الطبري.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088462548

    عدد مرات الحفظ

    776870440