إسلام ويب

شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [14]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً، حتى ولو كانت عليه جنابة، إلا أنه لا يقرب الصلاة حتى يغتسل، ويجوز له أن يذكر الله، ويجوز له أن ينام وهو جنب، إلا أنه يستحب له أن يغتسل، ويستحب للجنب إذا أراد أن يعود إلى أهله أن يتوضأ لأن ذلك أنشط للعود.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام.

    أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام) ].

    لأن الوضوء يخفف الجنابة.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: (يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ) ].

    هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وفيه قال: (نعم، إذا توضأ) فاشترط الوضوء، فدل على تأكد الوضوء للجنب، أما الأكل والشرب فتارة وتارة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087778401

    عدد مرات الحفظ

    773973727