الجواب: الدعاء بعد الأذان يسن للإنسان أن يجيب المؤذن، أي: أن يقول مثلما يقول، فإذا انتهى المؤذن يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) . هذا ثابت، زاد البيهقي بسند لا بأس به: (إنك لا تخلف الميعاد) .
أما ما يزيده بعض العامة: آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، فالدرجة الرفيعة زيادة ما لها أصل، فالوسيلة هي الدرجة الرفيعة، والوسيلة منزلة النبي في الجنة وهي أعلى منزلة في الفردوس، فزيادة الدرجة الرفيعة، مثلما يقول بعض العامة في دعاء الاستفتاح (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) ويزيد بعض العامة: ولا معبود سواك. وهي بمعنى: لا إله غيرك.
والمؤذن إذا انتهى يقول الذكر، لكن هل يجيب نفسه أو لا يجيب نفسه؟
الأقرب أنه لا يجيب نفسه إنما غيره يجيب، لكن إذا انتهى فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعدما يغلق المكبر، فيغلق المكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا الذكر.
الجواب: خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال: يصلي معهم ويجلس إذا قام للرابعة ثم يسلم أو يسلم معهم، وقال آخرون: الصلاة مختلفة هنا، والنبي يقول: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) يصلي معهم نافلة فإذا انتهوا صلى الفريضة؛ لأن الصلاة مختلفة فهذه ثلاثية وهذه رباعية.
الجواب: ظاهر الأدلة أن الكبائر لابد لها من توبة خاصة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة : (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)، وجاء في حديث آخر ظاهره أن الحج يكفر الكبائر، لكن ظاهر الأدلة أنه لابد لها من توبة.
الجواب: ما سمعت بهذا، إلا إذا كان المراد به محبة أهل البيت، وكل أهل السنة يحبون أهل البيت، والتشيع هو الميل إلى أهل البيت ومحبتهم.
الجواب: القزع وهو أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه، يقول العلماء: يكره القزع، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً حلق بعض رأسه قال: (احلقه كله أو اتركه كله) فلا ينبغي فعل القزع، إما أن يحلق الرأس كله أو يترك كله، أما أن يأخذ بعض الرأس من مقدمه ومن مؤخره فهذا منهي عنه، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً حلق بعض رأسه، قال: (احلقه كله أو اتركه كله).
والمعروف عند العلماء أنه للكراهة، والأصل أنها للوجوب، وأصل النهي للتحريم وهذا هو الأصل إلا لصارف.
الجواب: الحدث الأصغر لا يرتفع إلا بالوضوء، واستعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، واليدين والرأس والرجلين، لكن إذا كان عليه حدث أكبر كجنابة وكذلك غسل الجمعة؛ لأنه مستحب، وبعض العلماء يرى أنه إذا نوى فاستنجى واغتسل ارتفع عنه الحدثان، وقال آخرون من أهل العلم: لابد أن يتوضأ، ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا بالوضوء.
والغسل الكامل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو: أنه كان يستنجي أولاً ويغسل فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، وهذا هو السنة، ويكفي هذا، فإن خرج منه ريح أو مس فرجه فإنه يعيد الوضوء، وهذا هو الأكمل والأحوط، وأما إذا لم يفعل هذا ولم ينو رفع الحدثين فلا يرتفع الحدثان، وإذا نوى رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلماء بشرط أن يستنجي قبل ذلك، ثم ينوي رفع الحدثين، وقال آخرون: لا يرتفع إلا بالوضوء، والأحوط للمسلم أن يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستنجي أولاً ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل غسله.
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يأكل الكراث والثوم والبصل ويأتي إلى المسجد، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثاً أو بصلاً، أو له رائحة كريهة حتى يزيل هذه الرائحة، وجاء في بعض الأحاديث أنه يخرج من المسجد إلا إذا كان في هذا مفسده، فإذا وجد من له رائحة فإنه يخرج إلى البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله من كان له رائحة كريهة مثل الدخان أو الإبطين أو غير ذلك فإن الحكم واحد، والإنسان إذا صلى بجوار من له رائحة كريهة فالأولى أن يبقى، فإن لم يستطع وشق عليه ذلك فبعض الناس لا يتحمل ولعله معذور في هذا.
المقصود: أنه يحرم على الإنسان أن يأتي المسجد وله رائحة كريهة، وتسقط عنه الجماعة في هذه الحالة، لكن إذا أكل كراثاً أو ثوماً ليترك الجماعة فهو آثم، أما إذا أكله بقصد العلاج، أو محتاج إليه، أو أكله صدفة، ففي هذه الحالة لا يصلي مع الجماعة إلا إذا أزال الرائحة، والدخان له رائحة كريهة، وبعض الناس لا يتحمل، وإذا تحمل وصبر فهو أولى، وإذا كان لا يستطيع أن يتحمل فهذا معذور؛ لأن المقصود من الصلاة الخشوع، فإذا كان يذهب الخشوع ولا يستطيع فإنه يخرج من الصلاة.
والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كان متعمداً لاشك أنه آثم، أما إذا كان غير متعمد فتركه أولى.
الجواب: الإنسان إذا أراد أن يفعل السيئة وتركها فله حالات:
الحالة الأولى: أن يعجز عنها، فيفعل ما يستطيعه منها، فهو يريد أن يفعلها لكن منعه العجز، كأن يمنعه رجال السلطة أو رجال الأمن، يعني: أن من جعل سلماً يريد أن يصعد ليسرق فهو آثم.
والحالة الثانية: أن يهم بالسيئة ثم يتركها خوفاً من الله، فهذا تكتب له حسنة.
الحالة الثالثة: أن يهم بالسيئة ثم يتركها إهمالاً لها، لا خوفاً من الله، ولا عجزاً، لكن تركها عدم مبالاة، فهذا لا له ولا عليه، ويدل على ذلك الحديث الأول: أنه إذا هم بها وأراد أن يفعل وتركها عجزاً حديث: (القاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) .
فالمقتول في النار وهو لم يقتل، لكنه كان حريصاً على أن يقتل قاتله، ولكن غلبه صاحبه فقتله، والثاني الذي هم بالسيئة وتركها خوفاً من الله تكتب له حسنة، كما جاء في الحديث الآخر: (إذا هم العبد بالسيئة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة؛ فإنما تركها من جرائي)، أما إذا تركها من عدم مبالاة، لا خوفاً ولا عجزاً لكن عدم مبالاة، فهذا لا تكتب لا له ولا عليه، لا حسنة ولا سيئة، هكذا دلت النصوص.
الجواب: هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال
الجواب: تصوير ذوات الأرواح والحيوانات لا يجوز إلا للضرورة كالصورة في التابعية، أو رخصة قيادة السيارة، أو للشهادة العلمية، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
أما كون الإنسان يصور نفسه وأولاده ويجعلها للذكرى، ويجعلهم في برواز فهذا حرام لا يجوز، قال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله المصور)، وقال: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً يعذب بها في جهنم)، والراضي كالفاعل، من رضي بالصورة حكمه حكم الفاعل، لكن الضرورة مستثناة التي يضطر إليها الإنسان، كالصور في الأوراق النقدية.
حتى لو كانت فيديو فالظاهر أن الحكم واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدع صورة)، وكلمة صورة نكرة في سياق النهي تدل على العموم.
إذاً: فحكمه نفس حكم التصوير لا يجوز، وإذا كانت صور نساء، أو صور فساق، أو تحصل بها الفتنة، فهذا يمنع من جهة أخرى، لكن الصور التي للذكرى فهذه يقال فيها: التصوير ممنوع، أما وجودها وكانت تترتب عليها الفتنة فهو ممنوع، وصور النساء لا يجوز النظر إليها، لا في الشاشة ولا في المجلة ولا في غيرها، لما فيها من الفتنة.
الجواب: هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، في حكم ترك الطاعة والإيثار بها لغيره، كأن يؤثر أحداً بمكانه في الصف الأول أو غير ذلك.
الجواب: لا يجوز تسمية الأنثى بـ: ملاك؛ لأن الملاك لغة في الملك، والملك لا يسمى به الأنثى؛ لأن هذا من فعل المشركين، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى [النجم:27]، والملاك يطلق على الملك، مثل أن يقال جبريل وجبرائيل، إسماعيل وإسماعين، ملك وملاك، فإذا سمي بها الذكر لا بأس، أما الأنثى فهذا فيه مشابهة للمشركين.
الجواب: لا يبدأ بالسلام، لكن يبدأ بالتحية، كيف حالك؟ صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك يا أبا فلان؟ أما تحية السلام فهي شريفة غالية، لا تعطى إلا لمسلم، ويبدأ بها المسلم، أما غير المسلم فلا يبدأ بالتحية، لكن إذا فاجأه فإنه لا يرد عليه، وإنما يقول: وعليك.
الجواب: لا يجوز إلا من وراء حائل، كأن يجعل خرقة على يده، أو يجعل كيساً على المصحف، فيحمله بالكيس، وأما بدون حائل فلا -حتى ولو كان هناك خلاف على المصحف لا يمسه إلا من وراء حائل- ومعه قفاز أو من وراء بمنديل أو بكيس.
الجواب: قد يقال: إن هذا من التزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب، برة أو أبرار، وأبرار جمع بر، فينبغي أن نغيره؛ لأن هذا فيه تزكية.
الجواب: إذا خرج للوضوء يستحب له أن يصلي تحية المسجد وسنة الوضوء اجتمعتا في حقه، لكن هذا لا يجب وهو سنة على الصحيح، ومستحب عند جمهور العلماء، اجتمع فيه سنتان: سنة الوضوء وتحية المسجد، أما إذا كان يتكرر ذهابه ودخوله ففي آخر مرة يصلي تحية المسجد، أما إذا كان مرة واحدة خرج للوضوء فيصلي الركعتين تحية المسجد وسنة الوضوء، وإذا صلى الضحى مثلاً تكفي عن سنة الوضوء، أما السنة الراتبة فإذا دخل المسجد فهي تكفي عن سنة الوضوء، ولو دخل المسجد يوم الجمعة له أن يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين خفيفتين.
الجواب: الجمعة ليس لها راتبة قبلية، لكن يصلي قبلها ما تيسر، والراتبة بعدها، فيصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، أو عشر أو إلى دخول الإمام، وكل هذا وقت هذه السنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثم يصلي ما كتب له)، ولكن يحث على تبكير الجمعة، إذا بكر وصلى ما كتب له، لكن ليس لها راتبة.
الجواب: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور يرون على أنها تقرأ في السرية دون الجهرية، وأن الجهرية يتحملها الإمام، واستدلوا بقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، وبحديث: (وإذا قرأ فأنصتوا)، قالوا: هذا معناه أن الإمام إذا كان يقرأ فلا يقرأ المأموم.
وذهب بعضهم أنها تشرع في السرية والجهرية، وهو مذهب الأحناف.
وذهب آخرون إلى أنها لا تسقط لا في الجهرية ولا في السرية، وهذا مذهب الشافعية وهو الصواب، فالفاتحة مستثناة من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ويؤيد هذا حديث: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تقرءوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، فيكون حديث عبادة : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) مخصص لعموم الآية: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204]، إلا الفاتحة فإنها مستثناة، أما إذا جاء المأموم والإمام راكع فتسقط عنه الفاتحة؛ لحديث أبي بكرة لما جاء وهو راكع فركع مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد ثم مشى وهو راكع إلى الصف، ولم ينكر عليه الرسول ذلك.
وكذلك إذا جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو نسيها أو قلد من يقول: إنها ليست واجبة، أو اجتهد ورأى أنها ليست واجبة فتسقط في هذه الأحوال.
وذهب البخاري رحمه الله وجماعة إلى أنها لا تسقط حتى عمن أدرك الإمام راكعاً ويقضي الركعة، وألف في هذا رسالة سماها: جزء القراءة، والبخاري رحمه الله شدد في هذا وقال: إنها لا تسقط مطلقاً عند المأموم حتى ولو أدرك الإمام راكعاً، فيقضي هذه الركعة، فلا بد أن يقرأ الفاتحة، والأرجح أنها تقرأ في السرية والجهرية، لكن تسقط عمن أدرك الإمام راكعاً، أو من نسيها، أو قلد من أفتاه بأنها ليست واجبة، أو اجتهد ورأى أنها ليست واجبة وأخذ بقول الجمهور على أنها تسقط ويتحملها الإمام.
الجواب: صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة، إلى قبيل أذان الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة، أي: عندما تقف الشمس، وأفضلها إذا اشتدت الحرارة، وهي صلاة الأوابين؛ لحديث: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال).
الجواب: يقوم به من يستطيع ممن له سلطة، مثل الحاكم أو ولي الأمر والأمير في البلد، والقاضي إذا كان له سلطة، ورجال الهيئة في حدود صلاحياتهم فإنهم يقومون بإنكار المنكر، وإنكار الرجل في بيته على أولاده.
أما من كان لا يستطيع، أو يترتب على إنكار المنكر باليد مفسدة يرتقي إلى الإنكار باللسان، فإن عجز أنكر بالقلب، معناه: أنه يكره هذا المنكر، ويفارق من يفعله، ولا يجلس معهم.
وأما قصة عمر رضي الله عنه فهي تحتاج إلى ثبوت وإذا ثبت أنها صحت فهذا يدل على أن مثل عمر يستطيع هذا، وعمر له سلطة. فقد كان في ولاية أبي بكر قاضياً، ولم يأته أحد لمدة سنة؛ لأنهم أناس يعملون بالشريعة.
الجواب: ما أعلم مانعاً، لكن الأولى النوم على الجنب الأيمن، لكن قد يحتاج إلى بطنه في النوم عليه إذا كان فيه ألم أو ما أشبه ذلك، وكونه ينام على جنبه الأيمن فهذا هو السنة.
الجواب: وفرعون كنيته أبو مرة أيضاً، فيكون فرعون كنيته كنية إبليس، على ما جاء في الأخبار عن بني إسرائيل.
الجواب: متقاربان، قيل: إن الخشية خوف مع علم، فهم متقاربان فقط.
الجواب: يسلم عليهم، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقصد به المسلمين؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة أنه مر على أخلاط من المشركين واليهود وعبدة الأوثان والمسلمين، فنزل وسلم عليهم ودعاهم إلى الله، وكان منهم عبد الله بن أبي ، فإذا كانوا مختلطين يسلم على المسلمين، أما إذا كان ليس معهم مسلم فإنه لا يسلم، أو يقول: السلام على من اتبع الهدى.
الجواب: الصلاة في أول وقتها أفضل، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: (أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها) وفي لفظ: (الصلاة في أول الوقت)، فإذا صلى في أول الوقت فهذا هو المطلوب، والفجر كما جاء في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الغلس)، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، يعني: يصليها في أول وقتها.
وجاء في الحديث الآخر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه النساء، فينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس) يعني: من الظلمة، وجاء: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر، حتى أن النساء يخرجن ما يعرفهن أحد من الغلس).
أما إذا أخرها في آخر وقتها فهذا قد خالف السنة، ولكن ما دام أنه صلى في الوقت فقد أداها في وقتها، وكذلك العصر آخر وقتها قبل غروب الشمس، فينبغي له أن يبادر بها.
وجاء في الحديث الآخر: بكروا بالصلاة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك صلاة العصر حبط عمله).
فلا ينبغي للإنسان أن يؤخر صلاة العصر، ولكن لو صلاها في أول الوقت كان أفضل، والفجر وقتها قبل طلوع الشمس ولو أخرها خالف السنة، وذهب الوقت المستحب.
الجواب: ليس لك ذلك، التصفيق لا ينبغي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما التصفيق للنساء) يعني: من خصائص النساء؛ ولهذا إذا كان الإمام يصلي ومعه رجال ونساء ثم نابه شيء سبح الرجال وصفقت النساء، الرجل يقول: سبحان الله. سبحان الله. والمرأة تضرب ببطن كفها على ظهر كفها لكي تنبه الإمام، والتصفيق من أخلاق المشركين فقد كانوا يتعبدون به، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً [الأنفال:35]، فالمكاء الصفير، والتصدية التصفيق، يتعبدون بالصفير والتصفيق، فلا ينبغي أن نتشبه بهم، ولكن نشجع، كأن نقول: الله أكبر، إذا أعجب بشيء يقول: الله أكبر، سبحان الله، (فقد كان النبي إذا أعجبه شيء قال: الله أكبر) الله أكبر، سبحان الله، يعودهم على السنة، ولا يعودهم على التصفيق.
الجواب: هو الظاهر، فأذكار النوم تكون في الليل، وإذا قالها في النهار لا حرج -إن شاء الله- كما في قصة علي رضي الله عنه، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأمرهم أن يسبحوا ثلاثاً وثلاثين، ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين، ويكبروا أربعاً وثلاثين، وإذا فعلها في النهار فلا حرج، لكن الأصل أنها في الليل.
الجواب: الأئمة لا تسقط عنهم، فالأئمة يقيمون صلاة الجمعة، لكن من حضر العيد تسقط عنه الجمعة، لكن يصليها ظهراً جماعة، فإذا حضرها وصلاها جمعة فهو أفضل، لكن لا يبقى عليه فرض بعينه، ويبقى عليه أيضاً البحث عن الجماعة، وإذا صلاها جمعة فهو أفضل، وأعظم أجراً.
فمن حضر صلاة العيد ولم يحضر الخطبة جاز له ألا يحضر خطبة الجمعة؛ لأن حضور الخطبة مستحب، وليس كيوم الجمعة.
الجواب: إذا تحقق من طلوع الصبح عليه الكفارة، وعليه القضاء والتوبة.
أما إذا كان يغلب على ظنه أن المؤذن ليس متقدماً، فليس عليه كفارة، وعلى زوجته كذلك الكفارة إذا كانت مطاوعة.
والكفارة مغلظة، وهي كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن عجز أو لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
الجواب: هذا مستثنى، ففي صلاة الاستسقاء يؤذن للمدرسين والموظفين أن يصلوا صلاة الاستسقاء.
الجواب: القاعدة في هذا: أن الطفل إذا ارتضع من امرأة في الحولين خمس رضعات صار ابناً لها، وصارت أمه من الرضاعة، وصار جميع أولادها من الذكور والإناث إخوة له، وصار زوجها الذي له اللبن أبوه من الرضاعة.
أما الرضيع فإخوانه من النسب وأخواته من النسب، وأبوه من النسب، ليس لهم علاقة، إنما الرضاع يتعلق به هو وأبناؤه وبناته فقط، ويتعلق بالمرضعة التي أرضعته وأولادها فقط.
الجواب: إذا حصلت السقيا ونزل المطر فلا تشرع، لكن مدينة الرياض واسعة، ولعل بعض أماكنها لم ينزل عليها مطر، وكذلك البلدان الأخرى، وكذلك قد يقول قائل: جاء مطر ولكن نحتاج إلى الزيادة، لهذا لا بأس، من جهة أن المطر جاء ولكن نحتاج إلى زيادة، ونستزيد الخير.
وثانياً: أن بعض مناطق الرياض لا يأتيها مطر؛ لأنها واسعة أحياناً يأتي المطر في جهة من الرياض، والجهة الأخرى لا يأتيها مطر، فالمناطق الأخرى بحاجة، وإلا إذا ذكرت قرية أو بلدة معروفة وجاء مطر كثير فلا حرج.
الجواب: تحصل عليه بالتعليم، ولا يلزمك أن تشتريه ولا يهدى لك، فإذا علمت الكلب وصار كلب صيد معلم فلا بأس، ولا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة، لهذه الأمور الثلاث التي وردت في الحديث: الصيد أو الزرع أو حراسة الماشية، قال عليه الصلاة والسلام: (من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو أرض نقص من أجره كل يوم قيراطان) وما عدا ذلك فلا يقتنى.
أما عن وضعه في البيت فإن الظاهر أن كلب الصيد مستثنى فيضعه في البيت، فإذا اقتناه لواحدة من الثلاث فإنه لا ينقص من أجره، أما إذا كان كلباً لحراسة البيوت فهو ممنوع.
الجواب: ليس عليه شيء، الجهر في الصلاة عند العلماء من المستحبات، ولكن ينبغي له أن يجهر، وإذا أسر ثم تذكر فإنه يكمل، أو يبدأ من جديد.
كما أنه إذا جهر في صلاة الظهر وصلاة العصر ثم تذكر يكمل سراً.
لا ينبغي ذلك، بل يضعه في ثوبه أو في المسواك.
الجواب: الصحابة ليسوا بمعصومين، وبعض الصحابة تقع منهم المعاصي والعصمة للأنبياء. وهذه لعلها من الصغائر وليست من الكبائر.
الجواب: عليك أن تجاهد نفسك حتى تعمل، وتكون أول الممتثلين للأوامر، وتجاهد نفسك حتى تكون أول المنتهين عن النواهي، ثم تأمر غيرك وتنهى عنه، لكن لو قدر أن إنساناً ما امتثل الأمر فلا يمنعه ذلك من أن يأمر غيره، ولو كان يفقه، وكذلك إذا لم ينته فإنه ينهى غيره، فالإنسان عليه واجبات، فيأمر نفسه بالمعروف ويأمر غيره بالمعروف، فإذا أخل بواحد منهما لا يسقط الثاني، فهما أمران: تأمر نفسك وتأمر غيرك، فإذا لم تأمر نفسك يبقى الأمر بغيرك.
والنهي: تنهى نفسك عن المنكر، وتنهى غيرك، فإذا لم تنته فإنك تنهى غيرك؛ ولهذا يقال: أصحاب الكئوس -أي: شاربي الخمر- ينهى بعضهم بعضاً، وهم يتنازعون الكئوس، وإن كان هذا أمر عظيم، كون الإنسان يأمر بالشيء ولا يفعله هذا من الكبائر، وقد نعى الله من يأمر الناس ولا يمتثل بقوله: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ [البقرة:44]، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ [الصف:2-3].
وقال الله عن شعيب عليه السلام: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ [هود:88].
الجواب: السفر إلى البلاد التي تكثر فيها المعاصي لا ينبغي، فقد قال بعض العلماء: يستحب الهجرة من البلد الذي يكثر فيه المعاصي، أما بلد الكفر فيجب الهجرة منه، فينبغي للإنسان أن يسافر إلى بلد تقل فيه المعاصي.
أما التدريب لا يستأذن فيه الوالدين، إنما يستأذن في الذهاب إلى الجهاد، أما التدريب إذا كان عندهم في البلد ويتدرب فلا بأس.
الجواب: حلي الزوجة يكون على الزوجة، وزكاة الحلي فيها خلاف بين أهل العلم، والمرأة أعلم بنفسها، إذا أفتيت بأنه ليس فيها زكاة فلا زكاة، وإن أفتاها مفتٍ بأن عليها الزكاة ووثقت بنفسها فعليها الزكاة، فتجب عليها هي، ولا يجب على الرجل إذا كان فقيراً، ولا يلزمه، ويبيع منه إذا أخرج شيئاً للزكاة.
الجواب: نعم تطفأ، يعني: إذا نام الإنسان ليلاً فعليه إطفاء النار، والسراج والكهرباء، فهذا هو السنة، (أطفئ السراج)، كما جاء في الأحاديث.
وإذا صلى الإنسان وأمامه نار فلا بأس، إلا إذا كانت هناك حاجة.
الجواب: يقول: سبحان الله، ثلاثاً وثلاثين، أو يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، الأمر في هذا واسع.
الجواب: نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الفتن والابتلاء.
عليه التوبة والندم وقضاء هذا اليوم، وقد يقال: إن عليه الكفارة في هذا؛ لأن هذا ليس عذراً له، إذا امتنع وفضحته هذا أسهل من كونه يفعل الفاحشة، الذي أراه أنه غير معذور في هذا، والواجب عليه التوبة، ويعتبر متعمداً في هذا، فالواجب عليه في مثل هذا أولاً: أن يحتاط فلا يدخل في بيت امرأة وهو ليس محرماً لها، وليس عندها أحد، ثم إذا دخل وفتنته فعليه أن يمتنع، ويرفض ولتفعل ما تفعل، فإذا صاحت وأخبرت فإن الله سيبرؤه، يخبر الناس بأنه إنما دخل لأجل أبيها، وهذا أهون من كونه يفعل الفاحشة، وفي رمضان، وهو صائم، نسأل الله السلامة والعافية.
على كل حال الواجب عليه التوبة والندم، وقضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة، عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين؛ لأنه ليس بمعذور في هذا وليس بمكره.
الجواب: وقت المسح يبدأ من الحدث بعد المسح، فإذا مضى عليك أربع وعشرون ساعة من الحدث بعد اللبس فإنك تعيد هذه الصلاة؛ لأن التوقيت يقتضي هذا، وإلا فلا فائدة من التوقيت، للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة.
الجواب: الوضوء شرط لجميع الصلوات، صلاة الخوف كذلك لا بد من الوضوء لها؛ حتى لو عجز أو لم يجد شيئاً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، وثبت في صحيح مسلم : (لا تقبل الصلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول).
الجواب: مستحب في الوقت، إذا فاتت سنة الظهر القبلية تصليها بعد الظهر، إلى وقت العصر، وراتبة المغرب إلى بداية وقت العشاء، وراتبة العشاء إلى نصف الليل.
أما راتبة الفجر فيجوز له أن يصليها بعد الفجر مباشرة، ويجوز له أن يصليها بعد الشروق، فقد جاء ما يدل على هذا، (رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد الفجر، قال: فقال له: أتصلي أربعاً)، فذكر أنه لم يصل السنة الراتبة فسكت، وجاء في سنن أبي داود جواز صلاتها بعد شروق الشمس.
الجواب: إذا كان المؤذن على طلوع الفجر، وأنت ترى الصبح، فلا يجوز، وتقضي هذا اليوم، أما إذا كنت لا ترى الصبح والمؤذن يؤذن على التقويم، فأرجو ألا يكون هناك حرج، لكن ينبغي للإنسان بكل حال أن يحاول أن يمسك، وألا يتناول شيئاً من المفطرات بعد الأذان احتياطاً لهذه العبادة.
الجواب: في المسألة خلاف بين العلماء:
من العلماء من قال: إذا صلى خلف الصف، وضاقت به الحيل، ولم يجد مكاناً في الصف، وليس له مكان يكون عن يمين الإمام صحت صلاته، هذا قول شيخ الإسلام للضرورة.
والقول الثاني: أنه لا يصح وهو الصواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) وعليه أن يعيد الصلاة؛ لأن كثيراً من الناس يتساهل، فقد يجد مكان عن يمين الإمام، ويستطيع أن يدخل في الصف، فإذا صلى فإنه يعيد الصلاة، إذا صلى ركعة، أو ركع أو سجد ولم يكن معه أحد فيعيد الصلاة.
أما إذا كان طالب علم وتبين له غير هذا، لا بأس، أو أفتاه أحد بالقول الأول، أما إذا كان عامي وما تبين له، فالصواب أنه يعيد.
الجواب: جاء في القرآن: وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ [آل عمران:150]، يحتاج إلى تأمل، هل هو من أسماء الله، أو أنه وصف.
الجواب: ليس له أن يتيمم إذا كان في البلد، فإنه يسخن الماء ويتقدم ويصلي مع الجماعة.
أما إذا كان في سفر ففيه تفصيل: فإن كان يجد ما يسخن به الماء، والغالب أنه يوجد في هذا الزمان -والحمد لله- على الطرق الموجودة الآن، ويوجد ما يسخن به الماء، ولو فرضنا أنه في مكان، فضاقت به الحيل وانقطع في البر ولم يجد شيئاً تيمم، وإن كان معه ماء توضأ، وغسل ما يستطيعه ويتيمم للباقي، كما ثبت أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو جنب، وكان في ليلة باردة، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله! ذكرت قول الله: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء:29]، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم).
أما إذا كان يجد ما يسخن به الماء، ويجد ما يكنه من الهواء فليس له أن يتيمم، بل يسخن ماء ويتيمم، أما إذا خاف على نفسه المرض أو الموت وليس عنده ما يسخن به الماء، فيتق الله ما استطاع، وإن كان يستطيع الوضوء يتوضأ، فيستعمل الماء في أعضائه ويتيمم للباقي، أما في البلد فليس له ذلك، فكون الشخص أنه يتيمم في البلد ويصلي في البيت ويترك الجماعة لا وجه له، فيغتسل في بيته وعنده ثياب وعنده ما يسخن به الماء، ويتقدم حتى يتيبس ويزول عنه خوف شدة البرد ويصلي مع الجماعة.
والله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، أما إذا وجد تراباً فيجب عليه أن يتيمم بعد التراب.
الجواب: الواجب عليها أن ترجع، على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وطوافها غير صحيح، عليها أن ترجع وعليها ذبيحة تذبحها في مكة عن الجماع، والزوج لا يقربها حتى تطوف، وإذا كانت رمت جمرة العقبة وقصرت معناها تحللت التحلل الأول، وعليها أن ترجع وتتوب وتعيد الطواف، وعليها شاة تذبحها في مكة عن الجماع؛ لأن الزوج ممنوع منها.
الجواب: إذا كان لباسه يخالف الناس فهذا ثوب الشهرة.
الجواب: ترفعه حتى لا ينزل، وهذا أمره سهل.
الجواب: لا، بل يستحب، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلاً.
الجواب: الراجح أنها تكون منصوبة إشارة للوحدانية، ويحركها عند الدعاء، لكن لا تكون منصوبة نصباً كاملاً بل فيها ميلان، ويحركها عند الدعاء.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر