ثم قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
[النور:58].
هذه الآية الكريمة من آداب الإسلام، يعلمنا الله كيف نكون في بيوتنا مع خدمنا وأولادنا ونسائنا، وأن لا نعيش داخل بيوتنا هملاً رعاعاً، بلا أدب ولا حياء، كما اشتملت السورة جميعها على هذه الحكم والأحكام.
قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
[النور:58] يخاطب سبحانه المؤمنين ويأمرهم بلام الأمر في قوله تعالى: (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) أي: عبيدكم وإماؤكم وخدمكم وصبيانكم، ليستأذنوكم في ثلاث حالات وثلاث مرات.
ثم قال تعالى:
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ٌ
[النور:58] أي: وأطفالكم المميزون الذين لم يبلغوا الحلم، ولم يصبحوا بالغين، فلم تفرض عليهم صلاة ولا صيام، فهم لا يزالون قبل البلوغ، ولكنهم مع ذلك مميزون مدركون، وتكون هذه لمن كانوا بين السادسة والعاشرة من أعمارهم إلى وقت البلوغ، وكل بلد حسب طبيعته وحالته من حرارة وبرودة، ففي هذه البلاد الحارة يسرع البلوغ للأطفال وللبنات الصغار، وفي البلاد الباردة يتأخرون في بلوغهم سنوات عما يكون في البلاد الحارة.
فأمر الله تعالى أن نأمر خدمنا وعبيدنا وإماءنا وأطفالنا قبل البلوغ بالاستئذان في الثلاثة الأوقات، كأن يقف على الباب فيطرق فإن أجيب بالدخول فليفعل، وإن كان بلا فلا يدخل، وإن لم يجب فمعناه أنه لم يؤذن له، فقال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
[النور:58].
أمارات البلوغ
الحلم: هو البلوغ، والبلوغ يكون بالمني أو بالإنبات في العانة، أو بعلامات أخرى، أو بالحيض بالنسبة للبنت، أو ببلوغ الثامنة عشرة بالنسبة للبلاد الباردة، إذا لم يكن هناك مني ولا إنبات ولا غلظ صوت ولا ما يشبه هذا، وأما البلاد الحارة فتبلغ البنت بين الثامنة والتاسعة إلى العاشرة، والولد بين العاشرة والثانية عشرة، هذا يعلم من القديم والحديث، وقد كان
عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه أحد عشر عاماً، فقد حملت به أمه وأبوه
عمرو سنه لا تتجاوز الحادية عشرة.
وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة وكانت بالغة، وهذا الموضوع قد تعلق به الكفرة وتعلق به المنافقون، أي: كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم طفلة صغيرة بسن عائشة؟! فهؤلاء قالوا ذلك لأنهم يعيشون في بلاد باردة، فلا يكاد يبلغ الولد في تلك البلاد إلا بعد أن يصل إلى الثامنة عشرة، ولا تبلغ البنت إلا بعد أن تتجاوز الخامسة أو السادسة عشرة.
والنساء هنا في المدينة منهن من يبلغن في العاشرة، ومنهن من يبلغن في التاسعة أو الحادية أو الثانية عشرة، وهناك من أولاد المدينة المنورة من بلغوا وهم في الحادية عشرة وشهور، فإذاً ليس هناك استغراب ولا تعجب من أن النبي تزوج طفلة، وهو لم يتزوج طفلة، بل كانت عائشة في سن التاسعة، وهي على غاية ما يكون من النضج والفهم والعقل والإدراك.
وهذا معلوم في البلاد الحارة، وكم أخبرتنا الصحف اليوم عن بلاد أمريكا وبلاد الهند في صحاريها الحارة، فقد ذكروا من فسوقهم وفسادهم أن وجدت بنات قد ولدن بلا أزواج، يعني هناك فساد في سن مبكرة، فذلك يأبون أن تزوج الفتاة؛ ليزداد الفساد انتشار، واللقطاء كثرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال تعالى:
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
[النور:58].
هذا أمر من الله بلام الأمر، فيأمرنا أن نأمر غلماننا وخدمنا أن يستأذنونا، والغلمان هم الأطفال قبل بلوغ سن التميز بين الخامسة والعاشرة، وقوله:
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ
[النور:58] قوله: (منكم) أي: من الأحرار فيستأذنونكم ثلاث مرات.
أوقات الاستئذان الواجب
ثم فصل الله تعالى وذكر هذه المرات الثلاث في اليوم والليلة، فقال تعالى:
مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ 
[النور:58]، فعادة الإنسان أن يكون نائماً قبل صلاة الصبح، وأن يكون في غرفته مع زوجته أو وحده، وقد يكون عرياناً أو نصف عريان، وقد يتعرى وهو نائم ولا يشعر، فلو دخل عليه طفله أو دخل عليه غلامه فسيراه في حالة لا يرضى أن يكون عليها.
وقد حدث من الصحابة من عمر ومن غيره، ومن النساء والرجال أن قالوا: يا رسول الله! يدخل علينا خدمنا وأولادنا ونحن في حالة نكره أن يرونا عليها، وبعضهم قد يكون مع المرأة في الحالة التي يكون عليها الزوج والزوجة عادة، وإذا بالآية تنزل كما أمر الله تعالى بالاستئذان ثلاث مرات.
والمراد بقوله: (ومن قبل صلاة الفجر) يعني: قبل أذان الفجر، ويكون الإنسان عادة نائماً، أو في وقت خلوة وعورة له.
ثم قال تعالى:
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ
[النور:58] أي: عند القيلولة، وذلك عندما يعود الإنسان من عمله، أو من متجره أو مزرعته أو مكتبه أو مدرسته، فيعود فيأكل لقمة أو لقمتين ثم يقيل، وفي الحديث النبوي: (قيلوا فإن الشياطين لا تقيل)، فيدخل غرفته أو بيته ويغلق عليه الباب ويرخي الستور، ويضع الثياب لينام في وقت الظهيرة، أي: وقت الظهر أو وقت الزوال أو وقت وقوف شمس في كبدء السماء.
ثم قال تعالى:
وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ
[النور:58]، فالعادة أن الإنسان عندما يصلي العشاء فإنه يذهب للنوم؛ ليأخذ راحته، وليستعين بالنوم باكراً على الاستيقاظ لصلاة الصبح في وقتها.
واستدل بالآية على أن الإنسان ينبغي له أن ينام بعد صلاة العشاء، وأما العشاء فيجب أن يكون قبل ذلك؛ حتى لا تمرض معدته، فلا يملأ معدته ثم يذهب للنوم فهذا ضار بالبدن.
ويكره النوم قبل صلاة العشاء والصحو بعدها، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمر أحياناً في بيت أبي بكر ، ولكن لمصالح المسلمين، والعمل لمصالح المسلمين هو عبادة في حد ذاته، ولا يجوز السهر إلا في هذه الحالة ونحوها، وما عدا ذلك فلا بل ينام مبكراً.
والآن مع وجود التلفزيون الذي قد دخل البيوت، وانتشر في الأرض، ولا يمكن الفرار منه بحال، يخالف كثير من الناس ما تقدم، لكن يجب على رب البيت أن يكون رجلاً، وألا يكون ضعيف الإرادة، أو خائراً، فيجعله في وقت محدود عندما يكون فيما ينبغي أن يرى، وأما ما لا ينبغي أن يرى فيجب أن يمنع منه نساءه وأولاده، ولو أن يزيله البتة، أو يكسره بيده أو بآلة حادة، أو يجعله في مكان فيغلق عليه، لكان حسناً.
وأما إذا كان ضعيف الإرادة خائراً في بيته، فالأمر يصبح مصيبة، ويبقى من البلاء المنتشر ما الله به عليم، وليس التلفزيون فقط، بل تكون السهرات من غير تلفزيون فيما لا يرضي الله، ولا يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك بلاء ومحنة وفتنة للإنسان؛ ليختبر هل هو مؤمن حقاً يأمر أولاده بما يجب أن يأمرهم به، وهل يلزم امرأته بما يجب أن تلتزم به من الإسلام وأخلاقه وطاعاته.
علة وجوب الاستئذان في الأوقات الثلاثة
ثم قال تعالى:
لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ... 
[النور:61] إلى آخر الآية.
قال بعض المفسرين: هذه الفقرات من أول الآية -أي: قوله: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)- في ألا يقاتل ويحارب، وهو معذور بمرضه أو بعرجه أو بعماه، وإن كان قد قال بهذا كثير من السلف لكن الآية لا تدل على هذا المعنى هنا، وهذا المعنى مذكور عند آيات الجهاد، والآية تدل على أدب وذوق آخر، وهو في الأكل في الأسرة والعشيرة والأقارب بإذن وبغير أذن.
وأما على المعنى الأول فما علاقة الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية بالحرب والقتال؟! فالحرب والقتال لم يذكرا في السورة كلها منذ البداية، إذاً فما المعنى؟!
والمعنى ما قاله بعض الصحابة والتابعين: وهو أنه يأتي المريض والأعمى والأعرج ليأكل أو يشرب في بيت أحد من أقاربه كأبيه أو أمه، أو أخيه أو أخته، أو عمته أو عمه، أو خاله أو خالته، أو صديقه، فالأعمى قد يتحرج ويقول: أنا جئت إليك يا قريبي فلان فكيف تأخذني عند العشيرة! فقال الله له: لا حرج في ذلك، أي: إذ ذهب بك إلى عشيرتك وأقاربك، فبيوت الأقارب بيوت مشتركة للكل، وبهذا المعنى تبقى الآية مفهومة مفسرة.