إسلام ويب

دليل الطالب كتاب الحج [9]للشيخ : حمد الحمد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • سن النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية للناس بعد صلاة العيد يوم النحر وذلك تقرباً إلى الله ومشابهة للحجاج، والأضحية عبادة لا تصح إلا أن تكون من بهيمة الأنعام وقد بلغت السن الشرعية، ويشترط أن تكون سليمة من العيوب، وأن يتصدق منها، ولها سنن ومستحبات كثيرة يجب على المسلم أن يتعلمها ليعمل بها وقت الحاجة.

    متى تسن الأضحية ومتى تجب

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الأضحية: وهي ] أي: الأضحية [ سنة مؤكدة ] هذا هو قول الجمهور، فقد (ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر)، والحديث متفق عليه.

    وثبت في البيهقي بإسناد صحيح أن أبا بكر وعمر لم يضحيا خشية أن يرى ذلك واجباً.

    وأما حديث: (من وجد سعة فلم يضح فليس منا) فهو حديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وعلى ذلك فالصحيح أنها سنة مؤكدة.

    قال: [ وتجب بالنذر ]، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، فهناك أمور تجب بالنذر هي في الأصل سنة، لكن إن نذر فقال: لله علي أن أضحي هذه السنة، وجبت عليه الأضحية؛ لأن ذلك نذر.

    قال: [ وبقوله: هذه أضحية أو لله ] لأن هذا تعيين للأضحية.

    رجل ذهب إلى السوق فاشترى شاة قبل العيد بيومين أو ثلاثة، وقال لأهله: هذه أضحيتي، وجبت، لكن لو اشتراها في السوق ونوى أنها أضحية ولم يتلفظ بقوله: هذه أضحية لم تجب.

    إذاً: لا تجب إلا بالتعيين بلفظه.

    وكذلك الفعل مع النية، فإذا قلد الهدي أو قلد الأضحية -وبعض الناس يخضبها ونحو ذلك- فإذا فعل ذلك فهذا فعل مع النية يقتضي التعيين فتجب.

    لا نقول: إنه يجب أن يضحي، وإنما نقول: يجب أن يضحي بهذه الأضحية، فلو ماتت قبل يوم العيد لم يجب عليه أن يضحي، إنما يجب أن يضحي بها إذا بقيت.

    إذاً: لو ماتت بلا تعد منه ولا تفريط، فلا نقول له: يجب أن تضحي هذه السنة بأن تشتري من السوق، لكن نقول: هذه التي عينتها يجب أن تضحي بها، فإذا تعديت عليها وفرطت فيجب عليك أن تشتري أضحية مثلها، كما لو تركها في مكان وأهملها ولم يعلفها فماتت قبل يوم أو يومين من العيد فإنه يشتري أضحية مكانها.

    الأفضل من الحيوان في الضحية ومن تجزئ عنه

    قال: [ والأفضل الإبل فالبقر فالغنم ].

    الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، ولذا جاء في حديث مسلم : (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن).

    [ وتجزئ الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ]، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: (كان الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس كما ترى).

    وهذا فرق بين الأضحية وبين الهدي، فالهدي يستحب تكثيره ولو أن تذبح مائة من الإبل أو مائتين، وأما الأضحية فالمستحب هو أن تكون واحدة، والناس عكسوا ذلك، ففي الهدي يشترون الشاة التي هي أرخص ثمناً من غيرها، ولا يكثرون من الهدي، فلا يهدي الواحد إلا واحدة، وأما في الأضاحي فتجد أن الرجل قد يضحي بالخمس وبالست وبالسبع وبالعشر، والأفضل هو خلاف هذا كما تقدم.

    قال: [ وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ]؛ لحديث جابر الذي تقدم ذكره وهو في صحيح مسلم ، وفيه أن البدنة تجزئ عن سبعة، فإذا اشتركت سبعة بيوت في بدنة بنية الأضحية أجزأهم ذلك.

    الأسنان الواجبة في الأضاحي

    قال: [ وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة ] يعني: ستة أشهر، وقد جاء في أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الجذع من الضأن يوفي مما توفي منه الثنية) فمن الضأن ما له ستة أشهر.

    [ ومن المعز ما له سنة ]، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعاً من الضأن) رواه مسلم ، فالأفضل أن يذبح مسنة، وهي خير من الجذع من الضأن، لكن الجذع من الضأن يجزئ.

    قال: [ ومن البقر والجاموس ما له سنتان ] الجذع من البقر والجاموس لابد أن يكون له سنتان.

    [ ومن الإبل ما له خمس سنين ] لا يجزئ أقل من ذلك.

    إذاً: من الضأن ما له ستة أشهر، ومن المعز سنة، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس سنين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089142996

    عدد مرات الحفظ

    782143889