إسلام ويب

دليل الطالب كتاب الجهاد [3]للشيخ : حمد الحمد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إذا دخل أهل الذمة تحت حكم الدولة الإسلامية وعقد لهم الإمام عقد الذمة، وجبت لهم حقوق ووجبت عليهم واجبات، وقد فصل الفقهاء أحكام ذلك وما يتعلق به من آداب وشروط، وما ينتقض به العهد وما لا ينتقض به، وغير ذلك.

    تعريف عقد الذمة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب عقد الذمة ].

    الذمة في اللغة هي العهد.

    وفي الاصطلاح: عقد يقيمه الإمام أو نائبه يقر به الكافر على كفره في أحكام الدنيا، مع أخذ الجزية منه، وجريان أحكام الشريعة الإسلامية عليه في الجملة.

    هذا يسمى بعقد الذمة، فعندما نقول: إن هذا ذمي، فمعناه أنه رجل من النصارى أو اليهود يعيش في بلد مسلم، ومعنى ذلك أن بينهم وبين ولي الأمر عقداً، دفعوا له بمقتضى هذا العقد الجزية، والتزموا بأحكام الشريعة الإسلامية، فتقام عليهم الحدود ويقتص منهم في الدماء والأطراف كما يأتي شرحه إن شاء الله، وعلى الجملة: يحكم فيهم بما أنزل الله، ويدفعون الجزية وتحفظ دماؤهم وأموالهم، فلا يجوز قتلهم، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً)، رواه الإمام البخاري في صحيحه.

    من يعقد لهم عقد الذمة

    قال: [ لا تعقد إلا لأهل الكتاب ].

    يعني: أن غير أهل الكتاب لا يكون بيننا وبينهم هذا العقد الذي هو عقد الذمة، إنما يكون لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، قالوا: لأن الله جل وعلا قال: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:29]، فهذه الآية في أهل الكتاب.

    قالوا: والمجوس أيضاً؛ لأن المجوس لهم شبهة كتاب، فقد كان لهم كتاب ثم رفع، كما روي ذلك عن علي في مصنف عبد الرزاق ، ولا يصح هذا الأثر كما قال ابن القيم .

    قالوا: وقد جاء في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام: (أخذ الجزية من مجوس هجر).

    إذاً: تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، هذا في المذهب، وهو كذلك مذهب الشافعية.

    وقال الأحناف والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم : بل تؤخذ من عموم الكفار، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ... الحديث. وفيه: فإن أبوا الجزية)، فهذا يدل على أن عموم الكفار تؤخذ منهم الجزية.

    وعلى ذلك فكل كافر يخير بين ثلاث خصال: إما أن يسلم، وإما أن يقتل، وإما أن يدفع الجزية.

    فعندما يلقى أهل الإسلام الكفار يخيرونهم بين ثلاث خصال: إما أن تسلموا وإما أن تقتلوا وإما أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وعلى القول الآخر في المذهب: يكون هذا التخيير لليهود والنصارى والمجوس فقط، أما الوثنيون والبوذيون وغيرهم من الأمم، فلا يخيرون في الجزية، ولكن إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، والصحيح أن هذا التخيير يشمل الجميع كما تقدم.

    قال: [ أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس ]، كما تقدم شرحه.

    [ ويجب على الإمام عقدها ]، أي: فالذي يعقدها هو الإمام، [ حيث أمن مكرهم ]، فإن كان يخاف مكرهم وأن أغراضهم التجسس على المسلمين والمكر بالإسلام وأهله فلا يجوز للإمام أن يعقد معهم هذا العقد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار).

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089151642

    عدد مرات الحفظ

    782210822