إسلام ويب

دليل الطالب كتاب البيع [5]للشيخ : حمد الحمد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من أعظم الأبواب التي يجب على المسلم التفقه فيها باب الربا، فإن تعاطيه من أعظم الكبائر، وهو يدخل في بيع الذهب والفضة والمكيلات والموزونات، وفي أحكامه تفصيلات كثيرة يجب الإلمام بها.

    تعريف الربا

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الربا ].

    الربا في اللغة: الزيادة، ومنه قول الله جل وعلا: فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ [الحج:5] يعني: علت وزادت.

    والربا هو: زيادة في شيء مخصوص على وجه مخصوص ويأتي إيضاحه.

    والربا من كبائر الذنوب، أجمع العلماء على تحريمه، قال الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقال عليه الصلاة والسلام: (اجتنبوا السبع الموبقات)، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، وذكر منهن (أكل الربا).

    وجاء أيضاً في الصحيحين: (أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء)، يعني في الإثم.

    آكل الربا هو الغني، وموكل الربا هو الفقير المحتاج الذي أخذ الربا.

    جريان الربا في المكيل والموزون في المشهور من المذهب

    قال: [ يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل ].

    جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

    ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ستة أصناف ربوية، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح.

    وقاس أهل العلم عليها غيرها مما تتفق معه في العلة، فقال الحنابلة كما ذكر المؤلف هنا: إن الذهب والفضة العلة فيها الوزن، فكل موزون ربوي، والذهب يوزن وزناً، والفضة توزن وزناً، قالوا: والوزن يكون بالأرطال، أو بالكيلو جرامات.

    قالوا: والبر والشعير والتمر والملح هذه مكيلة. أي: تكال كيلاً بالصاع، والصاع معروف وهو أربعة أمداد باليدين المتوسطتين، فالمد ملء اليدين من رجل متوسط الكفين.

    قالوا: فهذه الأصناف تكال كيلاً، قالوا: فنقيس عليها كل مكيل، يعني كل ما يكال بالصاع مثل الذرة والأرز.

    إذاً: كل موزون فهو ربوي كالذهب والفضة، وكل مكيل فهو ربوي كالبر والشعير والتمر والملح.

    المختار في علة الربا خلافاً للمشهور من المذهب

    والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح: أن العلة في الذهب والفضة أنها أثمان الأشياء، لأن الناس يبيعون ويشترون بها فهي أثمان الأشياء، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ، وهو مذهب الأحناف والمالكية، فكل ثمني فهو ربوي، والعلة في البر والشعير والتمر والملح أنها قوت أو ما يصلح به القوت، فالملح يصلح الأقوات، والبر والشعير والتمر أقوات.

    قالوا: فكل ما كان قوتاً أو يصلح به القوت مما يكال أو يوزن فهو ربوي، وهذا هو الصحيح.

    إذاً الراجح أن العلة في الربا هي إما الثمنية كما في الذهب والفضة، وإما القوت أو ما يصلح القوت كما في البر والشعير والتمر والملح.

    الحديد يوزن وزناً فهو على القول الأول ربوي، وعلى القول الثاني ليس بربوي لأنه ليس بثمني ولا بقوت أو ما يصلح القوت.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089106635

    عدد مرات الحفظ

    781756526