إسلام ويب

دليل الطالب كتاب الطلاق [1]للشيخ : حمد الحمد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من أعظم الأبواب الفقهية التي يجب أن يتعلم المسلم أحكامها أبواب الطلاق، فيتفقه في معنى الطلاق وأحكامه من وجوب وكراهة وسنة وإباحة وحرمة، ومن يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه، وغير ذلك من الأحكام فلا يقع في إشكال من غير علم.

    تعريف الطلاق

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ كتاب الطلاق ].

    الطلاق في اللغة هو التخلية.

    وفي الاصطلاح: هو حل عقد النكاح أو بعضه.

    فإذا طلقها ثلاثاً فقد حل عقد النكاح كله، وإذا طلقها واحدة أو اثنتين فقد حل بعضه.

    الطلاق المباح والمسنون والواجب

    قال المؤلف: [ يباح لسوء عشرة الزوجة ]، أي: يباح للحاجة، فالطلاق مباح عند الحاجة، فإذا كانت المرأة سيئة العشرة جاز له أن يطلقها.

    قال: [ ويسن إن تركت الصلاة ونحوها ]، إن تركت الصلاة فيسن طلاقها، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجب الطلاق.

    فإذا كانت المرأة لا تصلي بالكلية فالصحيح أن الطلاق واجب إذا لم يستطع تقويمها، وأما إذا كانت لا تترك الصلاة بالكلية لكن تصلي وتترك، أو تفرط في بعض الواجبات الشرعية الأخرى فإن طلاقها يسن، إلا أن يخشى أن تفسد عليه دينه، فيجب ليحفظ على نفسه دينه.

    إذاً: إن كانت المرأة تاركة للصلاة بالكلية فإنه يجب فراقها، وإن كانت تترك بعض الصلوات أحياناً أو كانت تفرط في بعض الواجبات الشرعية، فيستحب طلاقها إذا لم يقدر على تقويمها.

    وإن كان يخشى على دينه لأن بعض النساء تفسد عليه دينه وتوقعه في المحرمات بتزيينها في نفسه ويخشى أن تفتنه في دينه فهي امرأة فاسقة فيجب طلاقها سداً للذريعة.

    الطلاق المكروه والمحرم

    قال: [ ويكره من غير حاجة ]، إذا لم يكن هناك حاجة للطلاق، بأن لم يكن له مبرر، فإنه يكره، وهذا هو قول الجمهور، لما روى أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أبغض الحلال عند الله الطلاق)، وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والصواب أنه مرسل كما رجح ذلك أبو حاتم والدارقطني والبيهقي .

    وعند البزار : (لا تطلق المرأة إلا من ريبة، فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات)، لكن الحديث إسناده ضعيف أيضاً.

    ولأن الطلاق تفوت به المصالح.

    وقال الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد : بل يحرم الطلاق بلا حاجة، وهذا أصح.

    وذلك لأن طلاق المرأة أشد من إتلاف المال، وإتلاف المال بلا فائدة حرام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته، فإذا كان إتلاف المال حرام عبثاً بلا حاجة، فأولى من ذلك طلاق المرأة لأن فيه إزالة ملكه لبضعها، ويترتب على ذلك تفويت مصالح شرعية كثيرة فهو أولى من إتلاف المال بالتحريم.

    قال: [ ويحرم في الحيض ونحوه ] كما سيأتي.

    حكم طلاق المولي بعد التربص

    قال: [ ويجب على المولي بعد التربص ]، إذا حلف ألا يطأ امرأته فإنه يتربص أربعة أشهر، ونقول له: إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإن أبى الفيئة وجب عليه الطلاق.

    وعلى ذلك فالأحكام الخمسة كلها ثبتت في الطلاق، فيباح في أحوال، ويستحب في أحوال، ويجب في أحوال، ويحرم في أحوال، ويكره في أحوال.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088935153

    عدد مرات الحفظ

    780003682