إسلام ويب

دليل الطالب كتاب العدة [2]للشيخ : حمد الحمد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • قد تترتب العدد على الوطء بنكاح فاسد أو وطء الأجنبي بشبهة ونحو ذلك، ومن الأحكام التي تنضم إلى العدد أحكام الإحداد في حق المتوفى عنها زوجها، ومن الأحكام أيضاً استبراء الإماء المترتب على حصول الملك أو زواله، وقد بين الفقهاء الأحكام المتعلقة بذلك.

    حكم من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وهي في العدة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فصل ].

    هذا الفصل في عدة النكاح غير الصحيح، يعني في عدة المرأة إذا زني بها أو عقد عليها عقداً فاسداً أو وطئت في شبهة، فهذا الفصل إذاً داخل في كتاب العدد.

    قال رحمه الله: [ وإن وطئ الأجنبي بشبهة ]، كأن يطأ امرأة يظنها زوجته.

    [ أو نكاح فاسد ] ولا يعتقد صحته، كما لو نكح امرأة بلا ولي وهو يعتقد أنه لابد من الولي، أما إن كان حنفياً يعتقد صحة النكاح بلا ولي فإن هذا النكاح نكاح صحيح في اعتقاده.

    [ أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ].

    أولاً: ما هي عدة المزني بها، وما هي عدة من نكحت في نكاح فاسد لا تعتقد صحته، ومن وطئت بشبهة؟

    المشهور في المذهب أن عدتها ثلاث حيض كالمطلقة.

    والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية : أن عدتها حيضة؛ لأن المقصود استبراء رحمها، وهذا يحصل بحيضة، فإذا اعتدت بحيضة علمنا أن رحمها بريء.

    وأما الآية وهو قوله جل وعلا: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] فهذا في المطلقات اللاتي هن أزواج، وأما المزني بها فليست بزوجة، وكذلك من نكحت بعقد فاسد، وكذلك من وطئت بشبهة.

    وقياساً على المختلعة على الصحيح؛ فقد تقدم أن الصحيح أن عدتها حيضة، كما جاء هذا في سنن النسائي .

    هذا رجل وطئ امرأة بشبهة كما قال المؤلف: (وطئ أجنبي امرأة بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها)، فما الحكم؟ قال: تتم عدتها من الأول.

    هذه امرأة قد طلقها زوجها فهي تعتد منه بثلاث حيضات، ثم إنه زني بها، أو وطئها رجل يظنها امرأته، أو عقد عليها ووطئت فالحكم أن تتم عدة الأول، فنقول: كم حضت قبل أن يطأك هذا الذي قد وطئك؟ قالت: كنت قد حضت حيضتين، فنقول لها: بقي حيضة وبذلك تتمين عدة الأول، ثم تعتدين للثاني ثلاث حيضات على المذهب، وقلنا: إن الراجح أنها تعتد بحيضة واحدة.

    ونكاح المرأة في عدتها محرم وباطل، فإذا نكحها في عدتها ووطئها فرقنا بينهما وأمرناها أن تتم عدة الأول [ ثم تعتد للثاني ]، وهل يجوز أن ينكحها في عدتها منه أم لا؟

    قولان: أصحهما وهو مذهب الشافعية واختيار الموفق خلافاً للمشهور في المذهب أن له ذلك، لأن العدة له هو، فالعدة لحقه، وما دام أن العدة له فلا مانع أن ينكحها ويطأها.

    أوضح هذا بمثال: طلق زيد أسماء فلما كانت في عدتها وقد حاضت ثلاث حيض وقبل أن تغتسل عقد عليها عمرو ووطئها، فهذا نكاح فاسد فنفرق بينهما، فإذا اغتسلت تشرع في عدة الثاني، وهي حيضة واحدة، فإن قال الثاني: أنا أريد أن أنكحها وهذه العدة لي، فالمشهور في المذهب أن ذلك لا يصح، والقول الثاني: أنه يصح لأن العدة له، وهذا هو الراجح وهو اختيار الموفق .

    مثال آخر: نكح رجل امرأة بعد أن حاضت حيضة واحدة من عدتها من الأول، فنفرق بينهما لأن نكاح المعتدة باطل، ويبقى لها من عدتها من الأول حيضتان، فإذا حاضت حيضتين شرعت في عدتها من الزوج الثاني، فإذا أراد الثاني أن ينكحها نقول: هذه عدته، فالصحيح أن ذلك لا بأس به خلافاً للمشهور في المذهب.

    وهذه المسألة وهي أن تعتد للأول ثم تعتد للثاني، دل عليها قول علي رضي الله عنه في موطأ مالك وقول عمر كما في البيهقي ولا يعلم لهما مخالف.

    عدة المرأة إذا وطئها من أبانها في العدة

    قال: [ وإن وطئها عمداً من أبانها فكالأجنبي ]، هذا طلق امرأة بالثلاث فبانت منه، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم إنه وطئها، فهذا زنا. وماذا تفعل إذاً؟

    تنتهي من عدتها الأولى ثم تبتدئ عدة ثانية للزنا، وذلك لأن عدتها هنا من وطئين وطأ مباح يلحق به الولد، ووطأ حرام لا يلحق به الولد.

    إذاً يكون هذا كالأجنبي، فهي كالمسألة السابقة.

    فنقول: إذا انتهيت من عدتك الأولى فاعتدي عدة ثانية وهي عدة المزني بها، وتقدم أن الراجح أن عدة المزني بها حيضة.

    قال: [ وبشبهة استأنفت العدة من أولها ] هناك وطئها بزنا وهنا بشبهة.

    طلقها طلاقاً بائناً وبعد أن حاضت حيضتين وطئها بشبهة، فتستأنف العدة من جديد، نقول: بقي لك ثلاث حيض، إذاً: تداخلت العدتان، وإنما تداخلتا لأن الوطء الأول يلحق به الولد والوطء الثاني يلحق به الولد، بخلاف الزاني فإن الزاني لا يلحق به الولد.

    تتعدد العدة بتعدد الواطئ بشبهة لا بالزنا

    ثم قال: [ وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة ]، لو أن امرأة وطئها أكثر من واحد وطء شبهة فلكل واحد منهم عدة؛ لأن كل وطء منها يلحق منه الولد، فلما كان الأمر كذلك تعددت العدة.

    وعلى ذلك فلو أن امرأة وطئها زيد وطء شبهة، ووطئها عمرو وطء شبهة فإنها تعتد بعدتين.

    قال: [ لا بالزنا ]، فلو أن امرأة زنا بها رجلان أو ثلاثة فإنها تعتد عدة واحدة، وهي على المذهب ثلاث حيض وعلى الراجح حيضة، ولا تتعد بتعدد الزناة، لأن وطء الزاني لا يلحق به الولد، فلو تعدد لم يؤثر.

    إذاً إذا تعدد وطأ من وطئ بشبهة فإن العدة تتعدد، وأما في الزنا فإنها لا تتعدد.

    والشبهة مثل أن يظنها امرأته، وقد كان هذا يقع في القديم، حيث يكون الناس في ليل وقد تبيت عنده امرأة مع زوجها وقد تكون المرأة ليست كاملة العقل، فيأتي إليها يظن أنها امرأته ويطؤها، وكان وضع الناس في القديم ليس كوضعهم الآن، حيث يكمل اليوم الرجل الحديث مع المرأة ويأنس بها في الكلام، أما في القديم فكان الرجل ربما يأتي ويطأ المرأة ويقوم منها ولا يتكلم بشيء من الكلام، وهذا لا يزال يقع في بعض الجهات وفي البادية.

    والفقهاء كما ذكرت لكم مراراً يذكرون المسألة التي تقع وإن قل وقوعها؛ لأنهم يعلمون من قد يكون قاضياً أو مفتياً، أما الذي يريد أن يتعلم بعض المسائل فإنه يدرس الفقه الميسر المبسط، وأما هذه التفاصيل فإنه يتعلمها من يحتاج الناس إليه في قضاء أو إفتاء أو تدريس.

    حكم وطء الزوج زوجته المعتدة عن وطء شبهة ونحوه

    قال: [ ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة ].

    لو أن امرأة زني بها وهي ذات زوج أو وطئت بشبهة فإن زوجها لا يطؤها حتى تنتهي من عدتها، وقلنا: إن الصحيح أن العدة حيضة، وعلى ذلك فلو أن امرأة أكرهت على الزنا فزني بها فزوجها لا يطؤها حتى تحيض حيضة ليعلم براءة رحمها من الزنا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089280688

    عدد مرات الحفظ

    783342011