إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (111)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يزهو الثمر: يحمر أو يصفر، وأن يفرك الحب، وأن يطيب العنب والزيتون، وأن يبلغ المحصول نصاباً وهو خمسة أوسق، ومقدار الواجب فيها إن كانت تسقى بلا كلفة العشر، وإن كانت تسقى بكلفة نصف العشر، وهناك أحكام تتعلق بزكاة الحبوب والثمار ينبغي معرفتها حتى يكون المسلم على بينة من ذلك، وحتى يؤدي هذه العبادة كما أمر الله تعالى، كما ينبغي عليه معرفة مصارف الزكاة، وهي الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة، حتى يدفعها إلى من يستحقها.
    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع الزكاة ومتطلباتها، وانتهينا إلى [الثمر والحبوب].

    قال المؤلف: [ثالثاً: الثمر والحبوب: شرط الحب والثمر: أن يزهو الثمر -يصفر أو يحمر- ] زها يزهو إذا اصفر أو احمر كالتمر ونحوه [ وأن يفرك الحب ] يفرك: يتحلل القمح أو الشعير [ وأن يطيب العنب والزيتون ] فإذا اصفر التمر أو احمر، وفرك الحب، وطاب العنب والزيتون وجبت الزكاة [ لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141] ] قبل أن يستوي ويصبح حباً أو تمراً لا زكاة فيه، لكن إذا أصبح متأهلاً للجدب والحصاد وجبت فيه الزكاة.

    قال: [ ونصابها: خمسة أوسق ] ونصاب هذه الحبوب والثمار الذي إذا وجد وجبت الزكاة: خمسة أوسق [ والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد ] أربع حفنات تكون صاعاً، من ملك خمسة أوسق، والوسق بستين صاعاً، اضرب الستين في خمسة تكون ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد بكف الرجل المتوسط الذي ليس قصيراً ولا طويلاً [ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ] ويعني بالصدقة: زكاة الواجب والفريضة، ولا يعني الصدقة العامة، فلا زكاة في أربعة أوسق، أو خمسة أوسق إلا ربع، أو خمسة أوسق ناقصة مداً واحداً أو حفنة [ والواجب فيها إن كانت تسقى بلا كلفة بأن كانت عثرية ] من التربة اللينة الرطبة تنبت الشجر والزرع ولا تسقى بالماء [ أو تسقى بماء العيون والأنهار العشر ] هذه نصابها خمسة أوسق، والواجب فيها العشر [ ففي خمسة أوسق نصف وسق ] خمسة أوسق يجب فيها نصف وسق [ وإن كانت تسقى بكلفة، بأن تسقى بالدلاء والسواني ونحوها ففيها نصف العشر ] وليس العشر، بل نصف العشر [ ففي خمسة أوسق ربع وسق ] الآن هناك فرق بين ما تسقى بالدلاء والآلات، وبين ما تسقى بماء المطر والأنهار والسيول أو الأرض العثرية، فما كان فيها كلفة ففيها نصف العشر فقط، وما كانت لا كلفة فيها ففيها العشر [ وما زاد فبحسابه قل أو كثر ] عندك خمسة أوسق ففيها نصف وسق، وإذا ملكت ستة أوسق أو سبعة أوسق فما زاد فبحسابه [ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء) ] أي: الأمطار [ (والعيون أو كان عثرياً..) ] لا يحتاج إلى الماء في الأرض، أرض رطبة [ (.. العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) ].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089158472

    عدد مرات الحفظ

    782261731