إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (130)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • جهاد الطلب فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وهو أنواع منها: جهاد الكفار والمحاربين، وجهاد النفس والشيطان، وجهاد الفساق، والحكمة من الجهاد أن يعبد الله وحده لا شريك له، ودفع العدوان والشر عن المسلمين، وحفظ الأموال والأنفس، ورعاية الأنفس، وصيانة العدل، وتعميم الخير، ونشر الفضيلة.
    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة، وآداباً، وأخلاقاً، وعبادات، ومعاملات، وأحكاماً.

    هذا الكتاب ألف من أجل جمع كلمة المسلمين، فهو لا يفرق بين مذهب وآخر، ويعلم المسلمين بدين ربهم، الذي مصدره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون أمرهم واحد، وأمتهم واحدة، ومذهبهم واحد، لا تفريق بينهم أبداً، وكل من عمل على التفريق فهو آثم.

    قال المؤلف غفر الله له ولكم، ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: [ الباب الخامس: في المعاملات. الفصل الأول في الجهاد: وفيه إحدى عشرة مادة: المادة الأولى: في حكم الجهاد، وبيان أنواعه، والحكمة فيه.

    أولاً: حكم الجهاد: حكم الجهاد الخاص الذي هو قتال الكفار والمحاربين فرض كفاية] أي: فرض كفائي [إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر] ولا يطالب بذلك [وذلك لقوله تعالى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً [التوبة:122] ] أي: جميعاً [ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة:122] ] هذا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذن لهم أن يخرجوا كلهم، جماعة تبقى في المدينة، وأخرى تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعلم معه [غير أنه يتعين على من عينه الإمام] فقال له: اخرج للجهاد [فيصبح فرض عين في حقه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا استنفرتم فانفروا ) ] أي: إذا استدعاكم الإمام اخرجوا [وكذا إذا داهم العدو بلداً] قرية من قرى المسلمين [فإنه يتعين على أهلها حتى النساء منهم مدافعته وقتاله] فيقاتلون هذا العدو، وهو فرض عين في حقهم.

    إذاً: الجهاد فرض كفاية، إذا أردنا أن نقاتل الكافرين والمشركين والمحاربين، فلا تخرج الأمة كلها لقتالهم، بل الجيش فقط يقاتل.

    ويكون فرض عين؛ فيتعين على من عينه الإمام، فإذا قال الحاكم: الشبيبة في الثامنة عشرة من أعمارهم يخرجون، فيخرجون كلهم، وإذا عين جماعة فقال: بنو فلان يخرجون. فيجب عليهم أن يخرجوا.

    ويتعين أيضاً إذا العدو داهم قرية من القرى، فعلى أهل القرية أن يقاوموا أهل العدو بنسائهم ورجالهم، حتى تأتي الجيوش الإسلامية. هذا هو حكم الجهاد: فرض كفاية، وفرض عين، فيكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويكون فرض عين إذا عين الإمام الحاكم فلاناً وفلاناً، أو الجماعة الفلانية تعين عليهم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088520953

    عدد مرات الحفظ

    777094112