إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (143)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لا يجري الربا فيما لا يدخر، ولا فيما لا يكال ولا يوزن في الزمن الأول، فالفواكه والخضروات لا ربا فيها، وهذا النوع من الربا هو ما يسمى بربا البيوع وهو يختلف عن ربا القروض الذي تجريه البنوك الربوية.
    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، وألفت النظر إلى أن هذا الكتاب جمع المسلمين على منهج الحق، فلا مذهبية ولا طائفية، وإنما هو قال الله قال رسوله، منهج السلف الصالح، عقيدة وآداباً وأخلاقاً وأحكاماً وعبادات، وها نحن مع أحكام الربا.

    قال: [بيان أجناس الربويات] الربا أجناس [والذي عليه الجمهور من الصحابة والأئمة هو أن الذهب جنس، والفضة جنس، والقمح جنس، والشعير جنس، وأنواع التمر كلها جنس، والقطاني أجناس مختلفة: فالفول جنس، والحمص جنس، والرز جنس، والذرة جنس، وأنواع الزيوت كلها جنس واحد، والعسل جنس، واللحوم أجناس: فلحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الضأن جنس، ولحم الطيور جنس، ولحوم الأسماك المختلفة جنس] ولتعلم أن الجنس ما يباع بجنس آخر إلا يداً بيد ومثلاً بمثل، فلا تبيع فضة بفضة إلا يداً بيد ومقداراً بمقدار، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، هذه الأجناس هي أجناس الربا، فلا تباع إلا بميزان واحد وفي مجلس واحد (ها وها).

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088534119

    عدد مرات الحفظ

    777179601