إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (172)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لقد شرع الإسلام النكاح ورغب فيه، وبين فوائده ومحاسنه، ولكنه لم يفتح الباب فيه على مصراعيه، فلم يجز الزواج بأي امرأة كانت؛ بل جعل النساء أنواعاً في حكم الزواج بهن؛ فهناك نساء يجوز الزواج بهن مطلقاً، وهناك نساء محرمات تحريماً مؤبداً، وذلك بالنسب والمصاهرة والرضاع، وهناك نساء محرمات تحريماً مؤقتاً لسبب من الأسباب، فإذا زال السبب زال التحريم.
    الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد:

    فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى [نكاح المحرمات] أي: الأنكحة المحرمة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088515025

    عدد مرات الحفظ

    777059671