إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (176)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يجوز للرجل أن يولي -أي: يحلف- ألا يطأ امرأته إلى أربعة أشهر، وذلك لتأديبها وإصلاحها، ولا يجوز له أن يزيد على أربعة أشهر، فإن فاء ورجع خلالها فبها، وإن لم يرجع فإنه يجبر من قبل القاضي على الطلاق أو الرجوع إلى الزوجة، وذلك حتى لا يضر بالمرأة ويظلمها، وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وإعطائها الحقوق لأهلها. ومن ظاهر من امرأته فلا يجوز له وطؤها حتى يأتي بالكفارة المذكورة في القرآن الكريم.
    الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية كافة عقائد وعبادات وآداباً وأخلاقاً وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى [المادة الرابعة: في الإيلاء].

    أولاً: تعريف الإيلاء

    [أولاً: تعريفه: الإيلاء هو حلف الرجل بالله تعالى أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر] قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [البقرة:226]، فالإيلاء هو حلف الرجل بالله تعالى أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، هذا هو الإيلاء.

    ثانياً: حكم الإيلاء

    [ثانياً: حكمه] يجوز للرجل أن يولي على امرأته، أي: يحلف عليها أن لا يطأها شهراً، أو شهرين، لكن لا يبلغ أكثر من أربعة أشهر [الإيلاء جائز] لماذا؟ [لتأديب الزوجة إذا كان أقل من أربعة أشهر] أما أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر فلا يجوز [لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226]]. و(فَاءُوا) أي: رجعوا.

    [وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهراً كاملاً، ويحرم إذا كان للإضرار بالزوجة فقط] أي: ما امتنع من جماعها إلا ليضر بها، فهذا لا يجوز، إذ لا ضرر ولا ضرار، وإنما يجوز لتأديبها وإصلاحها، فإذا كان للإضرار بالزوجة فقط لا يجوز [لا لقصد تأديبها] أما إذا كان لقصد تأديبها فلا بأس [لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا ضرر ولا ضرار}] فلا تضر ولا تقبل من يضرك، فالذي يمتنع من نكاح امرأته شهراً أو شهرين يريد أن يضر بها فلا يجوز، بل يحرم عليه، لكن إن أراد إصلاحها وتأديبها فلا بأس، على أن لا يتجاوز الأربعة أشهر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088511670

    عدد مرات الحفظ

    777042355