إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (81)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • النفاس هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة ولا حد لأقله، فمتى رأت الطهر اغتسلت وصلت، وأكثر النفاس أربعون يوماً، ويعرف نفاس المرأة إما بالقصة البيضاء أو الجفوف، وتمتنع الحائض والنفساء من الصلاة والصيام ودخول المسجد وقراءة القرآن، ولا يجوز للزوج مباشرتها، ولا طلاقها، ويباح لها ذكر الله تعالى ومؤاكلتها، ومشاربتها، وتغتسل وتحرم إذا أرادت حجاً أو عمرة.
    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة..

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة.. ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب: منهاج المسلم، الحاوي للعقيدة السليمة الصحيحة، والآداب الإسلامية، والأخلاق الإسلامية، والعبادات والمعاملات، فهو الشريعة الإسلامية.

    وقد انتهى بنا الدرس إلى النفاس، ومعنى هذا أننا درسنا الحيض وانتقلنا إلى النفاس.

    وقد عرفنا أن الحيّض من المؤمنات ثلاثة أصناف: واحدة مبتدأة، والثانية معتادة لها عادة، والثالثة مستحاضة يسيل دمها طول سنتها، وعرفنا أحكام ذلك، ولكن نعيد القول على عجل:

    أولاً: المبتدأة

    [ أما المبتدأة: وهي التي ترى الدم لأول مرة ] دم الحيض [ وحكمها أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة والصوم والوطء ] أي: الجماع [ وانتظرت الطهر ] أي: نقاء الدم وانقطاعه [ فإذا رأته بعد يوم وليلة أو أكثر إلى خمسة عشر يوماً اغتسلت وصلت، وإن استمر معها الدم بعد الخمسة عشر يوماً اعتبرت مستحاضة، بعد ذلك حكمها حكم المستحاضة ] إذا ما انقطع الدم حتى خمسة عشر يوماً فما فوق تعتبر مستحاضة وحكمها حكم المستحاضة كما نعلم إن شاء الله [ وإن تقطع دمها خلال الخمسة عشر يوماً، فكانت تراه يوماً أو يومين وينقطع مثل ذلك] يوماً أو يومين، ماذا تفعل؟ [ فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت الطهر، وتقعد كلما رأت الدم ] هذه المبتدأة، إن فرضنا أن المبتدأة ما انقطع دمها حتى خمسة عشر يوماً، فتصبح بعد ذلك مستحاضة، فتغتسل ثم تصلي وتتوضأ لكل صلاة، وإن تقطع دمها يأتي يومين ثلاثة وينقطع فهي معه، إذا أتى وقفت عن الصلاة والصيام والوطء، وإذا انقطع اغتسلت وصلت وصامت، هذه المبتدأة التي ابتدأها الحيض لأول مرة.

    ثانياً: المعتادة

    [ وأما المعتادة ] وهي ذات العادة [ وهي من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر ] سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، لها أيام معلومة، خمسة.. ستة.. سبعة.. ثمانية [ فحكمها أنها تترك الصلاة والصيام والوطء أيام عادتها ] الدم يسيل ولها عادة، لما تأتي أيام عادتها تترك الصلاة والصيام والوطء، فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت ثم صلت وصامت [ وإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها ] ولا تبالي بها، بل تمضي في صلاتها وصيامها [ لقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا ) ] تعني: المؤمنات على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم [ ( لا نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهر شيئاً ) ] ولا نبالي بها [ أما إذا رأت ذلك أثناء العادة ] في الأيام السبعة أو الستة [ بأن تخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة؛ فإنها من حيضتها فلا تغتسل لها ولا تصلي ولا تصوم ] بل تبقى حائضاً، ولا تغتسل ولا تصلي.

    ثالثاً: المستحاضة

    [ وأما المستحاضة: وهي من لا ينقطع عنها جريان الدم، وحكمها أنها إذا كانت قبل أن تستحاض معتادة، وعرفت أيام عادتها، فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر، وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ، وإن كانت لا عادة لها، أو كانت لها عادة ونسيت زمانها أو عددها ] ماذا تصنع؟ [ فإنها إن تميز الدم من بعضه فكان يجري مرة أسود ومرة أحمر، فإنها تجلس أيام الأسود، وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ] تغتسل وتصلي أيام الأحمر.

    هذا درسناه وهو حكم الحيض، والآن مع النفاس.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088509790

    عدد مرات الحفظ

    777032390