إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب الحيض -1للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم لحكم عظيمة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية ببيان سائر الأحكام المتعلقة به، وما يجب على المرأة إذا حاضت، وما تمتنع منه أثناء حيضها، وما تفعله بعد طهرها وانقطاع الحيض عنها، وللحيض والحائض أحكام كثيرة اعتنت بها وبينتها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وكل ذلك دال على عظمة هذه الشريعة وشمولها لجميع أحوال الإنسان وتقلباته، وخاصة المرأة؛ لأن هذا الأمر من خصائصها.
    أما اليوم فعندنا باب الحيض والنفاس.

    وهو باب طويل, وقد يكون فيه بعض الصعوبة لكن أحاول تسهيله بقدر المستطاع، والمسائل التي في باب الحيض والنفاس كثيرة، عندنا حوالي أربع وثلاثين مسألة تقريباً، فنحن مضطرون بالمقياس العادي إلى ألا تأخذ المسألة في المتوسط أكثر من دقيقتين. فنسأل الله تعالى الإعانة.

    المسألة الأولى: قال المصنف رحمه الله: [ باب الحيض ].

    الحيض مشتق من حاض الوادي إذا سال؛ فالحيض هو: السيلان، ودم الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في أوقات معلومة، وهو أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لـعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج وضاق صدرها بذلك فطيب خاطرها عليه الصلاة والسلام بقوله: ( إن ذلك أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم ).

    وفي ذلك دليل على أن الحيض من خصائص النساء، فما يقوله بعضهم: من أن هناك طيوراً أو حيوانات تحيض فيه نظر لهذا الحديث، بل لا يحيض إلا بنات آدم كما دل عليه ظاهر الحديث، ولو خرج من بعض الحيوانات أو الطيور دم فإنه لا يسمى حيضاً، وإنما الحيض ما يخرج من النساء ويتعلق به أحكام معلومة كما سوف يأتي.

    وهو دليل على أنه موجود في الأمم كلها منذ القدم فهو أمر فطري طبعي موجود في النساء منذ أول الدهر.

    مواد ذات صلة

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089144158

    عدد مرات الحفظ

    782156892