مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: ومع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ عبد الله الصالح من القصيم بريدة، أخونا عبد الله عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي له بعض الأسئلة في أحدها يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب مع رجل أجنبي في السيارة بدون محرم لقضاء حاجة في السوق، أو الذهاب إلى المدرسة؛ لأن بعض الناس يتهاون في هذا الموضوع؟ ثم هل ولي أمرها يأثم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن ركوب المرأة في السيارة مع السائق من دون ثالث لا يجوز، فهو فيما أعتقد معتبر من الخلوة، ويخشى من عاقبته ما لا تحمد عقباه، فالواجب عليها أن لا تخرج مع السائق إلا ومعها ثالث، امرأة ثالثة، أو رجل ممن يطمأن إليه ليس فيه ريبة، يكون معها إذا ذهبت إلى بعض حاجاتها، أو إلى المدرسة هذا هو الواجب، والواجب على الولي أن لا يتساهل في هذا بل يهتم بهذا ويعتني بهذا، ويلزم موليته بذلك احتياطاً للدين وحذراً من سوء العاقبة.
الجواب: ذكر العلماء في هذا أن من كذب رسولاً فقد كذب المرسلين لأن الحكم واحد، فالتكذيب للواحد منهم تكذيب لهم؛ لأنهم بعثوا من عند الله بالآيات والمعجزات، فمن كذبه فحكمه حكم من كذب الجميع، ولهذا قال في حقهم وفي حق غيرهم: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ [الشعراء:123] ، كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ [الشعراء:141] من هذا الباب، لأنهم لما كذبوا نبيهم مع قيام الحجة القاطعة على صدقه فهم في الحقيقة مكذبون لغيره، نسأل الله السلامة.
الجواب: لا نعلم بأساً في ذلك، هذا ليس من إنشاد الضالة، هذه دعوة إلى الوليمة، قد وقع مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل له بعض الصحابة يدعوه فقال للحاضرين: توجهوا إلى فلان يدعوكم إلى وليمة، ولم ينكر ذلك على من دعاه، أرسل أبو طلحة أنساً في بعض الأيام يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة فقال للحاضرين: (قوموا إلى دعوة
فالمقصود: أن هذا لا بأس به، إذا قال شخص من الحاضرين: تفضلوا للعشاء، أو للغداء لا حرج في ذلك.
الجواب: جاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل، قد ألصق عقبيه أحدهما بالآخر، فهذا يدل على جواز مثل هذا، ولكن ظاهر السنة التفريق بينهما لأنه صلى الله عليه وسلم شرع للأمة أن يجافي الرجل عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه فيظهر من هذا التوجيه الشرعي أن القدمين كذلك تفرقان كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تفريق العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين، فالأفضل تفريقهما كل واحد على حدة، ولو ألصق العقب بالعقب في بعض الأحيان فالأمر في هذا واسع إن شاء الله.
الجواب: إذا كان مفرداً ليس معه أحد فالواجب عليه أنه يصلي مع الجماعة أربعاً ولا يصلي وحده؛ لأن الجماعة واجبة والقصر سنة، ولا يترك الواجب من أجل السنة، بل يصلي مع الجماعة ويتمها أربعاً، أما إن كانوا عدداً اثنين فأكثر فهم بالخيار إن شاءوا صلوا وحدهم قصراً، وإن شاءوا صلوا مع الجماعة أربعاً.
الجواب: نكاح البدل لا يجوز، ويسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة، يقول هذا: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي، هذا هو نكاح البدل، ويقال له: نكاح الشغار، ولو سموا مهراً ولو تساوى المهر ولو اختلف المهر، ما دام فيه مشارطة لا يجوز، أما إذا خطب هذا بنت هذا، وهذا بنت هذا لنفسه أو لأخيه، أو لولده من دون مشارطة فلا بأس، الممنوع المشارطة، فأما إذا تراضوا من دون مشارطة، البنت رضيت أو الأخت رضيت والأخرى رضيت من دون مشارطة، بل خطب هذا وخطب هذا فلا بأس بذلك، الممنوع المشارطة، كونه يشترط ما أزوجك حتى تزوج، يعني: ما أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، أو ما أزوج ولدك حتى تزوج ولدي هذا ما يجوز، هذا هو الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب ترك ذلك، ولو سموا مهراً متساوياً أو أحدهما أكثر من الآخر، المهر لا يبيح الشغار، لكن لا بد من التراضي وأن لا يكون هناك مشارطة.
الجواب: السنة للقارئ سواء كان القارئ رجلاً أو امرأة إذا مر على آية السجدة وانتهى منها يكبر ويسجد، إن كان في الصلاة يسجد وهو في الصلاة فرضاً كان أو نفلاً، يكبر ويسجد ويقول مثلما يقول في سجود الصلاة: (سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى) (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)، ويدعو ربه بما تيسر من الدعاء، مثل: (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره)، كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء في سجوده، مثل: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)، اللهم اغفر لي ولوالدي -إذا كان والداه مسلمين- اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اهدني سواء السبيل، وما أشبهه من الدعوات الطيبة، ثم يرفع مكبراً إن كان في الصلاة، مثل سجود الصلاة يرفع مكبراً، ويعود إلى قراءته إذا كان في الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة يكبر فقط عند السجود، وليس هناك تكبير عند الرفع ولا تسليم، إذا كان في خارج الصلاة لم يرد إلا التكبير عند السجود فقط، فيرفع ويقرأ إن شاء أو يقوم إن شاء، ما في تكبير ولا في سلام، هذا هو الصواب في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة، أما إذا كان في داخل الصلاة فإنه يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع حسب الأدلة الشرعية.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وهذا في حق الرجال والنساء سواء؟
الشيخ: في حق الرجال والنساء جميعاً.
الجواب: لا يجب دفن ما يقلم من الأظفار أو يقطع من الشعر، إذا ألقي في القمامة لا بأس ولا حرج، إن دفنه فلا حرج، وإن ألقاه في القمامة فلا حرج، الأمر واسع والحمد لله.
الجواب: تصلي حسب حالها، الله يقول سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فإذا عجزت عن القيام تصلي قاعدة متربعة، أو تفترش يسراها وتنصب يمناها، أو محتبية على مقعدتها وترفع فخذيها ورجليها، على أي قعدة تفعل ما هو أيسر عليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران لما كان مريضاً: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)، قوله: فقاعداً يعم أنواع القعود، هذا من الله توسعة سبحانه وتعالى، إذا عجزت الحامل عن القيام فإنها تصلي قاعدة على أي حالٍ كانت من القعود، تفعل ما هو الأرفق بها، القعود الذي يناسبها تفعله والحمد لله.
الجواب: نعم، الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها، وعن أزواج أخواتها لأنهم ليسوا محارم لها، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، الواجب عليه طاعة الله ورسوله، وعدم منعها من الاحتجاب، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أمرن بالحجاب، وقيل في حقهن: أطهر لقلوبهم وقلوب الرجال، والطهارة مطلوبة لأزواج النبي ولغيرهن، وقال جل وعلا في نساء المؤمنين: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] البعولة: الزوج، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ [النور:31] إلى آخره.
فالمقصود: أن الواجب على المرأة التحجب عن الأجنبي، ولو كان الأجنبي زوج أخت، أو زوج عمة، أو زوج خالة، أو أخاً للزوج أو عماً للزوج لأنهم ليسوا محارم، ولا تصافح واحداً منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام). فليس لها أن تصافح غير محارمها، ولو كانوا إخوة لزوجها أو أزواجاً لأخواتها.
أما زوج أمها فهو محرم لها، وزوج بنتها محرم، جد الزوج كذلك محرم، أبو الزوج سواء من النسب أو من الرضاعة، جده من النسب أو الرضاعة، ابنه من النسب أو الرضاعة.. محارم، زوج البنت كذلك سواء كانت البنت من النسب أو الرضاعة محرم.
فالمصافحة للمحرم لا بأس به، وكونها تكشف له أيضاً وجهها لا بأس، أما غير المحارم فلا تكشف لهم، ولا تصافحهم.
الجواب: المشروع حضور حفل الزواج مع الرجل والمرأة مع النساء والرجل مع الرجال؛ لإعلان النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح، واجتماع النساء ليلة العرس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن ذلك وهن خير النساء وأفضل النساء، فلا ينبغي التحرج من ذلك، إذا كان الاحتفال ليس فيه منكر.
أما كون النساء يلبسن ملابس جميلة هذه من عادة الناس في الزواج، لبس الملابس الجميلة وتحري الملابس الجميلة هذا غير مستنكر، كذلك ضرب الدف والغناء العادي بين النساء لا بأس بذلك، كل هذا من إعلان النكاح، إذا كن وحدهن ليس فيه اختلاط، فننصحك بعدم التأخر وعدم التشويش على غيرك، وإذا حضرت ورأيت منكراً أو رأيت شيئاً ما يناسب انصحي ووجهي إلى الخير، وأعيني على الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، ويقول صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، وهذا يعم الرجال والنساء.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان عمل بعض المحرمات في الصلاة هذا يبطلها، مثل: يتكلم في الصلاة، أو يضحك في الصلاة، أو يسب أحداً في الصلاة هذا يبطل الصلاة، أما إن كان عنده معصية خارج الصلاة، عصى خارج الصلاة فالمعصية خارج الصلاة لا تبطلها، لو كان عنده معصية، سب إنساناً خارج الصلاة أو اغتاب خارج الصلاة أو بعد الصلاة ما يبطلها، أو والعياذ بالله قد زنى خارج الصلاة أو شرب مسكراً خارج الصلاة لا يبطلها إلا ما كان فيها، فإذا فعل فيها ما يبطلها من مبطلات الصلاة من الكلام العمد أو الضحك أو العبث الكثير المتوالي أو الأكل أو الشرب هذا يبطلها، وأما معصية قبلها أو بعدها لا تخرجه عن الإسلام لا تبطلها.
الجواب: النحنحة لا بأس بها إذا كان لحاجة، جاء في بعض الأحاديث أن علياً رضي الله عنه قال: (كان لي من النبي مدخلان، قال: فكان إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي)، إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي إح إح، يعني: ليعلمه أنه في الصلاة، فإذا تنحنح أو قال: سبحان الله في الصلاة لا بأس بذلك، لكن لا يكثر من ذلك بل يكون خفيفاً.
الجواب: هذا شيء يختلف بحسب أحوال الشخص، فالشخص يتحرى الأوقات المناسبة له، فالوقت الذي يكون فيه قلبه أفرغ للدراسة والحفظ وأقل الشواغل يتخذه، سواء بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العشاء، أو بين العشاءين، أو بعد الظهر، أو في أثناء الليل ينظر ما هو أقرب إلى اجتماع قلبه وحضور قلبه وقلة شواغله، والناس في هذا يختلفون، ليسوا على حدٍ سواء، فكل إنسان يختار لنفسه الوقت المناسب.
الجواب: لا نعلم حرجاً في ذلك إذا كان في البيت مصحف تقرأ فيه متى تيسر، والأفضل لك أن تكثر من القراءة كل يوم ولو شيئاً يسيراً، تقرأ ولو شيئاً قليلاً كل يوم ثمناً ثمنين حسب التيسير، ينبغي لك يا أخي! ولكل مسلم يسر الله له في القرآن أن يقرأ ما تيسر كل يوم ولو قليلاً، وإذا تيسر يختم كل شهر أو كل أربعين يوماً أو كل عشرين يوماً أو كل أسبوع فهذا كله طيب.
المقصود: أن المؤمن إذا رزقه الله حفظ القرآن، أو قراءته عن نظر، وهكذا المؤمنة كل منهما يحرص على هذا الشيء، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اقرءوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة).
فينبغي لك يا عبد الله! وهكذا أنت يا أمة الله! الإكثار من قراءة القرآن، سواء كان عن حفظ أو من المصحف، في كل يوم ولو شيئاً يسيراً في الليل أو في النهار، صفحة صفحتين ثلاث، ثمن ثمنين أكثر أقل، الشيء القليل مع القليل يكثر، وينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهما حزب في كل يوم أو ليلة، ولو قليلاً، وختمة في الشهر مرة، أو في الشهرين مرة، أو في الأربعين يوم مرة، أو في العشرين يوم مرة، أو في الأسبوع مرة حسب التيسير.
الجواب: المسافر يشرع له القصر، يصلي ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة إذا سافر، يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، لكن تركه أفضل إذا كان نازلاً ليس عليه مشقة، أما إذا كان فيه مشقة وهو نازل يجمع، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في أسفاره وترك، تارة يجمع وتارة يترك عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع لم يجمع وهو نازل في منى، صلى كل صلاة في وقتها وهو في منى، فإذا كان الإنسان نازلاً يومين ثلاثة في السفر فالأفضل عدم الجمع، إلا إذا كان عليه مشقة وعلى أصحابه فلا بأس بالجمع.
أما القصر فسنة ولو نازلاً يصلي ركعتين إذا كان نزوله أربعة أيام فأقل، فإذا عزم على أكثر من أربعة أيام فإنه يصلي أربعاً عند جمهور أهل العلم، أما إذا كان لا يدري متى يسافر، ما عنده جزم، قد يقيم يومين أو ثلاثة أو أكثر ما عنده جزم هذا يقصر ولو طالت المدة، يصلي ركعتين وله الجمع ولو طالت المدة، ما دام ما عنده يقين متى يسافر؛ لأن حاجته ينتظرها ما يدري متى يدركها، فهذا حكمه حكم السفر.
والسفر يقدر بثمانين كيلو إذا كانت المسافة ثمانين كيلو وما يقاربها فهذا سفر، فإذا سافروا أربعمائة كيلو أو ثمانين كيلو أو ما يقاربها فهذا سفر، إذا كان خارجاً عن بلده ثمانين كيلو وما يقاربها مثل سفره من الرياض إلى الخرج إلى الحوطة إلى أشباه ذلك كل هذا سفر.
الجواب: المرأة لا تتعرض للوجه ولا للحاجبين إذا كانت الشعور الموجودة عادية، أما إذا نبت لها شيء يؤذيها ويشوهها كاللحية أو الشارب فإنها تزيل ذلك، أما الشعر العادي الذي ليس فيه أذى ولا مثلة هذا لا يتعرض له، وهكذا الحاجبان لا تأخذهما ولا تأخذ منهما شيئاً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن النامصة والمتنمصة)، وعلماء اللغة قالوا: النمص أخذ شعر الحاجبين، وأخذ شعر الوجه، لكن إذا كان في الوجه شيء يشوه الخلقة كاللحية والشارب فإنها تزيل ذلك ولا حرج عليها.
الجواب: المشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بالقرآن والحرص على حفظ ما تيسر منه، لكن لا يجب على المكلف إلا الفاتحة، ركن الصلاة هي الواجبة.. ركن الصلاة الفاتحة (الحمد) يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظها، وإذا تيسر له أن يحفظ سوراً من القرآن من المفصل حتى يقرأ مع الفاتحة فهذا سنة مؤكدة، جزء عم، أو جزء عم وجزء تبارك، أو ما تيسر من ذلك، هذا مطلوب سنة، مشروع له أن يعتني بهذا الشيء، لكن الواجب قراءة الفاتحة، فإذا تيسر له حفظ القرآن كله فهذه نعمة عظيمة، وسنة فيها خير كثير، لكن لا يلزم الناس حفظ القرآن فرض كفاية، يجب أن يكون فيه من يحفظه، لكن لا يلزم فلان أو فلان حفظ القرآن إنما يشرع له ذلك أو ما تيسر منه، كجزء عم أو المفصل كله من (ق) إلى آخره، المفصل من (ق) إلى آخر القرآن هذا يسمى المفصل، يشرع حفظ هذا المفصل إذا تيسر ذلك، أو حفظ ما تيسر منه، جزء عم نصف جزء عم ما تيسر من السور حتى يقرأ مع الفاتحة بعض السور.
أما الواجب فالفاتحة وهي: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:2-7]، هذه الفاتحة، يقرؤها المؤمن والمؤمنة في كل ركعة في النفل والفرض، لا بد منها في الفريضة والنافلة في كل ركعة، وإذا تيسر معها زيادة قرأ الزيادة، في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقرؤها مع الفاتحة في الفجر أيضاً وفي النوافل، لكن لا يجب ذلك، الواجب الفاتحة.
الجواب: ليس بمشروع، هذا من عمل الجاهلية، فلا يشرع إفراد رجب بالصيام، يكره ذلك، لكن إذا صام بعضه الإثنين والخميس أو أيام البيض طيب لا بأس بذلك، أما أن يخصه بالصوم وحده فهذا مكروه.
الجواب: إذا تصدقت عنه بصدقة جارية يكون لك أنت وإياه، له أجر ولك أجر، إذا تصدقت عنه بمال دفعته عنه، أو بيت وقفته له، أو دكان أو نخل أو أرض تصرف غلتها في مصالح المسلمين أو في الفقراء، أو في عمارة المساجد، أو في تعليم القرآن كل هذا طيب، له أجر ذلك وأنت لك أجر في هذا الوقف، والله سبحانه فضله واسع يعطيك أجراً عظيماً ويعطي والدك، والصدقة تصل الوالد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال: (يا رسول الله! إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم)، فأنت يا أخي! تصدق عن والديك وعن أقاربك المسلمين وأبشر بالخير ولك أجر في الوقف وغيره.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر