أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا لقاء طيب مبارك من برنامج: نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: هذه رسالة وصلت من ليبيا بنغازي لأحد الإخوة السائلين يقول: سماحة الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينبغي لحامل القرآن أن يجهل مع من يجهل وفي جوفه كلام الله) هل هذا حديث؟ وهل ورد هذا وما معناه؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا الحديث لم يبلغني ولا أعلم عن حاله شيئاً.
الجواب: بل يجب قضاء الفائتة، إذا فاته شيء من الصلوات وجب عليه القضاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)؛ ولأنها فريضة فهي واجبة عليه، فإذا نام عنها أو نسيها أو تعمد تركها وجب عليه القضاء، أما إذا نام أو نسي وجب القضاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).
أما إذا كان تعمدها فهذا منكر عظيم، لكن إذا قضاها احتياط إن كانت قليلة وإلا فالتوبة تجب ما قبلها، لكن إذا كانت قليلة صلاتين أو ثلاث قضاها احتياط وخروجاً من الخلاف حسن إن شاء الله، أما إذا كانت كثيرة فلا قضاء التوبة تكفي؛ لأن تركها كفر نسأل الله العافية.
الجواب: الصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب، ليست كالجنب، الجنب مدته يسيرة ويغتسل، أما الحائض مدتها طويل والنفساء كذلك.
فإذا قرأت من دون مس المصحف فلا حرج إن شاء الله، أو من وراء حائل.
الجواب: إذا كانت مريضة جاز لها، أو كانت عندها استحاضة معها الدماء تمشي بين الحيضتين المستحاضة فيشق عليها جاز لها الجمع، لكن الأفضل يكون جمع صوري تؤخر الظهر إلى آخر وقتها والعصر في أول وقتها، والمغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وإن صلت كل صلاة في وقتها فهو أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى الجمع فلا حرج كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة رضي الله عنها.
الجواب: نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه مكشوف، إذا كان ما عندها أجنبي السنة كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما وإن لم تسترهما فلا حرج.
الجواب: نعم مثل الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا). إذا عجزت لمرض أو كبر سن صلت قاعدة والحمد لله كالرجل.
الجواب: هذا لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والنساء لا يزرن القبور، وهكذا الذهاب بالطيب إلى القبور كل هذا منكر، ولكن ادعي له في البيت، ادعي له في بيتك في سجودك، وترحمي عليه وتصدقي عنه، أما زيارة القبور لا، النساء لا يزرن القبور، وعليك التوبة مما سلف، عليك التوبة مما فعلتيه سابقاً، والدعاء له في البيت الحمد لله.
الجواب: المشروع الزواج، المشروع للمرأة الزواج؛ لإحصان فرجها وتحصيل النسل هذا هو المشروع، وقد يجب عليها إذا خافت على نفسها الزنا يجب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، وهكذا المرأة فعليها أن تبادر إذا تيسر الكفء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)، فعليها أن تبادر وتتزوج، وتحسن الظن بالله، وتبشر بالخير إن شاء الله، لا تسيء الظن بالله، تحسن الظن بالله وتقوم بالواجب وتجتهد والتوفيق بيد الله.
أما ترك الزواج خوفاً من شر الزوج هذا غلط.
الجواب: نعم، إذا دخلت تصلي ركعتي الفجر السنة فقط ويكفي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)، تصلي سنة الفجر ثنتين ثم تجلس تنتظر الفريضة.
الجواب: عليه أن يحاسب نفسه، قد تكون عنده سيئات تمنع من إجابة الدعاء، قد يكون يتعاطى أكل الحرام، يتعاطى المعاصي يحاسب نفسه، يجاهدها ويتوب إلى الله من معاصيه ويحذر أكل الحرام حتى يستجاب له، من دعا ولم يستجب له فليحاسب نفسه ولا يجزع ولا ييئس بل يلح في الدعاء ويكثر الدعاء ويحاسب نفسه، إن كان يتعاطى شيء من المعاصي يترك، إن كان يتعاطى شيء من الحرام من الربا أو غيره فيحذر، يحذر ما حرم الله عليه، ومع هذا يحسن الظن بالله ويجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء.
الجواب: إذا اتقى ربه، إذا أدى فرائض الله وترك محارم الله إخلاصاً لله ومحبةً له يكون من المتقين ويكون من المؤمنين إذا أخلص لله صادقاً وأدى فرائضه وابتعد عن محارمه ووقف عند حدوده هذا يكون من عباد الله الصالحين، ومن المتقين الموعودين بالجنة والكرامة.
الجواب: حث على قراءتها عند النوم وبعد الفريضة، عند النوم يقرؤها آية الكرسي من أسباب السلامة من الشيطان، وكذلك من أسباب دخول الجنة أن يقرأها بعد كل صلاة، بعد الفريضة إذا سلم وأتى بالذكر يقرؤها بعد ذلك آية الكرسي.
الجواب: الرياء: كونه يصلي حتى يمدحه الناس، أو يقرأ ليمدحه الناس، أو يتصدق ليمدحه الناس بالجود هذا الرياء، يعني: يفعل العمل الصالح حتى يثنى عليه من الناس، يرائيهم ما هو من أجل الله، بل يتصدق حتى يقال: إنه جواد، يصلي ليقال: إنه يصلي، يقرأ كذلك قصده ليثني الناس عليه ويمدحوه، هذا الرياء وهو شرك، يقول صلى الله عليه وسلم: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه، فقال: الرياء).
فالواجب الحذر، وأن تكون العبادات لله وحده من صلاة أو قراءة أو صدقة أو تسبيح أو تهليل أو غير هذا، يجب أن يكون لله وحده لا رياءً ولا سمعة.
الجواب: عليها أن تقضي اليوم من رمضان، وأنت عليك الاستغفار عن إفتائها بغير علم، تقول: ما أذن وأنت ما تدري، عليك التوبة والاستغفار وعليها القضاء هي.
الجواب: نعم العاجزون عن الزواج يعطون من الزكاة ما يعينهم على الزواج، إذا كانوا عاجزين يشرع أن يعطوا من الزكاة ما يعينهم على الزواج.
الجواب: نعم إذا كان أخوه مستقلاً ليس في نفقته، وهكذا الخالة والعمة مستقلين يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزكاة فيهم صدقة وصلة في العم والخال والأخ وابن الأخ وابن الخال إذا كانوا فقراء مستقلين.
الجواب: صلاة الجنازة مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات، يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة ويقول: (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان)، ثم يدعو له إن كان رجل يقول: (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله -وإن كانت عنده زوجة- يقول وزوجاً خيراً من زوجه، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله).
والمرأة كذلك، لكن يقول: (اللهم اغفر لها وارحمها).
وإن كانوا جماعةً قال: (اللهم اغفر لهم وارحمهم)، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم عن يمينه.
والسقط يصلى عليه مثلما يصلى على الكبير، ويدعى لوالديه بعد الثالثة: (اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وشفيعاً مجابا، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم).
الجواب: يوم الجمعة يصلي قبلها ما تيسر أربع وإلا ست وإلا ثمان وإلا عشر وإلا أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد شيء قال: (.. صلى ما قدر له).
أما بعدها فالسنة أن يصلي أربعاً تسليمتين، النبي عليه السلام قال: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً) يعني: تسليمتين.
أما قبلها يقول صلى الله عليه وسلم: (ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له)، صل ما تيسر قبلها ثنتين أو أربع تسليمتين أو ثلاث تسليمات أو أربع تسليمات أو خمس تسليمات أو أكثر ما في شيء محدود، والحمد لله.
الجواب: إذا كان الدعاء عارض مجتمعين ودعا واحد وأمنوا لا ..، أما ترتيبه يكون لهم راتب ويجتمعون للدعاء الجمعي ما هو بمشروع هذا، أما إذا كانوا مجتمعين ودعا واحد وأمنوا فالأمر في هذا واسع الحمد لله.
والدعاء والإمام يخطب بينك وبين نفسك إذا جاء مر دعاء وقلت: آمين بينك وبين نفسك لا حرج، وإلا فالواجب الإنصات، تنصت للخطيب حتى يكمل.
لكن لو دعا وقلت: آمين بينك وبين نفسك لا حرج إن شاء الله، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم بينك وبين نفسك لا حرج إن شاء الله.
الجواب: القنوت في الفجر غير مشروع، ولا في غيره إلا في الوتر، إلا في النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة عدو نزل بهم لحربهم فإن ولي الأمر يقنت في الصلاة في الفجر وغيرها يدعو عليهم بالهزيمة ويدعو للمسلمين بالنصر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النوازل، الحوادث التي تحدث من الأعداء ضد المسلمين، فالمسلمون يدعون ضد عدوهم يدعون الله بالنصر للمسلمين والهزيمة للكافرين.
الجواب: الأقارب هم الرحم، أبوك وأمك وأجدادك وأولادك وأولادهم والإخوان وأولادهم والأعمام وأولادهم والأخوال وأولادهم الأقرب فالأقرب، (قيل: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب)، كل من كان قريب هو أولى بالصلة، ومنهم الأخوال والأعمام وأولادهم.
الجواب: لا حرج في ذلك، إزالة شعر الأيدي والأرجل لا بأس والظهر والبطن.
الجواب: ليس له ذلك، لا يجوز أن يأخذ من المسجد شيء، لا لنفسه ولا يبدله، بل يجب ترك ما في المسجد في المسجد للمسلمين.
الجواب: إذا قال الصلاة الإبراهيمية أكمل، وإن قال: صلى الله عليه وسلم كفى، وإن أتى بالصلاة الإبراهيمية فهو أكمل وأفضل.
الجواب: نعم حديث جيد لا بأس، وهو من أدلة فضل يمين الصف.
الجواب: لا هذا بدعة ما يجوز، هذا مأتم لا يجوز، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، ما يصلح.
الجواب: إذا كان الماء فيه الرائحة غير متغير بالنجاسة رائحته ليست بنجاسة فلا حرج في ذلك، إذا كان رائحة جاز أو غيره ما يضر.
الجواب: إذا كان فيه مشقة وقال: (صلوا في رحالكم)، وإن جمعوا فلا بأس في الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان فيه مشقة مطر فيه مشقة أو دحض في الأسواق ومشقة في الأسواق، كل هذا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضاً خاصة المرأة.
أما الفضة يجوز للرجل والمرأة جميعاً، ويضع اسمه فيه لا بأس، وتضع اسمها فيه لا بأس.
الجواب: إذا كبر يستمع، لكن يقرأ الفاتحة، أما الاستفتاح مستحب يسقط، لكن يقرأ الفاتحة ثم ينصت إذا كان الإمام ما يسكت.
الجواب: عليها القضاء، وإذا كان القضاء تأخر بعد رمضان آخر عليها القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم زيادة إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر، وعليها التوبة إلى الله أيضاً من تساهلها وعدم صيامها.
الجواب: عليها السمع والطاعة لزوجها وتمكينه من نفسها، لو كانت صادقة ما دخلت عليه، ما دام دخلت عليه فهذا علامة أنها رضيت.
فعليها السمع والطاعة للزوج، وتمكينه من نفسها، وعليها الخلق الكريم والتلطف حتى تصلح الحال بينهما.
الجواب: إذا كانت لا تصلي عليها التوبة، التوبة مما تركت من الصلاة والصوم ويكفي.
أما إن كانت تصلي ولكن تركت الصيام فعليها القضاء عما مضى.
أما إذا كانت لا تصلي جاهلة تركت الصوم والصلاة لعدم التعليم فعليها التوبة ويكفي، والحمد لله.
المقدم: حفظكم الله سماحة الشيخ.
الجواب: نعم، الواجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد وتوجيههم إلى الخير، تعليم البنين والبنات وإرشادهم فيما يتعلق بالصوم والصلاة، وما يتعلق بحيض المرأة وغير ذلك، يجب على الأب والأم إرشاد الأولاد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم:6]، الله جل وعلا أمرهم بهذا.
وقال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها) كلهم راع.
فالواجب على الأب أن يعتني بالأولاد وأن يرشدهم، وهكذا الأم، كلهم مسئولون فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الحجر:92-93].
فالأب يعلم أولاده الذكور والإناث، والأم كذلك حتى ينشئوا على خير وعلى هدى وعلى بصيرة.
نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: هذا من البدع لا أصل له، نسأل الله العافية.
الجواب: بعد الثانية، لا يسلمون حتى يسلم الثانية.
الجواب: الأحوط البدار بها قبل نصف الليل سنة العشاء؛ لأن وقت العشاء إلى نصف الليل، فالأحوط البدار بها قبل نصف الليل، وإن صلاها بعد نصف الليل فلا بأس؛ لأنه وقت ضرورة، لكن الأفضل البدار بها قبل نصف الليل.
الجواب: لا ما يسجد، لو كررها ما في بأس الحمد لله، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر السورة في ركعتين، لا بأس إذا قرأها في الأولى والثانية ولو ساهياً ما عليه سجود سهو؛ لأن هذا أمر مشروع.
الجواب: هذا بدعة لا أصل له، .. هذا بدعة، وإنما المشروع يقرأ على المريض إذا قرأ عليه الفاتحة أو غيرها لا بأس، أما يقول: الفاتحة وبس هذا بدعة.
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم) هذا من رحمته وجوده أنه جل وعلا قدر على عباده وجود الخطايا ثم يتوب عليهم سبحانه إذا تابوا إليه.
فلا ينبغي للعبد أن يقنط معناه: لا تقنط ولا تيئس بل بادر بالتوبة كما قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا [الزمر:53] يعني: للتائبين، فهو قدر الذنوب وقدر المغفرة سبحانه وتعالى.
فلا ينبغي للعبد أن ييئس، بل ينبغي له البدار بالتوبة والاستغفار وحسن الظن بالله ولو فعل ما فعل من الذنوب، لكن عليه أن يجتهد في المحافظة والحذر والله يتوب على من تاب جل وعلا.
الجواب: صلاة الاستخارة مستحبة عند الحاجة إليها، مستحبة عند الحاجة إليها، إذا هم بأمر وأشكل عليه هل هو رشد أم لا كزواج بفلانة أو سفر إلى فلان استخار ربه، فلا يفعلها إلا عند الحاجة.
الجواب: لا ما هو بمشروع، يدعو بما تيسر من الدعاء بأدعية القرآن وغير القرآن يدعو بما تيسر وما دعت له الحاجة، ولو كان من غير أدعية القرآن، الله جل وعلا شرع لنا الدعاء في كل حاجاتنا، فإذا دعا باللهم يسر لي زوجةً صالحة أو اللهم يسر لي مسكناً صالحاً كل ذلك طيب.
الجواب: إذا نذر أن يتصدق بكذا يلزمه، (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، إذا نذر حج يلزمه مع الاستطاعة، نذر أن يعتمر كذلك ما عليه شيء إذا كان نذر طاعة، النبي عليه السلام يقول: (من نذر أن يطيع الله فليطعه).
فعليه أن ينفذ حسب طاقته.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ! وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء: نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر