أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحباً بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: رسالة وصلت من الجزائر السائل رمز لاسمه بـ (ح. ب) يقول: سماحة الشيخ هل يتم عقد الزواج إذا كان أحد الأشخاص من الزوجين لا يصلي، أو إذا كان أيضاً الزوجان لا يصليان ما حكم الزواج في مثل هذه الحالة مأجورين؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه .
هذا الموضوع يراجع فيه الجهات المختصة المحكمة أو الجهات المختصة بالإذن في النكاح لأن فيه تفصيلاً، فالذي يصلي لا يجوز له أن ينكح من لا تصلي الكافرة، والتي تصلي والخاطب لا يصلي ليس لها أن تتزوج عليه، لأن الله جل وعلا يقول: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221]، ويقول: (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، فلا يجوز أن تنكح المسلمة الكافر، ولا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة.
الجواب: الاغتسال من الجنابة فرض لا بد منه، وهكذا من الحيض فيجب على المسلم إذا أتى أهله أن يغتسل من الجنابة لأن الله جل وعلا يقول: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، وهكذا المرأة، وهكذا من الحيض والنفاس إذا انتهى الدم وانقطع الدم ولو لأقل من أربعين وجب على النفساء الاغتسال وإذا انتهت أيام الحيض ورأت الطهارة تغتسل وجوباً، لقوله جل وعلا: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222].
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض والنفساء بالغسل، فإذا انتهت مدة حيضها وجب عليها الغسل، وإذا رأت الطهارة لأقل من ذلك وجب الغسل أيضاً ، والنفساء كذلك إذا كملت الأربعين وجب الغسل، وإن رأت الطهارة قبل ذلك وجب عليها الغسل.
الجواب: ليس للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، أما أن يصافح أمه أو أخته فلا بأس، أما مصافحة الأجنبية فلا تجوز، وليس للمرأة أن تصافح الأجنبي؛ لأن هذه المصافحة من وسائل الشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، أما مع المحارم فلا بأس أن يصافح زوجته وأمه وأخته وبنته لا بأس.
الجواب: ما دام يرجو العافية فعليه الصوم عليه القضاء، قضاء الفائت من رمضان السابق، وقضاء رمضان الحالي، فإذا قرر الأطباء المختصون أنه مأيوس من شفائه وعود الصحة إليه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع، عن كل يوم مسكين نصف صاع، كيلو ونص من قوت البلد من تمر أو شعير أو حنطة أو أرز لكل واحد، يعني: خمسة عشر صاعاً للشهر كله عن كل يوم نصف الصاع، ولو لمسكين واحد أو مسكينين أو ثلاثة.
الجواب: الحديث صحيح وليس بخاص، قرأ الزلزلة في الفجر في بعض الليالي في الركعتين فلا بأس بذلك، ولكن الأفضل ما داوم عليه، وهو الإطالة في صلاة الفجر بعض الطول كالقراءة من طوال المفصل وأوساط المفصل هذا هو سنته المعروفة، ولعله قرأ بها نادراً لبيان الجواز.
الجواب: كل ذلك لا بأس به والحمد لله.
الجواب: الأفضل لك مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعبد الله بن عمرو : (اقرأه في كل شهر) أرفق بك وإن ختمته في شهرين أو أكثر فلا بأس، لكن في كل شهر أو أقل يكون أكثر للفائدة والأجر؛ لأن تكرار القرآن عبادة عظيمة لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والتكرار مع التدبر والتعقل فيه الخير العظيم، وفيه العلم بهذه الآيات وما دلت عليه إذا كرر ذلك متدبراً متعقلاً وعنده معلومات عن اللغة العربية يستفيد فائدة عظيمة.
وبكل حال فكثرة التلاوة فيها خير عظيم، وفضل كبير وأجر عظيم، لكن لا تشق على نفسك اختمه في كل شهر في شهرين على حسب أعمالك ونشاطك.
الجواب: لا بأس به الحمد لله من غير إسراف.
الجواب: الأشياء كثيرة توقف له بيتاً يؤجر ويتصدق بأجرته على الفقراء والمساكين، أو نخلاً أو أرضاً تزرع وتكون غلتها تصرف في سبيل الله في الفقراء والمحاويج ويعمر منها المساجد، ويوصل منها الرحم، كل هذا خير عظيم.
الجواب: الحديث صحيح وهذا من أنواع التعذيب له على كذبه، والشعيرتين ما يمكن العقد بينهما، كل واحدة يابسة وحدها، فهذا من أنواع تعذيبه على كذبه في حلمه.
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإني أخشى عليكم أن تأثموا؛ لأن هذا من إضاعة المال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فالواجب أن تجعلوا معها راعياً يصونها ويرعيها في المراعي الحسنة، وإلا فبيعوها وأنفقوا ثمنها في المصالح، واصدقوا، أما إهمالها وإضاعتها فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأخشى عليكم أن تأثموا؛ لأن هذا العمل معناه إضاعتها للذئاب أو الموت.
فالواجب أن يوضع فيها حارس يصونها ويرعيها في المراعي الحسنة، ويصونها عن الذئاب، وعن المواضع التي فيها الخطر، وإلا فبيعوها وأنفقوا ثمنها في مصالح العامة.
الجواب: إذا كان الذي أخبرها ممن يتعاطى الطب فلا شيء عليها، أما إذا كان من عامة الناس فلا يجوز التطبب بغير بصيره، فعليها ألا تعود لمثل هذا، وإذا غرمتها لكم فذلك من باب الحيطة، إذا غرمت إذا كانت مؤسرة وغرمتها لكم فهذا من باب الحيطة، وإن سامحتموها جزاكم الله خيراً.
الجواب: ينفث على المريض على محل المرض، ويدعو له، ينفث عليه من ريقه ويقرأ الفاتحة ويكررها سبع مرات، ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويقرأ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]والمعوذتين يكررها ثلاثاً، هذه الرقية وينفث معها ويدعو الله، (اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً)، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك).
هكذا رقى جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فكل هذا حسن، وإذا قال: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم يسر له العافية والدعوات المناسبة لا بأس، لكن هذا الدعاء الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم : (اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً)، (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك)، وإذا رقى بدعوات أخرى للمريض بطلب العافية فلا بأس.
الجواب: هذا علم عظيم يسمى علم المصطلح يحتاج إلى علم ودراسة على أهل العلم حتى يعلموك، ليس بالأمر البسيط هذا أمر عظيم، يحتاج إلى علم واجتماع بأهل العلم بالحديث حتى يعلموك ويفقهوك.
الجواب: لا يجوز لها الحج من دون محرم، لا الفريضة ولا النافلة، إن حصل محرم فلا بأس وإلا فليس لها الحج، ولو الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، فإذا وجد المحرم زوج أو أخ أو عم أو خال أو نحوه فلا بأس وإلا فالحمد لله لها الأجر وإن جلست، تجتهد في العبادة في بلدها الصلاة والقراءة والصدقة والحمد لله.
الجواب: أركان الحج أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، كونه ينوي الإحرام بالحج لا بد من نية مع الوقوف بعرفة مع الطواف والسعي، لا بد من هذا.
والعمرة إحرام وطواف وسعي ثلاث، الله المستعان.
الجواب: كانت الزيارة مشروعة للجميع ثم نسخ الله زيارة النساء، فما جاء فيما يتعلق بزيارة النساء كان في الأمر الأول، ثم جاءت الشريعة بنسخ زيارة النساء ولعن النساء على الزيارة، فاستقرت الشريعة على أن الزيارة للقبور تكون للرجال خاصة والنساء لا يزرن لضعفهن وقلة صبرهن، هذا آخر ما استقرت عليه الشريعة، وكان في الأول الزيارة ممنوعة للجميع، ثم أذن الله فيها للجميع، ثم نسخت الزيارة للنساء ومنعن وبقيت الزيارة للرجال.
الجواب: نعم، يشرع لها بل يجب عليها أن تتعلم لسماع العلم من طريق الإذاعة من طريق إذاعة القرآن من طريق زيارة النساء المعلمات، حضور مجالس العلم التي تستطيع حضورها مع التستر حتى تسمع الفائدة والعلم، سؤال أهل العلم بالتلفون أو بالمكاتبة، كل هذا من طلب العلم، النبي عليه السلام يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، فإذا كان هناك امرأة تعلم النساء وجب عليها أن تذهب إليها مع النساء للتعلم والتفقه في الدين، وإذا كان هناك حلقات علم للرجال وحولها مجالس للنساء، محلات نساء خاصة يسمعن العلم تذهب تسمع العلم مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة، وإذا سألت من طريق الهاتف، من طريق التلفون أو المكاتبة تسأل أهل العلم عما أشكل عليها كل هذا من أسباب تحصيل العلم ، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الجواب: الواجب عند الدكتورة، فإذا كانت الدكتورة غير متبصرة وكان هناك من الرجال من هو خير منها وأحذق منها فلا بأس، مع العناية بالتستر والتحفظ وعدم الخلوة مع الطبيب.
الجواب: يسجد للسهو ولو في بيته، يسجد للسهو ولو في بيته، وإن كان إماماً رجع وسجد بالحاضرين.
الجواب: إذا كان ما عندها أحد لا يلزمها حجاب، وإذا مرت بها سجدة تسجد والحمد لله، ولو كانت على غير طهارة هذا الصواب، الصواب أن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة وهكذا سجود الشكر، فإذا كانت تقرأ وهي على غير طهارة عن ظهر قلب من حفظها ومرت بالسجدة شرع لها السجود.
الجواب: الواجب نصيحتها وإخبارها بأنها إذا تابت تاب الله عليها، عليها التوبة مما مضى ويسقط عنها الصوم والصلاة الماضي، عليها التوبة الصادقة بالندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك والعزم أن لا تعود في ذلك، مع الضراعة إلى الله وسؤاله أن يقبل منها توبتها وعليها أن تصلي وتصوم بعد التوبة، إلا في وقت الحيض فالله أسقط عنها الصلاة، فإذا جاء الحيض فلا صلاة عليها، وإذا جاء الحيض في رمضان أفطرت وقضت.
فالواجب أن تعلموها وأن ترشدوها وأن تنصحوها ومن تاب تاب الله عليه، يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم:8] ويقول جل وعلا في كتابه العزيز : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، فإذا تابت عفا الله عنها، وليس عليها قضاء لا للصلاة ولا للصوم، عليها التوبة فقط ولا قضاء عليها، وعليها أن تجتهد في المستقبل في المحافظة على الصلوات والصيام.
الجواب: نعم تخبرهم بما سمعت، سمعت فلان يقول كذا.
الجواب: الذي عليه صيام يقضيه ولو في آخر شعبان، أما التطوع لا، بعد النص من شعبان لا يتطوع، أما إذا كان عليه قضاء يبادر بالقضاء في شعبان أو في رجب أو قبل ذلك، وإذا لم يتيسر إلا في آخر شعبان قضى ما عليه والحمد لله، لكن لا يتطوع بشيء في آخر شعبان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)؛ لأن بعض الناس قد يصوم احتياطاً لرمضان فلا يجوز، أما إذا كان عليه قضاء فإن الواجب عليه البدار به فإن تأخر إلى آخر شعبان وجب عليه القضاء.
الجواب: إذا كان فيها شيب لا يجوز لها ذلك، تغيره بشيء بين السواد والحمرة أو بالأحمر، أما سواد خالص لا، إذا كان فيها شيب لأن النبي عليه السلام قال: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد).
الجواب: إذا صح ذلك لا بأس، إذا ثبت لديك أنك ما أحدثت وأنك على وضوء فلا بأس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح جميع الصلوات بوضوء واحد، فسأله عمر فقال: (عمداً فعلت) عليه الصلاة والسلام، فإذا توضأ الإنسان للظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء فلا بأس، إذا كان قد حفظ نفسه.
الجواب: بالدعاء تقول للطفل: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، عند نومه أو في النهار أو في أي وقت، الدعاء، تعويذه بالله، كان النبي يعوذ الحسن والحسين عليه الصلاة والسلام يقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة)، هكذا أنت تقول، تقول للطفل: أعيذك، كان جماعة تقول: أعيذكم بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة.
الجواب: لا يجوز لها ذلك وليس لها طلب الطلاق بدون سبب.
المقدم: وإذا طلبت الزوجة من الزوج الطلاق لأنه لم يحصل بينهم مودة وبينهم أطفال هل يجوز لها؟
الشيخ: لا يجوز لها إلا بأسباب كظلمه لها أو بغضاء لا تستطيع البقاء معها، بغضاء شديدة لا تستطيع البقاء معه، أو أسباب أخرى وجيهة، وهو لا يطلق إلا إذا رأى مصلحة، إذا رأى المصلحة بالطلاق طلقها طلقة واحدة فقط، وإلا فلا يطلق، لكن إذا رأى المصلحة لا بأس.
الجواب: الواجب أن يصلي مع المسلمين في وقتها بعد الأذان، يصلي في المساجد وليس له التخلف ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ! وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر