إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (975)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    ومرحباً بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب.

    ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ!

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    ====السؤال: هذا سائل من اليمن يقول: سماحة الشيخ! نرجو شرح هذا الحديث: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) ؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه،

    أما بعد:

    هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى)، هذا يدل على جواز بيع الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، وهكذا الفضة، وهكذا البر بالبر، وهكذا الشعير بالشعير.. كل ذلك لا بأس به، لكن لا بد بالشرطين: أن يكون مثلاً بمثل سواء بسواء ذهباً بذهب، وزناً بوزن بوزن يداً بيد في المجلس يقبض في المجلس، وهكذا الفضة بالفضة، وهكذا التمر بالتمر.. الملح بالملح.. الشعير بالشعير.. البر بالبر كله يداً بيد متساويين، أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم كما في الحديث: (فإذا اختفلت الأصناف فبيعوا كيف شئتم)، إذا باع ذهباً بفضة فلا بأس يداً بيد، باع تمراً بشعير لا بأس يداً بيد، تمراً برز فيداً بيد لا بأس، براً بشعير لا بأس ولو اختلفا صاعين ببر بخمسة من الشعير لا بأس لكن يداً بيد، صاعاً من البر بخمسة من الملح لا بأس لكن يداً بيد، إذا اختلف الأجناس جاز البيع لكن يداً بيد، ولو كان أحدهما أكثر من الآخر أما إذا كان الصنف واحداً فلا بد من الأمرين: التماثل والقبض بر ببر لا بد صاع بصاع يتماثلان.. شعير بشعير لا بد من التماثل والقبض في المجلس، ذهب بذهب لا بد أن يكون وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد، فضة بفضة كذلك، ملح بملح كذلك، لا بد الأمرين: التماثل والقبض في المجلس.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088777499

    عدد مرات الحفظ

    778959345