مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: (نور على الدرب).
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز !
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم!
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف: (م. س. أ)، أو (مسافر) -كما يقول- في رسالته سؤالان أو ثلاثة أسئلة.
في سؤاله الأول يقول: هل تجوز صلاة الجنازة بين صلاتي العصر والمغرب؛ لأن بعض الناس يقولون بأنها لا تجوز؛ إذ الوقت بين صلاتي العصر والمغرب من أوقات النهي؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً!
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أنه يجوز أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولا حرج في أداء ذوات الأسباب بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، لكن إذا اصفرت الشمس فينبغي ترك ذلك حتى تغيب الشمس؛ لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث ساعات كان الرسول ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب)، فهذه الأوقات الثلاثة ينبغي فيها تأجيل الصلاة:
أولاً: عند طلوع الشمس، إذا طلعت يمسك عن صلاة الجنازة حتى ترتفع الشمس.
وهكذا عند قيام الشمس في وسط النهار، عند وجودها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب، وهو وقت قصير.
والثالث: عند اصفرارها وتضيفها للغروب، إذا اصفرت جداً وتضيفت للغروب؛ ففي هذه الحالة تؤجل إلى بعد غروب الشمس، أما بعد صلاة العصر.. قبل اصفرار الشمس فلا حرج في صلاة الجنازة، وهكذا بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس لا حرج في ذلك، والله ولي التوفيق.
الجواب: لا يعرف قبر نبي من الأنبياء سوى نبينا عليه الصلاة والسلام، أما من ادعى أن هناك قبوراً في عمان أو في غير عمان معروفة للأنبياء فهو كاذب، وليس بصحيح، إلا قبر نبينا عليه الصلاة في المدينة، وهكذا قبر الخليل في الخليل في فلسطين، معروف هناك محل القبر، وأما بقية الأنبياء فلا تعرف قبورهم، لا نوح ولا هود ولا صالح ولا إبراهيم ولا غيرهم، ما عدا إبراهيم في الخليل.
المقصود: أن جميع الأنبياء -ما عدا النبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام، محمد وإبراهيم- لا تعرف قبورهم، فمحمد في المدينة عليه الصلاة والسلام، وهذا بإجماع المسلمين موجود ومعروف، وهكذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام معروف أيضاً في المغارة في الخليل، أما من سواهما من الأنبياء فقد نص أهل العلم على أنها لا تعرف قبورهم.
الجواب: لا أصل لهذا ولا أساس لهذا، لا تعرف صحته ولا أصل له، ولا يعرف قبره، ولا أين نزل في أي بقعة، وأين دفن في أي بقعة آدم عليه الصلاة والسلام، المقصود أن قبر آدم لا يعرف في أي بقعة من الأرض، لا في كذا ولا في كذا.
الجواب: إذا ماتت وهي حبلى تدفن بحملها، وليس هناك حاجة إلى عملية إخراج الجنين؛ ولأنه في الغالب أنه إذا ماتت مات معها أيضاً، ولو قدر أنه بقي شيء يسير، فإن هذا لا يوجب أن يعمل لها عملية، فإن الغالب أنها متى ماتت مات معها جنينها، فهي تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن بحملها.
الجواب: الوتر أقله واحدة بعد الراتبة.. بعد سنة العشاء، الوتر يبتدي بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر، ما بين صلاة العشاء، ولو مجموعة إلى المغرب في حال المرض أو السفر إلى طلوع الفجر، وأقل الوتر واحدة.. ركعة واحدة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له حد في الأكثرية، لو أوتر بإحدى وعشرين أو بإحدى وثلاثين أو بأكثر من ذلك لا حد لأكثره، ولكن الأفضل الإيتار بما أوتر به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، هذا أكثر ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام.
ومن أوتر بأكثر من ذلك؛ كثلاث وعشرين، أو ثلاث وأربعين، أو ثلاث وخمسين، أو مائة أو أكثر؛ لا حرج فيها والحمد لله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد.. ما حدد عدداً معيناً عليه الصلاة والسلام، بل قال: (صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)، هكذا جاء في الصحيحين، ولم يقل عشراً ولا عشرين ولا أكثر ولا أقل، بل قال: (صلاة الليل مثنى مثنى)، لما سئل عن صلاة الليل قال عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)، فالمؤمن بالخيار، وهكذا المؤمنة، إن صلى ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك؛ كله حسن، وإن أوتر بواحدة فلا حرج في أول الليل أو في آخره أو في وسطه، ولكن الأفضل أن يزيد، يوتر بثلاث، بخمس، بسبع، بتسع، بإحدى عشرة، بثلاث عشرة، هذا هو الأفضل، وإن زاد فأوتر بخمس عشرة، أو بعشرين، وزيادة واحدة أو ثلاث؛ كله طيب.
المقصود: أنه لا حد له في الأكثرية، ولكن إذا اقتصر على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة؛ فهذا أفضل ما يفعله المؤمن في التهجد بالليل؛ تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ومن أحب أن يزيد فلا حرج عليه ولا بأس، وله أجره في ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا السلف الصالح متنوعين في تهجدهم بالليل، منهم من يصلي ثلاثاً وعشرين، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك، فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
الجواب: الصابون لا حرج فيه، وليس كل شيء وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون حراماً، لا، غلط، يوجد أشياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة التي ظهرت بين الناس، والألبسة والأواني كلها لا حرج فيها، إنما ينهى عن الشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الشيء الذي ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرمه؛ فإنه مباح، ولو كان غير موجود في عهده صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالأرز ما كان معروفاً في المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هو من أطيب الطعام، وهكذا أنواع من الصيد لم تكن في المدينة، مثل صيد البحر وصيد البر، ومع هذا فهي حلال.
وهكذا الملابس بعضها غير موجود في المدينة وهي طيبة إذا كانت من غير الحرير، أما الحرير فلا يباح للرجال خاصة، ويباح للنساء.
وهكذا الأواني إنما حرم منها صلى الله عليه وسلم آنية الذهب والفضة، أما أواني الحديد، وأواني الخشب، وأواني الحجارة، وأواني أنواع أخرى من المواد لا حرج فيها، إنما يحرم ما حرمه الله ورسوله، كالأواني من الذهب والفضة، ولا يقال: الشيء الذي ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا، هذا غلط.
فالصابون أو الإشنان أو غير ذلك مما لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس باستعماله.. لا بأس أن يستعمل الإنسان الصابون أو الإشنان، أو يستعمل شيئاً آخر يزيل الوسخ أو يزيل الدسم، وإن كان غير معروف في عهده صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير الصابون.
فالحاصل: أن كون الشيء وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب تحريمه، إنما المحرم ما حرمه الله ورسوله، سواء كان موجوداً في عهده صلى الله عليه وسلم، أو بعد عهده عليه الصلاة والسلام.
الجواب: عليه التوبة من ذلك؛ لأن هذا منكر عظيم، كونه صلى بغير وضوء وهو يقدر على الماء ويتعمد هذا؛ هذا منكر عظيم، بل يعد كفراً عند جمع من أهل العلم نسأل الله العافية؛ لأنه يعتبر مستهزئاً متلاعباً تاركاً للصلاة، وقد جزم جمع من أهل العلم بأن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تاب تاب الله عليه.. عليه التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه؛ لأنها جريمة عظيمة ومنكر عظيم، وهو نوع استهزاء بدين الله، يصلي عمداً بلا وضوء وبلا تيمم! ومعلوم أن التيمم أيضاً لا يجوز مع وجود الماء.
فالحاصل: أن هذا العمل منكر عظيم وشر كبير، بل كفر على الصحيح، وتلاعب بالدين نسأل الله العافية؛ فعليه التوبة إلى الله من ذلك، والندم، والإقلاع، والعزم ألا يعود في ذلك، نسأل الله لنا وله الهداية.
الجواب: قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين المصلي وبين سترته، فإذا كان المصلي قد وضع سترة: كرسياً، أو عصا، أو حديدة، أو وسادة، أو غير ذلك؛ لا يمر بينه وبينها.. يمر من ورائها، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان)، متفق على صحته.
وقال عليه الصلاة والسلام: (يقطع صلاة المرء المسلم -إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل-: المرأة والحمار والكلب الأسود، قيل: يا رسول الله! ما بال الكلب الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان)، رواه مسلم في صحيحه.
فالحاصل: أنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته، يقول صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يدي المصلي)، وهذا يدل على عظم الجريمة في المرور بين يدي المصلي، وإذا كان ليس له سترة، لا يمر بين يديه قريباً منه ولكن يمر بعيداً لا بأس، أما إذا كان له سترة فإنه لا يمر بينه وبينها، بل يمر من ورائها، أو من ورائه.
الجواب: ثبت عنه عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله؛ فإنه يرى ملكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنه يرى شيطاناً)، فالديك يرى ملكاً عند صياحه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ويستحب لمن سمع صياح الديك أن يقول: أسأل الله من فضله، أما كونه يمنع دخول الشياطين هذا لا نعلم له أصلاً، لكن على كل حال أذانه مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عنده بسؤال الفضل: (اللهم إني أسألك من فضلك).
الجواب: إذا كانت المصاحف مكتوباً عليها هدية فلا حرج في أخذها، أما إذا كانت مكتوباً عليها هدية للقراء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في المسجد الحرام، أو في مسجد كذا فلا تؤخذ، بل للقراء.. تبقى للقراء في المسجد، أما إذا كتب عليها هدية للحجاج، ولم يذكر المسجد؛ فلا حرج في ذلك، ولا حرج في أخذها والله أعلم.
الجواب: ليس عليه شيء، ما دام لا يشعر فقد سقط التكليف والحمد لله، مثل: المعتوه والمجنون والهرم، فالهرم الذي زال شعوره ليس عليه صلاة ولا صوم، ولا يصلي عنه أحد، ولا يصوم عنه أحد، لا زوجته ولا غيرها؛ لأنه سقط عنه التكليف، نسأل الله للجميع حسن الختام.
الجواب: إذا كنت كتبت لأهلك أنها تعتبر مطلقة فهي مطلقة، تكون هذه طلقة واحدة.. يعتبر هذا طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين.
المقصود: أن هذا الكلام يعتبر طلاقاً، قولك: تعتبر مطلقة حين كتبت لأهلك؛ هذا يعتبر طلاقاً، وعليها العدة، فإذا راجعتها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض إن كانت غير حامل، أو قبل أن تضع حملها إن كانت حاملاً؛ فإنها إذا لم تراجعها تكون بانت منك، أما إن راجعتها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض، أو قبل أن تضع حملها إن كانت حاملاً فإنها تكون زوجتك إذا ثبت ذلك بشاهدين عدلين أنك راجعتها وهي في العدة.
أما إن خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلا بأس أن تتزوجها بعقد جديد، ومهر جديد إذا رضيت بذلك ووافقت على ذلك، ووافق أولياؤها.
المقصود: أنها بهذا الطلاق تكون مطلقة طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة قبل أن تخرج من العدة، فإن خرجت فليس لك العود إليها إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، أما التحريم إذا كنت قد قلت: إنها عليك حرام، أو كظهر أمك؛ فهذا فيه كفارة الظهار، إن كان بعد العقد، أما إن كان قبل العقد فلا حرمة له ولا أثر له، إنما عليك كفارة الظهار بعد العقد، إذا كنت قلت لها بعد أن تزوجتها: هي علي حرام، أو كظهر أمي، أو كظهر أختي أو جدتي، أو ما أشبه ذلك فإنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة (قد سمع الله)؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، يعني: تسعين كيلو، كل مسكين له كيلو ونصف من قوت البلد: من تمر، أو حنطة، أو أرز قبل أن تقربها.. قبل أن تمسها، أما إن كان هذا كما قلت قبل العقد.. قبل أن تتزوجها فليس عليك كفارة الظهار، ولكن عليك كفارة اليمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة عن تحريمك لها قبل أن تعقد عليها، فإن الإنسان إذا حرم شيئاً أباحه الله يكون عليه كفارة يمين، فإذا قال مثلاً: هذا الطعام علي حرام، أو هذا الكلام علي حرام، أو دخول بيت فلان علي حرام، أو طعامه علي حرام؛ يكون عليه كفارة يمين لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2]، فالتحلة: هي كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، أو كسوتهم يكسو كل واحد قميص أو إزار ورداء، أو تحرير رقبة، يعني: عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام ثلاثة أيام؛ هذه كفارة اليمين، وإذا كنت حرمتها قبل العقد.. قبل الزواج فعليك كفارة يمين.
الجواب: عليك أن تسألهم -أهل المزرعة- تقول: هل لكم شيء ضائع؟ هل لكم لقطة ضائعة؟ هل لكم خاتم ضائع؟ فإذا وصفوا لما وجدته أن الخاتم صفته كذا وصفته كذا؛ فأرجعه إليهم، وإلا فعليك تعريفه في مجامع الناس.. المحل الذي فيه اجتماع الناس في الأسواق، أو عند خروجهم من الجامع، تقول: من له الخاتم؟ من له الخاتم؟ فإني وجدت خاتم، من له الخاتم في الشهر مرتين.. ثلاث.. أكثر، سنة كاملة، فإن علم وعرف، وإلا فهو لك.
ولا تبين صفاته لهم، قل: من له الخاتم؟ فقط، فإذا عرفه إنسان قال: صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا تدفعه إليه؛ هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
قرأت في بعض الكتب حديثاً مروياً عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه، وملاعبته زوجته، وترويضه فرسه)، ما صحة هذا الحديث؟ وهل يجوز للرجل أن يلعب بالألعاب التي لم يأت فيها نهي؛ كالألعاب الإلكترونية والركض والسباحة؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً!
الجواب: الحديث صحيح، ومعنى: (باطل) يعني: لا فائدة فيه أو خير فيه، وليس المعنى التحريم، المقصود: أن هذه الثلاث هي التي فيها الفائدة والمصلحة الكبيرة، وأما الأشياء الأخرى فالأمر فيها واسع، وليست محرمة إذا كانت لا تشتمل على محرم، كالمسابقة بالأقدام، أو المسابقة بحمل الأثقال، أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به إذا لم يشغل عن الصلاة، ولم يكن فيه منكر آخر، لا كشف عورات ولا غير ذلك، فإذا لها الإنسان بالمسابقة بالأقدام، أو بحمل الأثقال، أو ما أشبه ذلك؛ فلا بأس بذلك، لكن يكون بغير المال.. بغير عوض، بغير مال بل بمجرد المسابقة التي ليس فيها عوض؛ فهذا لا حرج فيه، ومعنى (باطل) يعني: ليس فيه فائدة، أو ليس فيه مصلحة، أو ما أشبه ذلك، ليس المقصود التحريم؛ ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة، وسابق عائشة على الأقدام، وأجاز لـسلمة بن الأكوع المسابقة على الأقدام، فلا بأس بذلك، ولا حرج في المسابقة بالأقدام، أو بحمل الأثقال، أو ما أشبه ذلك إذا كان بغير عوض، أما بالعوض فلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)، السبق: العوض، فلا يجوز إلا في الرمي، أو في الإبل، أو في الخيل، المسابقة بالإبل والمسابقة بالخيل، أما إذا كان بغير ذلك.. بالحمر، أو بالأقدام؛ فلا حرج في ذلك، لكن بغير عوض.
الشيخ: نعم، إذا صلى منفرداً، مثل المريض، أو فاتته الصلاة مع الجماعة؛ يجهر مثلما يجهر الإمام في المسجد، يجهر في المغرب والعشاء في الثنتين الأولتين، وفي الفجر أيضاً، الجهر سنة للمنفرد والإمام، فإذا كان المنفرد مريضاً ما حضر مع الناس، أو مثلاً فاتته الصلاة؛ فإنه يجهر جهراً لا يشق على من حوله من المصلين، أو القراء، جهراً خفيفاً لا يحصل به تشويش على أحد.
المقدم: جزاكم الله خيراً!
سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو من الله ذلك!
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر