الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
مستمعي الكرام!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً.
الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها المستمع: عبد الرحيم أحمد محمد ، الأخ عبد الرحيم له سؤالان، سؤاله الأول يقول:
إذا كان لي زوجة وطلقتها، ولي منها ولد عمره ثلاث سنوات، وقمت بأخذه منها، هل في ذلك شيء إذا كانت غير راضية؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإذا كان لك ولد من زوجة طلقتها وهو دون السبع السنين فليس لك أخذه منها، إلا برضاها أو من طريق المحكمة.
أما التعدي عليها فلا، لا تأخذ الطفل الذي دون السبع من المطلقة إلا برضاها أو بمراجعة المحكمة.
أما بعد بلوغ السبع فهذا فيه التفصيل، إن تصالحت أنت وإياها فالحمد لله، وإلا القاضي ينظر في الأمر، أما قبل السبع فبكل حال يتأكد لا تأخذه إلا بمراجعة القاضي أو بسماح أمه.
الجواب: هذا النكاح لا يجوز، وهذا يسمى نكاح الشغار، تزوجني بنتك وأنا أزوجك بنتي أو أختي أو عمتي أو بنت أخي كل هذا منكر، لابد أن يكون الزواج ما فيه شرط امرأة أخرى، يخطب ثم إذا وافقت المخطوبة وأولياءها زوجوه بدون شرط امرأة أخرى، أما شرط امرأة أخرى هذا يسمى نكاح الشغار وهو لا يجوز منكر، نسأل الله العافية.
الجواب: إذا كان مضى طلقتان واقعتان فهذه الطلقة هي الثالثة، وليس لك رجوع إليها، مادام الحال كما ذكرت وعقلك معك لست بمجنون ولا سكران، فالطلقة ماضية تكون تكمل الثلاث، أما إن كان في إشكال تحضر أنت والمرأة ووليها عند المحكمة وتفتيك المحكمة بما ترى، أو تكتب لي في ذلك وأنا أنظر في الأمر، إذا كان هناك إشكال تحضر مع المرأة ووليها عند المحكمة أو عند مكاتب الدعوة حتى يسألونكم جميعاً عن الواقع، والحاكم يفتيك بما يرى، أو يحولك علي وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
كونه مصاب بمرض ضغط الدم والأعصاب؟
الشيخ: ما يكفي هذا. إذا كان عقله معه ما يكفي، ولو أنه مريض، ولو على فراشه إذا كان عقله معه فالطلاق يقع.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
كونه لا يعلم عن حال المرأة من حيث الطهر وعدمه؟
الشيخ: إذا كان لا يعلم فهي من أسباب الوقوع.
الجواب: أنصحك بالعفو والسماح، التسامح مع أخيك والعفو عنه حتى تعود المحبة والإخاء بينكما (كل بني آدم خطاء)، فإذا اتهمك بشيء وأنت بريء وطلب منك أخوك السماح فاسمح واعف: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40]، ويقول الله سبحانه: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً)، أبشر يا أخي! عليك بالتسامح والعفو عن أخيك حتى تعود المحبة والصفاء.
يقول: كنت مسافراً ووجبت صلاة العصر، ولم أكن قد صليت الظهر بعد، فعندما قابلني مسجد بالطريق توضأت وصليت الظهر ونويت لها، وصليت الركعة الأولى وكنت بمفردي، وفي حالة القيام للركعة الثانية حضر أخوان مسلمان ونويا صلاة العصر، وحينئذ فكروا أنني أصلي العصر، وأنا أصلي الظهر، فهل صلاتهم خلفي صحيحة؟
الجواب: نعم، صلاتهم صحيحة لهم نيتهم وأنت لك نيتك. هذا الصحيح، هذا الصواب، أنت لك نية الظهر وهم لهم نيتهم العصر، والحمد لله.
الجواب: نعم، عليك إثم وعليك الإعادة؛ لأن عليك الوضوء ولو فاتت الصلاة، عليك أن تتوضأ ولو فاتت الجماعة تصل ولو صليت وحدك، لكن عليك أن تبادر توضأ قبل خوف فوات الجماعة من حين يؤذن أو قبل الأذان حتى تكون مستعداً للصلاة، أما أن تتأخر وتكاسل فإذا قامت الصلاة تتيمم، هذا غلط كبير.
فالواجب عليك أن تتوضأ ولو فاتت الصلاة، عليك أن توضأ وتصلي بالوضوء، فإذا صليت مع الناس بالتيمم وأنت قادر على الماء هذا منكر، وعليك الإعادة، والتوبة إلى الله.
إن الإنسان قد يضطر إلى الجلوس في المجالس، وقد يكون فيها الشيء الكثير من المزح، فأرشدوني إلى المزح الحلال والمزح الحرام -جزاكم الله خيراً- وإذا كان في هذا المجلس مزح حرام وفيه أصدقاء وإخوان فكيف نتجنبه؟
الجواب: إذا كان المزح قليلاً وهو بحق ليس فيه باطل فلا بأس، أما إذا كثر أو كان فيه باطل فاجتنب هذا المجلس، أما المزح القليل بالحق فلا بأس.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كانت المرأة زوجتك أو محرماً لك أو أمك أو أختك فلا بأس، أما إن كانت أجنبية: كزوجة أخيك أو زوجة عمك أو جارتك لا، لا يجوز المصافحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، فلا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية أبداً، هذا منكر أعظم من النظر، ولكن يسلم عليها بالكلام ويرد عليها بالكلام، يسأل عن أولادها بالكلام ونحو ذلك من دون مصافحة، مع كونها محتجبة مبتعدة عن الشر، مع عدم الخلوة أيضاً بها، لا يخلو بها أبداً.
الجواب: إن صافحهم فلا بأس وهو أكمل، وإن سلم وجلس فلا بأس، يسلم عليهم ويردون عليه ويجلس في منتهى الصف.. منتهى الجلسة، وإن بدأ بكبير المجلس قصده وصافحه وصافح من حوله أو صافح الجميع فلا بأس، لكن ينظر في الأصلح، إن كانت المصافحة تشوش عليهم ما هم فيه من علم أو مهمات أخرى فيجلس ولا يشوش عليهم، يسلم على الجميع، ثم يجلس حيث ينتهي المجلس حتى لا يشوش عليهم، أما إن كان مثله لا، يحترم ويحتاج إلى أن يصافح رئيس المجلس وكبير المجلس فيفعل، يعني: ينظر ما هو الأصلح وما هو الأنسب، كل مقام له مقال.
الجواب: إن صافح بيد واحدة اليمنى كفى، وإن دعت الحاجة إلى أن يضع يده على يده فلا بأس، الأمر في هذا واسع، واليمنى كافية، وإن وضع يده زيادة على يده اليسرى زيادة فلا حرج إن شاء الله من باب العناية والوفاء.
ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل البيع مثلاً بمثل سواء بسواء في هذه الأصناف التي وردت في الحديث فقط، أم أنه عام في كل شيء؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: الحديث صريح صحيح رواه مسلم ، وفيه الشعير أيضاً ومثله الذرة ومثله الأرز ومثله الماس وما أشبه ذلك، المقصود الحبوب والثمار التي تكال تدخر.. تباع كيلاً مثلاً بمثل سواء بسواء إذا كانت من جنس واحد شعير، بر، رز، ذرة. أما إذا كان الموجود جنسين مثل شعير بذرة، شعير ببر فلا بأس بالتفاضل، لكن يداً بيد صاع شعير بنصف صاع من البر، صاع بر بصاعين من الشعير يداً بيد لا بأس، صاع أرز وصاعين من البر يداً بيد لا بأس، صاع من التمر وصاعين من الأرز لا بأس، صاع من التمر بصاعين من الشعير لا بأس.. وهكذا.
إذا اختلف الجنس زاد التفاضل لكن يداً بيد، وإذا كان الجنس واحد فلابد من التماثل والتقابض في المجلس في هذه الأنواع وما شابهها، ومثل ذلك النقود الورقية يبيع مثلاً دولاراً بدولار يداً بيد، دولار بدينار يداً بيد.. فإن كان النوع مختلف مثل: دينار بدولارين فلا بأس، لكن يداً بيد، دينار بريالين سعودي بثلاثة بأربعة سعودي لا بأس بأكثر بأقل يداً بيد؛ لأن الجنس مختلف.
الجواب: الصلاة في الطائرة أو في الباخرة أو في السفينة أو في القطار أو في السيارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يصلي إلى القبلة، يتبع القبلة في الفريضة، يلاحظ القبلة ويدور مع الطائرة ومع الباخرة مع القبلة يسأل ولا يصلي إلى غير القبلة، يدور حتى يصلي إلى القبلة معها وهو في مكانه.
أما النافلة يصلي إلى طريقه إلى جهة سيره، إذا كان نافلة، والأفضل أن يحرم إلى القبلة عند الإحرام أولاً، ثم يصلي إلى جهة سيره في الباخرة، في السفينة، في الطائرة.
لكن إذا كانت الطائرة مدتها قليلة بحيث يمكن أن يصلي في الوقت، أجل الوقت.. إلى الوقت أفضل، إذا كان مثلاً يمكن أن تصل الطائرة قبل خروج وقت العصر قبل أن تصفر الشمس فإنه يؤجل حتى يصلي في المطار صلاة كاملة هذا أفضل له.
وهكذا إذا كان في صلاة المغرب يمكن أن تنزل الطائرة قبل غروب الشفق في وقت المغرب لا بأس، وهكذا في العشاء يمكن يؤخر المغرب والعشاء حتى تنزل الطائرة قبل نصف الليل فتأخيرها أفضل.
أما الطيران الطويل المدة الطويلة يصلي في الطائرة على حسب حاله، كالذي يتوجه إلى أمريكا إلى بلاد بعيدة يصلي في الوقت حسب طاقته، إذا كان يستطيع القيام يقوم وإن كان ما يستطيع يصلي وهو جالس والحمد لله، لكن يتابع القبلة في الفريضة.
أما النافلة لا، يصلي إلى جهة سيره، والحمد لله، إلا إذا استطاع القبلة، وتيسرت صلى إلى القبلة.
الجواب: الواجب التعميم، هذا الصحيح من قولي العلماء، بعض أهل العلم يجوز أخذ البعض من الرأس كأن يأخذ من جوانب الرأس أو ربع الرأس، لكن القول الصحيح القول المختار والصواب: أنه يعم الرأس مثلما يعمه بالحلق يعمه بالتقصير، يقصر من جوانبه ومن علوه من كل مكان، يقص من كل مكان قليل، يعمه كله.
الجواب: في ذلك خلاف بين العلماء وأقوال، لكن أصحها: يكفي الثلاثة فأكثر، إذا كان في البلد ثلاثة مستوطنون أحرار فأكثر صلوا الجمعة، فإن كانوا أقل صلوا ظهراً.
أما الواحد والاثنان يصلوا ظهراً، لكن إذا كان ثلاثة أو أكثر مستوطنون فإنهم يصلون جمعة، الإمام واحد والجماعة اثنين، وهكذا لو كانوا أربعة أو أكثر هذا هو المختار، وذهب جماعة إلى أنه لابد من أربعة، وآخرون إلى أنه لابد من اثني عشر، وآخرون أنه لابد من أربعين.
والصواب أنه يكفي الثلاثة، أقل الجمع ثلاثة والحمد لله، خطيب وهو الإمام، وجماعة اثنان، نعم، إذا كانوا مستوطنين في البلد، وهم أحرار مستوطنون.
عندما بلغت لأول مرة كان ذلك في شهر رمضان، ولم أستطع أن أخبر والدتي بهذا؛ لأنني كنت خجولة جداً، ثم جاءتني في المرة الثانية وكان في آخر يوم في رمضان، ولم يعلم أحد بهذا، ومن عادة أسرتنا أن نذهب جميعاً لصلاة العيد في المسجد الحرام، ولأنني لم أستطع إخبار والدتي ذهبت معهم إلى الحرم وصليت، ويعلم الله كيف كانت حالتي، وأذكر أنني عندما كنت أسجد وأركع أقول: أستغفرك يا رب، إلى أن انتهت الصلاة، ثم بعدها توجهنا إلى المدينة، وعندما وصلنا دخلنا جميعاً إلى المسجد، وذهب والدي ليبحث لنا عن مسكن، وبقينا إلى أن انتهت صلاة الظهر، فهل علي ذنب فيما فعلت، وأنا الآن قد تزوجت وأنجبت أطفالاً، ولكنني عندما أتذكر هذا أخاف عقاب الله، وفي بعض الأحيان أبكي من شدة الخوف، فبماذا تنصحني يا سماحة الشيخ؟ جزاك الله خيراً.
الجواب: أنصحك بالتوبة، عليك التوبة إلى الله، هذا منكر وغلط، فعليك التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى هذا الأمر، عليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى هذا الأمر، وعليك قضاء الأيام التي ما صمتيها أو صمتيها وأنت حائض، فالأيام التي صمتيها وأنت معك الدم تقضينها التي ما أخبرت أهلك عليك القضاء؛ لأن صيامك لا يصح وأنت معك الحيض.
فعليك أن تقضي الصيام من أيام من رمضان في أول عمرك إذا كنت أفطرتي أياماً.. إذا كنت صمتي أياماً وأنت حائض فصومك لا يجزي ولا يصح، فعليك أن تقضي الأيام قليلة أو كثيرة التي صمتيها وأنت حائض، والصلاة باطلة إن صليت وأنت حائض فالصلاة باطلة، والجلوس في المسجد الحرام والمسجد النبوي وأنت حائض كذلك منكر وعليك التوبة إلى الله من ذلك، نسأل الله أن يتوب عليك وعلى كل مسلم.
المقدم: اللهم آمين.
الواقع كثير من الأخوات يقعن في مثل هذا الظرف شيخ عبد العزيز !
الشيخ: المجاملة في هذا لا تجوز، وليس في هذا حياء، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، الحيض ما هو بمستنكر، تخبر أمها وتخبر أهلها وتقول: أنا بي العادة، فلا تطوف ولا تصلي ولا تجلس في المسجد تبقى في البيت الحمد لله، أو عند الباب باب الحرم حتى يخرجوا.
المقصود: ليس في هذا حياء، الحيض معروف كتبه الله على بنات آدم يعرفه أبوها وأخوها وأمها، والحمد لله ما في حياء، تقول: أنا معي العادة فلا تصلي مع الناس ولا تصوم.. ولا تصوم مع الناس ولا تطوف مع الناس الحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وعلى الوالدين أن يتفهموا أيضاً.
الشيخ: نعم، حق عليهم أن يسألوها إذا كان عندهم شبهة، يسألوها حتى يفهموها، أمها وخالتها وأختها الكبيرة عليهم يفهموها.
لقد كنت أنا وأسرتي ووالدتي في بيت واحد، وأنا عملي في منطقة الدمام، وبلادي تبعد عن الدمام مائة وثمانين كيلو متر، وتعبت من كثرة الذهاب والمجيء إلى البلد من الدمام، وحاولت أن أنقل العائلة كلها إلى مقر عملي، والزوجة والأولاد قبلوا ذلك، ولكن الوالدة -عفا الله عنها- قالت: لا يمكن أن أغادر هذا البلد -وهي بلدي- فذهبنا إلى الدمام لوحدنا، والوالدة بقيت في بيتي في البلد، وبعد فترة وصلت إليها الحمد لله، وطلبتها -قربة لله- أن تذهب معي، ورفضت ذلك، وصرت أرسل لها كل سنتين واحداً من أولادي لكي يستقر معها، وهذا من خوفي عليها، الآن أرجو أن توجهوني في حالي هذا جزاكم الله خيراً، ولاسيما أن هناك إخوة لي في نفس المنطقة التي تقيم فيها والدتي، لكنها غير راضية عنهم ولا تعيش معهم؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: إذا كانت والدتك تقوم بنفسها عندها قوة وقد سمحت عنك فلا بأس والحمد لله، إذا كانت تقوم بنفسها، أو عندها جارات من أخواتها في الله يساعدنها ويقمن بحاجتها فلا بأس ولا حرج.
أما إذا كانت لم ترض عنك فالواجب عليك أن تبقى معها أو في حاجة إليك، فالواجب أن تبقى معها وتحسن إليها، وتطلب نقل العمل إلى محلها، أو تبقي زوجتك عندها، وبين وقت وآخر تأتي إليهم تبقى في محلك.. وتعمل ما يلزم من حاجاتك في فندق أو في غيره، ثم تذهب إليهم في وقت العطلة وقت عطلة العمل.
المقصود: أن عليك أن ترضيها إذا كانت لا ترضى بعملك، أما إذا كانت سامحة وعندها من يقوم بحالها من جيران أو أحباب فلا بأس.
أما إذا أبت ولم ترض عنك فالواجب عليك أن تخدمها، وهكذا إذا كانت في حاجة إليك عليك أن تخدمها، وعليك أن تستقر عندها، ولو لم يحصل لك النقل، تجعل أهلك عندها وتأتي إليهم في أوقات الفراغ التي ليس فيها عمل؛ لأن برها من أهم الواجبات.
رجل ردد منذ مدة طويلة إذا حصل الذي يريده أن يصلي لله ستين ركعة، ولكن مع مرور الأيام نسي ما كان يقول، فماذا يجب عليه الآن، هل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: نعم، إذا حصل المطلوب يفي يصلي ستين ركعة يعني: ثلاثين تسليمة كل تسليمة ركعتين، يوزعها في الضحى في الليل حتى يكملها في الليل وفي الضحى وفي الظهر والحمد لله.
ولا يتعود النذر، النذر منهي عنه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، مادام نذر في طاعة فعليه أن يطيع الله، لكن يترك النذر في المستقبل لا ينذر.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل)، فلا يتعود النذر، ويسأل ربه أن يسهل له حاجته بدون نذر.
أما الذي وقع وقد حصل المطلوب الذي نذر من أجله أن الله أعطاه إياه يصلي ستين ركعة فعليه أن يصليها، يعني: ثلاثين تسليمة ويوزعها في أوقات متعددة حتى يتممها.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء، وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة: برنامج نور على الدرب.
مرة أخرى شكراً لكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر