إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [161]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء, ولكنه بارد لا يستطيع استعماله, فماذا يفعل, وإذا تيمم, فهل تجوز صلاته أم لابد أن يقضيها عند تسخين الماء؟

    الجواب: هذا يقول: إنه عنده ماء بارد, لا يتمكن من استعماله, فهل يجوز أن يتيمم, والجواب على هذا السؤال أن نقول: لا يجوز أن يتيمم بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء, إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه, فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذٍ, وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة؛ لأنه صلى كما أمر, وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به, فإنه ليس عليه إعادة الصلاة, أما مجرد أن يتأذى من برودته فليس هذا بعذر, فإنه غالباً ولاسيما من لم يكونوا في البلد, الغالب أنه في أيام الشتاء لابد أن يكون الماء بارداً ويتأذى الإنسان ببرودته, لكنه لا يخشى من الضرر, أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.

    مداخلة: انتظاره لو جعله يتعدى وقت هذه الفريضة ألا يؤثر ذلك؟

    الشيخ: ولا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء ويصلي؛ لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها, على الوجه الذي أمر به, إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله, وإن كان يخشى من الضرر تيمم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089483816

    عدد مرات الحفظ

    785552026