إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [190]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: فيما يتعلق بقسمة الميراث، يقول: تتم القسمة حسبما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن كيف العمل إذا كان بين الورثة من الجنس الثالث الذي هو الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى؟

    الجواب: إذا كان حال الخنثى من ورثةٍ لا يختلف ذكرهم وأنثاهم فالأمر فيه واضح، مثل الإخوة من الأم، فإن الذكر والأنثى سواء، وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة، أما إذا كان هذا الخنثى من جنسٍ يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة، فإن كان يرجى اتضاحه فإنه يعطى كل وارثٍ اليقين إن طلب القسمة، ويوقف الباقي حتى ينظر ما يؤول إليه حال هذا الخنثى، وإن كان لا يرجى اتضاحه فإنه يعطى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فكما أن هذا الشخص فيه جانبٌ من الأنوثة، وفيه جانبٌ من الذكورة، فإنه يعطى نصف هذا ونصف هذا، وأما كيف يقسم فإن هذا أمرٌ معروف عند أهل العلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089105918

    عدد مرات الحفظ

    781742927