إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [220]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: قدمت إلى مكة المكرمة من أجل العمل، وأديت فريضة الحج عن نفسي، وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة، وقد سألت البعض عن كيفية الإحرام، فقالوا لي أن أذهب إلى جدة وأحرم من هناك، وفعلاً ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك وأتممت مناسك الحج فهل حجتي هذه صحيحة؟ أم يلزمني شيء آخر أفعله؟

    الجواب: إذا كنت في مكة فإن إحرامك للحج يكون من مكانك الذي أنت فيه في مكة، ولا حاجة إلى أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ثم قال: ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة )، وأما إذا كنت تريد أن تحرم بعمرة وأنت في مكة، فإنه لابد أن تخرج إلى أدنى الحل، يعني: إلى خارج حدود الحرم حتى تهل بها، ولهذا لما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم حتى تهل منه.

    وعلى هذا فالذي قال لك: لابد أن تخرج إلى جدة لا وجه لقوله، وحجك بكل تقدير صحيح إن شاء الله تعالى، ما دام متمشياً على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت مخلص في دين الله ويكون لأمك كما أردت.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089197911

    عدد مرات الحفظ

    782700722