إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [226]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: هل يصح للمرأة أن تنفق من مال زوجها بدون إذنه مع العلم أنها أم أولاده ولها أتعاب معه والمال فوق حاجتهم؟

    الجواب: القاعدة والأساس أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ورضاه، وهذه القاعدة شاملة لكل أحد، إلا الأب فإن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء مما لا يضره ولا يحتاجه.

    وبناء على هذه القاعدة فإنه لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا إذا علمت أنه راضٍ بذلك أو أذن لها، فأما إذا كان بخيلاً شحيحاً تعرف أنه لا يرضى فإنه لا يحل لها أن تنفق شيئاً من ماله لأنه ماله، ولكن ينبغي مع هذا أن تستأذنه لتتصدق على من جاء يسأل أو تعير من جاء يستعير من أغراض البيت أو ما أشبه هذا لتكون مشاركة له في الأجر، ومعينة له على أن يقوم بهذا الأمر الذي يؤجر عليه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088459531

    عدد مرات الحفظ

    776856171