إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [234]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: والدي توفي وترك ميراثاً مع وصية بثلث ما يملك صدقة عنه لله، وبعد وفاة الوالد، وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث ميراثها صدقة لله تعالى، وبقي من الورثة أربع بنات وابنان ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم فكيف العمل في ذلك؟

    الجواب: أما تركة والدكم فإنه يؤخذ منها الثلث أولاً من أجل صرفه إلى الوصية ثم يقسم الباقي، فتأخذ والدتكم وهي زوجته إن كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن، والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين يكون لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم واحد.

    وأما بالنسبة لتركة والدتكم فإنه ينزع منها الثلث أولاً من أجل صرفه فيما أوصت فيه، ثم يقسم الباقي وهو الثلثان بينكم أيها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089206593

    عدد مرات الحفظ

    782746949