إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [248]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: التورك في الصلاة أليس هو في كل تشهد يليه سلام كما قال الإمام الشافعي وفي أحد القولين عن أحمد ولو كان في ركعتين، وإذا كان لا يسن إلا في الرباعية عملاً بحديث أبي حميد فهلا نقيس على القبض بعد الرفع من الركوع التورك الركعتين والركعة؟

    الجواب: الصواب أنه يكون في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان، يكون في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام، هذا هو الصحيح الذي به تجتمع الأدلة، وهو أيضاً مقتضى الحكمة؛ لأنه إنما جعل في التشهد الثاني ليكون التمييز بينه وبين التشهد الأول، بخلاف الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فإنه لا حاجة إلى التورك الذي يحصل به التمييز بين التشهد الأول والتشهد الثاني، وعلى هذا فصلاة الفجر ليس فيها تورك، والنوافل ليس فيها تورك؛ لأنها ركعتان ركعتان.

    وأما قول السائل: فهلا يقاس على القبض فيما قبل الركوع وبعد الركوع، فأنا لا أدري ما معنى هذه العبارة ولا وجه القياس الذي يريده هذا السائل، ولكنني أتعرض لمسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد القيام من الركوع، فأقول: إن الإمام أحمد رحمه الله خير بينهما قال: إذا قام من الركوع فإن شاء قبض -يعني: وضع اليد اليمنى على اليسرى- وإن شاء أرسلهما، ولكن مقتضى حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري أن السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع؛ وذلك لأنه رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يقتضي أن يكون القيام بعد الركوع داخلاً في ذلك؛ لأن قوله: (في الصلاة) يشمل كل الصلاة، لكننا نخرج منها الركوع؛ لأن اليدين موضوعتان على الركب، والسجود لأن اليدين على الأرض، والجلوس لأن اليدين على الفخذين، فيبقى القيام الذي قبل الركوع هو القيام الذي بعده، فيكون داخلاً في هذا الحديث، فالصواب أنه إذا قام من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى كما يضعهما كذلك قبل الركوع.

    مداخلة: التورك لعل بعض الإخوة لا يعرف صفته فما هي صفته وحكمه؟

    الشيخ: الصلاة فيها ثلاث صفات في القعود كلها مشروعة:

    الصفة الأولى: التورك.

    الصفة الثانية: الافتراش.

    والصفة الثالثة: التربع.

    أما التربع: فإنه سنة لمن صلى جالساً في محل القيام، بمعنى: أنه إذا صلى جالساً فإنه يكون حال القيام أي: في الحالة التي يكون فيها قائماً يكون متربعاً، فعلى هذا يكون متربعاً قبل الركوع وحال الركوع وإذا رفع من الركوع، هذا الذي يصلي قاعداً.

    وأما الافتراش: فيسن في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد في كل صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وفي التشهد الأول في كل صلاة فيها تشهدان.

    وأما التورك: فيكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان، فيكون التورك في الشهد الثاني، أما التربع فأن يجلس على إليته وأن يضم ساقه إلى فخذيه، وأما الافتراش فأن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وأما التورك فأن يجلس كالافتراش إلا أنه يضع إليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليمنى.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089445843

    عدد مرات الحفظ

    785151898