السؤال: رجل مسلم يريد الحج، ما هي الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولاً إن شاء الله؟
الجواب: الأمور التي ينبغي أن يعملها ليكون حجه مقبولاً: أن ينوي بالحج لوجه الله عز وجل، وهذا هو الإخلاص، وأن يكون متبعاً في حجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتابعة، وكل عمل صالح فإنه لا يقبل إلا بهذين الشرطين الأساسيين: الإخلاص، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى:
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
[البينة:5]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى )، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، فهذا أهم ما يجب على الحاج أن يعتمد عليه: الإخلاص، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حجته: ( لتأخذوا عني مناسككم )، ومنها: أن يكون الحج بمال حلال، فإن الحج بمال حرام محرم لا يجوز، بل قد قال بعض أهل العلم: إن الحج لا يصح في هذه الحال، ويقول بعضهم:
إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجّت العير
يعني: حجت الإبل.
ومنها: أن يتجنب ما نهى الله عنه، لقوله تعالى:
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
[البقرة:197]، فيتجنب ما حرم الله عليه تحريماً عاماً في الحج وغيره، من الفسوق، والعصيان، كالأقوال المحرمة، والأفعال المحرمة، والاستماع إلى آلات اللهو ونحو ذلك، ويجتنب ما حرم الله عليه تحريماً خاصاً في الحج، كالرفث: وهو إتيان النساء، وحلق الرأس، واجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من جميع محظورات الإحرام، وينبغي أيضاً للحاج أن يكون ليناً سهلاً كريماً في ماله وجاهه وعمله، وأن يحسن إلى إخوانه بقدر ما يستطيع، ويجب عليه أن يجتنب إيذاء المسلمين، سواء كان ذلك في المشاعر أو في الأسواق، فيتجنب الإيذاء عند الازدحام في المطاف، وعند الازدحام في المسعى، وعند الازدحام في الجمرات وغير ذلك.
فهذه الأمور التي يجب على الحاج أن يقوم بها، ومن أقوى ما يحقق ذلك أن يصطحب الإنسان في حجه رجلاً من أهل العلم حتى يذكره في دينه، وإذا لم يتيسر ذلك فليقرأ من كتب أهل العلم ما كان موثوقاً، قبل أن يذهب إلى الحج، حتى يعبد الله على بصيرة.
السؤال: ما معنى: (
من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه )؟
الجواب: معناه أن الإنسان إذا حج واجتنب ما حرم الله عليه من الرفث: وهو إتيان النساء، والفسوق: وهو مخالفة الطاعة، بأن يترك ما أوجب الله عليه، أو يفعل ما حرم الله عليه، هذا هو الفسوق، فإذا حج الإنسان ولم يرفث ولم يفسق، فإنه يخرج من ذلك نقياً من الذنوب، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنوب عليه، فكذلك هذا الرجل إذا حج بهذا الشرط، فإنه يكون نقياً من ذنوبه.
السؤال: إذا أديت العمرة، هل علي أن أطوف طواف الوداع، فإني أؤدي العمرة بدون طواف وداع، فإذا كانت واجبة ماذا علي أن أفعل؟
الجواب: إذا أتى الإنسان بعمرة، والعمرة كما هو معلوم: طواف، وسعي، وحلق أو تقصير، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون من نيته أن يخرج من مكة من حين انتهاء العمرة، فهذا لا وداع عليه، وإما أن يكون عازماً على البقاء بعد العمرة، فإذا بقي بعد العمرة ولو ساعة واحدة، فإن عليه أن يطوف للوداع، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )، وفي لفظ: ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض )، وهذا شامل للحج والعمرة، فإن العمرة قد دخلت في الحج، ولهذا تسمى حجاً أصغر، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فاصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك )، وهذا عام شامل لكل ما يصنع في الحج أن يصنع في العمرة، إلا ما خصه الدليل بالنص أو الإجماع، كالوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، فإن ذلك ليس مشروعاً في العمرة، هذا هو القول الراجح عندي.
وقال بعض أهل العلم: إن العمرة ليس فيها طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: ( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )، قاله في حجة الوداع ولم يقله في العمرة.
ولكن الجواب على هذا الحديث أن يقال: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحج لا ينفي أن يكون واجباً في العمرة، لأنه -أي: قوله إياه في الحج- هو ابتداء تشريعه، فلم يكن طواف الوداع مشروعاً إلا من باب هذا القول، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى العمرة بالفعل مرتين قبل حجته، مرة في عمرة القضاء، ومرة في عمرة الجعرانة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالوداع ولا أمر به؛ لأن ابتداء وجوبه إنما كان في حجة الوداع، والله أعلم.
السؤال: إنني متزوج ولي أربعة أطفال وقد غبت عنهم منذ ستة عشر شهراً، وأريد أن أؤدي فريضة الحج، هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج قبل أن أزور أهلي في بلدي؟
الجواب: نعم، يجوز لك أن تؤدي فريضة الحج قبل أن تزور أهلك في بلدهم، ولكن إن تيسر أن تزورهم وتعرف شؤونهم وما هم عليه فإنه أولى ثم تحج، وإذا صعب عليك هذا أو تعسر فأدِ الحج أولاً، ثم اذهب إليهم بعد ذلك.
السؤال: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه علامات يوم القيامة (
وأن تلد الأمة ربتها)، من هي الأمة، وكيف تلد ربتها؟
الجواب: هذا من أمارات الساعة، وهو وارد في حديث جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الساعة: ( ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها )، والمراد بالأمة المملوكة، والمراد بربتها مالكتها، والمعنى أن الإماء قد يكن ولدن إناثاً، وتكون هذه الأنثى بعد ذلك ربة -أي: مالكة- فيكون الضمير في قوله: ( ربتها )، عائداً إلى الأمة باعتبار الجنس وليس باعتبار الشخص، يعني: أن تلد جنس الإماء من يكون في المستقبل مالكاً للإماء، وليس المعنى أن هذه الأمة التي ولدت هذه الأنثى، تكون هي بعينها مملوكة لها، بل المراد ما ذكرت، فالضمير عائد إلى الأمة، باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص وهذا يقع كثيراً.
السؤال: هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، حيث أن هناك من قال بصحة ذلك؟
الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم مع اتفاقهم على أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلاً، فمن أهل العلم من يقول: إن إحرامه ينعقد، ويكون متلبساً بالحج لكنه يكره، ومنهم من يقول: إنه لا يصح إحرامه بالحج قبل أشهره، لقول الله تعالى:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
[البقرة:197]، فجعل الله ترتب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج، فيدل ذلك على أن أحكام الإحرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الحج، وإذا لم تترتب الأحكام فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام.