السؤال: إذا تزوج رجل من فتاة تاركة للصلاة، ولا بد أن يكونوا محافظين على الصلاة حتى يكون زواجهم على سنة الله ورسوله، فالسؤال هنا بالنسبة لتجديد عقد الزواج: هل هو العقد الكتابي الذي كتبه المأذون بالتاريخ القديم الذي تم تسجيله بسجلات الأحوال الشخصية بالسجل المدني، أم عقد النكاح الذي يدور بين الزوج وولي الأمر والشهود ويكون بدون عقدٍ كتابي خطي، ويبقى العقد القديم كما هو؟
الجواب: هذا السؤال كما يقول فيه السائل: إن هذا العقد الذي تم من مسلمٍ على امرأةٍ لا تصلي أو من شخصٍ لا يصلي على امرأةٍ تصلي عقد غير صحيح، وصدق في أنه عقد غير صحيح؛ ذلك أنه بين مسلم وكافر، والعقد بين مسلم وكافرٍ غير صحيح، إلا إذا كانت الزوجة من أهل الكتاب والرجل مسلمًا.
وقلنا: إنه بين مسلمٍ وكافر لأن تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، بدلالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة، والنظر الصحيح، أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى في المشركين:
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
[التوبة:11] ، ووجه الدلالة من الآية: أن الله جعل الأخوة في الدين مشروطةً بشروط ثلاثة: أن يتوبوا من الشرك، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة.
ومن المعلوم أن ما علق على شروط فإنه لا يتم إلا بوجودها، وعلى هذا فالأخوة في الدين تنتفي إذا انتفى واحد من هذه الشروط، ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا حيث انتفى الدين كله، لأن الأخوة في الدين تثبت مع المعاصي ولو كانت كبيرة، ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص الذي لا يثبت إلا بقتل العمد:
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
[البقرة:178] فقتل العمد من كبائر الذنوب، قال الله تعالى فيه:
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
[النساء:93]، ومع هذا فالأخوة بين القاتل والمقتول ثابتة بنص هذه الآية.
وقال الله تعالى في الطائفة التي تصلح بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، قال الله تعالى:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
[الحجرات:10] مع أن قتال المؤمنين بعضهم بعضاً من كبائر الذنوب، بل قد أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفر، فقال: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ).
فلنرجع إلى الآية التي ذكرناها دليلًا على كفر تارك الصلاة لنبين وجه دلالتها: قال الله تعالى:
فَإِنْ تَابُوا
[التوبة:5]، أي: من الشرك
وَأَقَامُوا الصَّلاةَ
[البقرة:277] ، أي: أتوا بها قائمةً على الوجه المطلوب منهم،
وَآتَوُا الزَّكَاةَ
[التوبة:11]: أعطوها لمستحقيها، فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فليسوا إخوةً لنا في دين الله، ويعني ذلك: أنهم كافرون، وإلا لكانوا إخوةً لنا وإن عملوا معصية.
فإذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوةً لنا، وإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوةً لنا في ظاهر الآية الكريمة، ولكن قد دلت السنة على أن من ترك الزكاة تهاوناً وبخلاً، فإنه لا يكفر ولكنه يعذب بعذاب عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) .
فهذا الحديث يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة، فتبقى الآية دالةً على أنهم إن بقوا على كفرهم وشركهم فهم كفار، وإن لم يقيموا الصلاة والشرك فإنهم كفار.
وأما من السنة: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ، وقال صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ) أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حداً فاصلاً بين الإيمان والكفر، ومن المعلوم أن الحد يفصل بين المحدودين، وأن المحدودين لا يدخل أحدهما في الآخر، بل كل منهما منفرد بنفسه، وهذا يدل على أنه لا إيمان مع تارك الصلاة.
وأما أقوال الصحابة: فقد قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، و(لا) هنا نافية للجنس، فنفيها عام شامل، وإذا لم يكن للإنسان حظ في الإسلام لا قليل ولا كثير، كان ذلك دليلًا على كفره، لأنه لو كان فيه إيمان لكان له حظ من الإسلام بقدره.
وكذلك روي عن غير عمر من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على كفر تارك الصلاة، بل قد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ونقل إجماع الصحابة عليه إسحاق بن راهويه أحد الأئمة المشهورين.
وكما أن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فهو أيضاً مقتضى النظر الصحيح، فإنه لا يمكن لإنسانٍ في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان عرف عظم الصلاة وقدرها عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المسلمين عموماً، وما يترتب على فعلها من الثواب وعلى تركها من العقاب، لا يمكن لمن عرف ذلك وفي قلبه أدنى حبة خردلٍ من إيمان أن يحافظ على تركها ويدعها، لا يصليها لا ليلاً ولا نهاراً، لا في المسجد ولا في غيره.
وإذا كان هذا مقتضى الأدلة الأربعة التي أشرنا إليها: الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والنظر الصحيح، وهي أدلة سالمة من المعارض المقاوم، لأن الأدلة المعارضة لها لا تخلو من أربعة أحوال:
إما أن لا يكون فيها دليل أصلاً على أن تارك الصلاة لا يكفر.
وإما أن تكون مقيدة بوصفٍ يمتنع معه ترك الصلاة.
وإما تكون مقيدة بحال يعذر فيها بترك الصلاة.
وإما أن تكون عامة مخصوصة بأدلة كفر تارك الصلاة، فهي إذاً أدلة غير مقاومة للأدلة المقتضية لكفر تارك الصلاة، ومتى وجد الدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم وجب الأخذ به.
ومسألة التكفير بالفعل أو الترك مسألة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله، أي: أن التكفير حكم من أحكام الشريعة ليس للعباد فيه مدخل، وإنما يقول به العباد بمقتضى فهمهم وعلمهم من نصوص الكتاب والسنة، فإذا تبينت النصوص وجب علينا أن نقول بمقتضاها، ولا يسوغ لنا أن نخالفها للوم لائم أو محاباة أحد من الناس، بل علينا أن نقول بمقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة، ونحن إذا قلنا بذلك فسوف يقوم الناس على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وبناءً على ما سبق: فإذا تزوج رجل لا يصلي بامرأة مسلمة، فإن الزواج غير صحيح، وإذا تزوج رجل مسلم بامرأة لا تصلي فإن النكاح أيضاً غير صحيح، ويجب إعادة العقد إذا تاب من ترك الصلاة ودخل في دين الله، سواء أعيد العقد بمقتضى النظام المتبع، بأن يكون إعادته على يد مأذونٍ معترف به، أو أعيد العقد بحضور الولي والشهود وإن لم يكن عن طريق المأذون، المهم أن يعاد العقد على وجهٍ شرعيٍ صحيح.
السؤال: تقسيم العلماء الكبار للبدعة إلى خمسة أقسام، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: (
كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار )؟
الجواب: تعليقنا على هذا: أنه لا قول لأحدٍ بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بدين الله، وأنصح الخلق لعباد الله، وأفصح الخلق فيما يقول، وإذا ثبتت هذه الأمور الثلاثة التي مقتضاها أن يكون كلامه هو حق الذي لا يمكن أن يعارضه شيء من كلام الناس، فإننا نقول: كل هذه التقاسيم التي قسمها بعض أهل العلم مخالفة للنص، يجب أن تكون مطرحة وأن يؤخذ بما دل عليه النص، وكل من قال عن بدعة: إنها حسنة، فإنها إما ألا تكون بدعة لكنه ظنها بدعة، وإما ألا تكون حسنة لكنه ظنها حسنة.
أما أن تكون بدعة حقيقة وحسنة، فإن هذا لا يمكن أبداً، لأن هذا يقتضي تكذيب خبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ( كل بدعة ضلالة ) ، ومن المعلوم أن الضلالة ليس فيه حسن أبداً، بل كله سوء وكله جهل، فمن ظن أن بدعةً من البدع حسنة فإنه لا يخلو من إحدى الحالتين اللتين ذكرناهما آنفاً، وهما: إما ألا تكون بدعة، وإما ألا تكون حسنة، وإلا فكل بدعة سيئة وضلالة وليست بحسنة.
فإن قلت: ما الجواب عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري ، وأمرهما أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة، ثم خرج والناس يصلون، فقال: نعمت البدعة هذه، فسماها عمر : بدعة، وأثنى عليها بقوله: نعمت البدعة.
فالجواب: أن عمر لم يسمها بدعة لأنها بدعة محدثة في دين الله، ولكنها مجددة، فسماها بدعة باعتبار تجديدها فقط، وإلا فإنها ثابتة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس ثلاث ليال في رمضان، ثم تأخر عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة، وقال: ( إني خشيت أن تفرض عليكم ) ، ومقتضى هذا: أنها سنة، لكن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن ملازمتها لئلا تفرض على الناس فيلتزموا بها.
وبهذا يتبين أن قيام الناس في رمضان جماعةً في المساجد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، وليس من بدع عمر بن الخطاب كما يظنه من لا يفهم الخطأ.