السؤال: هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد لم يعق عنهم، حيث توفي هذا الرجل ولم يعق عن أبنائه الخمسة، فهل يجوز للأولاد أن يعقوا عن أنفسهم؟
الجواب: نعم، العقيقة سنة مؤكدة على القادر، وهي شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى، والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة، فإذا ولد في يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الإثنين من الأسبوع الثاني، وإذا ولد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع الثاني.. وهكذا، فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي يوم.. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله، فإذا كان الإنسان وهو أبو الولد ذكراً كان الولد أو أنثى إذا كان في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة؛ لأنها إنما تشرع لمن كان موسراً، أما الفقير فإنه لا يكلف بها وهو عاجز عنها؛ لقول الله تعالى:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
[التغابن:16] ، وقوله:
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
[البقرة:286] .
فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعق عنهم ننظر إذا كان معسراً لم يتمكن من العق عنهم فإنها لا تقضى عنه؛ لأنها ليست مشروعة في حقه، وإن كان موسراً ولكن ترك ذلك تهاوناً فإن كان في الورثة قوم قصر أي: دون البلوغ، أو عندهم تخلف في العقل، فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة، وإن كانوا -أي: الورثة- مرشدين وأحبوا أن يعقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس، وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق عن نفسه نيابةً عن أبيه أو قضاءً عن أبيه فلا بأس.
السؤال: نحن مجموعة من الشباب نلعب في ملعب مزروع زراعة طبيعية، ولكنه يسقى من مياه المجاري أعزكم الله وإخواني المستمعين بعد تكريرها، فهل علينا الاغتسال قبل الصلاة؛ لأنه يحصل أن يسقط أحدنا على الزرع.. وهكذا؟
الجواب: ليس عليكم أن تغسلوا ثيابكم أو أبدانكم من هذا الماء المكرر؛ لأن هذا الماء المكرر قد زالت نجاسته بما أضيف إليه من المواد الكيماوية التي ذهبت بالنجاسة، والماء النجس يكون تطهيره بإضافة شيء إليه يزول بها أثر النجاسة من طعم أو لون أو ريح، بل قال العلماء: إن الماء النجس إذا زال تغيره بنفسه صار طهوراً، لكن بعض العلماء اشترط أن يكون كثيراً أي: بالغاً للقلتين، فإذا زال تغيره بنفسه وقد بلغ القلتين فهو طهور، وإن كان دون القلتين فإنه لا يطهر إلا بإضافة ماء طهور كثير إليه، ولكن القول الراجح: أنه متى زال تغير الماء النجس بأي مزيل فإنه يكون طهوراً لا ينجس الثياب ولا الأبدان.
السؤال: كيف يتصرف من أخذ بيتنا صبرةً؟ ولماذا سميت صبرة؟
الجواب: الصبرة: مأخوذة من الصبر وهو الحبس؛ وذلك لأن الأرض المصبرة أو البيت المصبر محبوس عند المتصبر، والمتصبر في عرف الناس كالمالك في تصرفه في رقبة الملك المتصبر، فتجده يحرث ويزرع ويدق المطاب ويحفر الآبار للماء، وإذا كان في أرض سكنية يبني عليها ويؤجرها ويتصرف تصرف الملاك ما دامت الصبرة باقية، بخلاف المستأجر، المستأجر لا يملك أن يتصرف فيما استأجره من بيت أو أرض إلا على وفق الشروط التي تم عقد الإجارة عليها.
السؤال: هل يجوز للرجل أن يوزع ماله على ورثته وهو حي حسب القسمة الشرعية؟
الجواب: قال أهل العلم: إنه يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته على حسب الميراث الشرعي ولو كان حياً، ولكننا نرى ألا يفعل ذلك؛ وذلك لأن الأمور قد تفلت، فهو الآن يعتقد أنه في غنى عن هذا المال، وربما يطرأ عليه حاجة توجب أن يكون لديه مال، وكم من إنسان يفعل ذلك -أي يقسم ماله بين ورثته- ثم يطرأ عليه حاجات يتمنى أن ماله بيده ولكن قد فات الأوان، ثم إننا نقول: أنت قسمت الآن مالك بين ورثتك وربما تكون أنت الوارث لهم، فلا يدرى من يموت أولاً، فالذي ينبغي للإنسان أن يبقي ماله حتى يقضي الله أمره، فإذا مات وزعت التركة على حسب ما تقتضيه الشريعة.