السؤال: هل يجوز للمصلي في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد من الركعة الثانية؟
الجواب: الصلاة الثلاثية والرباعية فيها تشهدان: تشهد في الركعة الثانية وتشهد في الركعة الأخيرة، أما التشهد في الركعة الأخيرة فإنه يسن فيه تطويل الدعاء إذا لم يكن إماماً يشق على المأمومين بتطويل دعائه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعد التشهد أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال )، ورخص للإنسان أن يدعو بما شاء من أمر الدين والدنيا.
وأما التشهد الأول الذي بعد الركعة الثانية فقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يقتصر على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؟ فمنهم من اختار الأول. أي: أن يضيف إلى هذا التشهد الصلاة والتبريك على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اختار الاقتصار على قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهذا أقرب إلى الصواب، لكن لو أن الإنسان زاد فلا حرج عليه، أي: لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه فلا حرج.
السؤال: رجل عنده أراض زراعية، واتفق مع شخص آخر أن يزرع هذه الأراضي ويعطيه نسبة (25%) من الإنتاج، علماً بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية، هل تصح هذه النسبة؟
الجواب: نعم تصح هذه النسبة، يعني: يجوز لرجل عنده أرض زراعية أن يعطيها لمزارع يزرعها ويتفق معه على نسبة معينة كـ(25%) وهو الربع، أو (50%) وهو النصف، أو (80%) وهو معلوم، ولكن لا يصح أن يقول: خذ هذه الأرض ازرعها ولي الجانب الشرقي منها ولك الجانب الغربي، أو يقول: خذ هذه الأرض ازرعها ولي الحنطة ولك الشعير، أو يقول: خذ هذه الأرض ازرعها فيكون الزرع سنة لك وسنة لي؛ فهذه الصور الثلاث لا يحل فيها عقد المزارعة.
أما إذا كانت النسبة معلومة بجزء مشاع فإن ذلك لا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
السؤال: هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال؟ وهل تؤكل؟
الجواب: ذبيحة المرأة حلال سواءٌ كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال إذا أنهرت الدم وذكرت اسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا )، ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر؛ لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل.
السؤال: ما حكم بروز الشعر من خلف غطاء الرأس في الصلاة، مع أننا نعلم أن الخروج به خارج المنزل حرام، ولكن ما حكمه في الصلاة؟
الجواب: ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها، وأنه يجب على المرأة البالغة الحرة أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها، وبناءً على هذا القول: إذا خرج شيء من شعرها -أي من شعر رأسها- فإن عليها أن تستره في الحال؛ لأن الشعر شعر الرأس تابع للرأس، والرأس يجب ستره، فيجب ستر الشعر أيضاً لأنه تبع له.