إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [689]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: الصدقة على الخادمة من الزكاة هل هو جائز، علماً بأننا نعطيها الراتب باستمرار؟

    الجواب: لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده، سواءٌ كان رجلاً أو امرأة، إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة، ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه، أما إذا كان الراتب يكفيها، أي: يكفي العائلة، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة؛ لقول الله تبارك وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [التوبة:60].. إلى آخر الآية؛ ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لـمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089057132

    عدد مرات الحفظ

    781119609