إسلام ويب

فقه العبادات [34]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الدين إذا كان على معسر فالصحيح أنه يزكى مرة واحدة، أو على موسر زكي عن كل عام، هذا ولا يجوز خرص مال التجارة بل يجب التحري، وتجب زكاة المال لغير المكلف كالصبي..، وتصرف الزكاة في مصارفها كالفقراء والمساكين والعاملين عليها ..
    المقدم: تحدثتم في اللقاءات الماضية عن الأموال التي تزكى، بقي علينا والذي نحب أن نقف عنده نحن والمستمعون: حكم زكاة الديون؟

    الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    الديون التي في ذمم الناس سواء كانت ثمن مبيوع أو أجرة أو قرضاً أو قيمة المتلف أو غير ذلك مما يثبت في الذمة ينقسم إلى قسمين:

    الأول: أن تكون مما لا يجب الزكاة في عينه كالعروض، يعني: أن يكون الإنسان عنده لشخص ما مائة صاع من البر أو أكثر، فهذا الدين لا زكاة فيه؛ وذلك لأن الزروع أو الحبوب لا تجب الزكاة في عينها إلا لمن زرعها.

    الثاني: الديون التي تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة، وهذا فيه الزكاة على الدائن لأنه صاحبه، ويملك أخذه والإبراء منه، فيزكى لكل سنة إن شاء زكاه مع ماله، وإن شاء قيد زكاته وأخرها إلى قبضه، فإذا كان عند شخص لآخر مائة ألف فإن الزكاة تجب على من هي له كلها، لكن هو بالخيار: إما أن يخرج زكاتها مع ماله، وإما أن ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى، هذا إذا كان الدين على موسر قادر.

    فإن كان الدين على معسر فإن الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه؛ لأن صاحبه لا يملك المطالبة به شرعاً، فإن الله تعالى يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فهو في الحقيقة عاجزٌ شرعاً عن ماله، فلا تجب عليه الزكاة فيه، لكن إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط وإن بقي في ذمة المدين عشر سنوات؛ لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض، يزكى عند الحصول عليه، وقال بعض أهل العلم: لا يزكيه لما مضى، وإنما يبتدئ به حولاً من جديد، وما ذكرناه أحوط وأبرأ للذمة أنه يزكيه سنة واحدة لما مضى ثم يستأنف به الحول، والأمر في هذا سهل، وليس من الصعب على الإنسان أن يؤدي ربع العشر من دينه الذي قبضه بعد أن أيس منه، فإن هذا من شكر نعمة الله تعالى عليه في تحصيله.

    هذا هو القول في زكاة الديون، وخلاصته: أنه ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: لا زكاة فيه: وهو ما إذا كان الدين مما لا تجب الزكاة في عينه، مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواعاً من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاي أو ما أشبه ذلك فهذا لا زكاة فيه أبداً، مادام الواجب في الذمة، وما لا تجب الزكاة فيه فلا زكاة فيه، ولو كان عنده مئات الأصواع.

    القسم الثاني: الدين الذي تجب في عينه كالذهب والفضة فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه فإنه يزكيه لسنة واحدة ثم يستأنف به الحول، وقيل: إنه يستأنف به الحول على كل حال، ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليل.

    القسم الثالث: ما فيه زكاة كل عام، وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة بعينه، وهذا فيه زكاة كل عام، لكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087530046

    عدد مرات الحفظ

    772831771