إسلام ويب

شرح الترمذي - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به [29]للشيخ : عبد الرحيم الطحان

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من القواعد التي ذكرها الفقهاء: أن الأصل في اللحوم والأبضاع التحريم وبناء على هذه القاعدة فالتناكح بين الإنس والجن محرم إلا بدليل يبيح ذلك، وقد استدل المبيحون لذلك بأدلة لا تخلو من الاعتراض. وتلبس الجني بالإنسي حقيقة دل عليها الشرع والواقع، وتأويل الآية الدالة على ذلك بالمجاز لا الحقيقة غير صحيح.
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    في البداية وردت مسألة متعلقة بملك اليمين، وهل يجوز للرجل الواحد أن يملك عشر أخوات بملك اليمين، وأن يتمتع بهن؟

    فنقول: يجوز أن يملك عشر أخوات بملك اليمين، لكن إن اقترب من واحدة منهن فلا يجوز أن يطأ البقية، يعني: هو مخير في وطء من شاء، لكن يحرم أن يجمع بالوطء بين أختين عن طريق ملك اليمين أو عن طريق عقد النكاح، فيجوز له أن يملك أماً ومعها بنتها وكلاهما أمتان رقيقتان، لكن لو قدر أنه وطئ الأم فلا يجوز بعد ذلك أن يتصل بالبنت، يعني: ما ينبغي أن يكون حكمه في النكاح كذلك عن طريق ملك اليمين، وإلا الآن يقال: وَأُحِلَّ لَكُمْ [النساء:24] ولا يقال: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:6]. بمعنى: أن هذه عن طريق ملك اليمين، فيجوز أن يجمع بين الأخوات، وأن يطأ الأم مع ابنتها, وهذا لا يجوز.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088942786

    عدد مرات الحفظ

    780032951