إسلام ويب

فقه المواريث - ميراث الخنثى [1]للشيخ : عبد الرحيم الطحان

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الخنثى هو من اجتمع فيه عضوا التناسل؛ عضو الذكورة وعضو الأنوثة، أو من لم يوجد فيه شيء منهما أصلاً، وهو نوعان مشكل وغير مشكل، فأما غير المشكل فهو من اتضح أمره وتبين جنسه بإحدى العلامات التي بينها أهل العلم، وهنا يحكم في ميراثه بناء على ما تبين من جنسه، أما الخنثى المشكل فقد قيد أهل العلم بالفرائض في توريثه أن يعامل بالأسوأ والأضر، على تفصيل بن أئمة المذاهب فيمن يناله هذا الضرر.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    أما بعد:

    إخوتي الكرام! انتهينا من أحوال المناسخات بأقسامها الثلاثة، وقبل أن ننتقل إلى مبحث جديد أقرأ في دقائق الأبيات التي نظمها الإمام الرحبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، الأبيات المتعلقة بمبحث المناسخات، لنفهم معناها باختصار، وأما الشرح فقد تقدم معنا، ثم ننتقل إلى مبحث جديد بعون الله ورجائه. يقول الإمام الرحبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا:

    وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه

    يعني: هذا ضابط المناسخة، أن يموت ميت وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد أو أكثر كما تقدم معنا، فإذا مات آخر يعني: ميت ثان بعد الميت الأول أو ثالث أو رابع إلى ما شاء الله، وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف فهمه، أي حساب؟ حساب المسألة الأولى، يعني: مسألة الميت الأول نصححها، ونعرف سهم الميت الثاني من مسألة الميت الأول.

    واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما

    يعني: واجعل لهذا الآخر الذي مات ثانياً وثالثاً على حسب قواعد الفرائض التي عرفتها، وكيف تؤصل المسائل وتصححها بتلك القواعد كما تقدم معنا.

    وإن تكن ليست عليها تنقسم

    سهام الميت الثاني من المسألة الأولى لا تنقسم على مسألته، وقلنا: هذه السهام تعتبر كأنها الآن نصيب لفريق، أوليس كذلك؟ فمسألة الميت الثاني كأنه فريق رءوس اشتركوا في هذه السهام.

    وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم

    وتقدم معنا أنه إذا لم تنقسم إما أن توافق أو تباين، ذكر الوفق ويذكر المباينة عما قريب إن شاء الله.

    وانظر فإن وافقت السهام

    سهام الميت الثاني من المسألة الأولى توافق أصل مسألته أو مصححها.

    فخذ هديت وفقها تمام

    إن وافقت يأخذ وفق مسألته، لتكون جزء سهم للمسألة الأولى التي هي مسألة الميت الأول لنضرب جزء السهم بعد ذلك في أصل المسألة الأولى وكما صح، الآن يخرج معنا جامعة المناسخة.

    وانظر فإن وافقت السهاما فخذ هديت وفقها تماما

    واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة

    هذا في حال الموافقة، (خذ الوفق)، (أو جميعها)، يعني: اضرب الجميع، هذا في حال المباينة فإذا انقسمت قلنا تصح الجامعة مما صحت منه مسألة الميت الأول، وإن وافقت نأخذ وفق مسألة الميت الثاني فيكون هذا جزء سهم للمسألة الأولى، وحاصل الضرب هو جامعة المناسخة، وإن باينت ما انقسمت ولا وافقت نأخذ جميع مسألة الميت الثاني ونضعها فوق مسألة الميت الأول، فيعتبر ذلك جزء سهم لها كما تقدم معنا.

    واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة

    وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية

    وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام

    فهذه طريقة المناسخة فرقى بها رتبة فضل شامخة

    وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية

    أعني: كل سهم في المسألة الأولى، وهي مسألة الميت الأول يضرب في جميع المسألة الثانية، ويكون هذا إذا وقعت المباينة بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وبين أصل مسألته، وعليه إذا باينت سهام الميت الثاني من المسألة الأولى مسألته، وهي المسألة الثانية، فنضرب كل سهم في المسألة الأولى في جميع المسألة الثانية، والسبب أن المسألة الثانية صارت جزء سهم لمسألة الميت الأول، وأما إذا وافقت سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، إذا وافقت مسألته -وهي المسألة الثانية- فنضرب كل سهم من المسألة الأولى في موافقة المسألة الثانية لسهام الميت الثاني من المسألة الأولى، فوفق مسألته يعتبر جزء سهم لمسألة الميت الأول، كما تقدم معنا تفصيل ذلك وإيضاحه، وهذا معنى قول الإمام الرحبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية

    أي: كل سهم من المسألة الأولى يضرب في جميع المسألة الثانية، أو في وفقها، فإن باينت سهام الميت الثاني من المسألة الأولى مسألته، ضربنا كل سهم بالمسألة الأولى بجميع المسألة الثانية، أي: بجميع مسألة الميت الثاني؛ لأنها تعتبر جزء سهم لها كما تقدم، وإن وافقت سهام الميت الثاني من المسألة الأولى مسألته، فنضرب كل سهم في المسألة الأولى بوفق المسألة الثانية كما تقدم معنا إيضاح هذا، وهذا هو المراد من قول الإمام الرحبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا:

    وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية

    وأما قول الإمام الرحبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا:

    وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام

    أي: أن سهام المسألة الثانية تضرب في جميع سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وهذا إذا كان بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته أو مصحها مباينة، وأما إذا كان بينهما موافقة فنضرب كل سهم في مسألة الميت الثاني بوفق سهامه من المسألة الأولى لمسألته، وهي المسألة الثانية، وهذا هو المراد بقول الإمام الرحبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا:

    وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام

    والخلاصة: إن باينت سهام الميت الثاني من المسألة الأولى مسألته فنضرب كل سهم في المسألة الأولى في أصل مسألة الميت الثاني أو مصحها، ونضرب كل سهم في المسألة الثانية في مسألة الميت الثاني في جميع سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وأما إذا وافقت سهام الميت الثاني من المسألة الأولى مسألته -وهي مسألة الميت الثاني- فنضرب كل سهم في المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية، كما نضرب كل سهم في المسألة الثانية في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى لمسألته الثانية والعلم عند الله جل وعلا، وهذا هو معنى البيتين الأخيرين من قول الإمام الرحبي عليه رحمة الله:

    وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية

    وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام

    وهذا ختام الكلام على المناسخة كما قال الإمام الرحبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا:

    فهذه طريقة المناسخة فارق بها رتبة فضل شامخة

    وإليكم قراءة الأبيات مرة ثانية.

    وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه

    واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما

    وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم

    وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تمام

    واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة

    وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية

    وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام

    فهذه طريقة المناسخة فارق بها رتبة فضل شامخة

    هذا ما يتعلق بأحوال المناسخة، وقد تقدم معنا تفصيل الكلام عليها بالأمثلة، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089177823

    عدد مرات الحفظ

    782465556