إسلام ويب

شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للسعدي [6]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوسائل هي: الطرق الموصلة إلى الشيء، والمقاصد هي: ما يقصده المكلَّف من فعل أمر أو ترك نهي، وعليه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، وسد الذرائع قائم على منع كل عمل ظاهره الجواز ويتوصل به
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى:

    [وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد.

    وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة].

    الشرح:

    تقدم قول الشيخ رحمه الله: (فما كان مصلحته خالصةً أو راجحةً أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصةً أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة). وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إذا أردت أن تعرف هل هذا الشيء مما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه فانظر إلى ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، فإن كان تترتب عليه مصالح فهو مما أمر الله عز وجل به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وإن كانت تترتب عليه مفاسد فهو مما نهى الله عز وجل عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة.

    فقول المؤلف رحمه الله: (فما كان مصلحته خالصةً أو راجحةً)، مصلحته خالصة، مثل: التوحيد، مصلحته خالصة، مثل: بر الوالدين، صلة الرحم، إلى آخره، هذه كلها مصالحها خالصة، أو راجحة، مثل: قتل القاتل، قتل القاتل هذا مصلحته راجحة، صحيح فيه مفسدة للمقتول، قطع يد السارق مصلحته راجحة؛ لما يحقق من أمن الناس على أموالهم ودمائهم ونحو ذلك، ومنع الفوضى إلى آخره، وإن كان به مفسدة خاصة، هذا السارق قطعت يده، والقاتل قتل، والزاني رجم ونحو ذلك، إلا أن المصلحة راجحة، وهي مصلحة عامة؛ لما يترتب على ذلك من حفظ الأموال والدماء والأديان والأعراض والعقول ونحو ذلك.

    كذلك أيضاً ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، مفسدته خالصة، يعني: مثل الشرك بالله عز وجل، أو مفسدته راجحة، مثل: شرب الخمر، وإن كان فيه مصلحة لما يحصل للإنسان من تلذذ بالسكر ونحو ذلك، إلا أن مفسدته راجحة، لما يترتب عليه من غياب العقل الذي يترتب عليه مفاسد كثيرة، قد يقتل، قد يزني، إلى آخره.

    قال المؤلف رحمه الله: [وأما المباحات، فإن الشارع أباحها وأذن فيها. وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات].

    هذا الكلام هو ما ذكره بعد ذلك، قال: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة: أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل جمع وسيلة، وهي: الطريق الموصل إلى الشيء، والمقاصد جمع مقصد، وهو: ما يقصد الوصول إليه، والمراد بقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد أن طرق المأمورات لها أحكام هذه المأمورات، وطرق المنهيات لها أحكام هذه المنهيات.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089181618

    عدد مرات الحفظ

    782508581