إسلام ويب

شرح متن الورقات [11]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن الخاص من الأحكام الشرعية الوضعية ينقسم إلى: خاص متصل؛ كالاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. وخاص منفصل وهو ما يتعلق بالحس، أو العقل، أو الإجماع، أو قول الصحابي، أو القياس... إلخ. وأبرز هذه الأقسام المخصص بالاسثتناء، والاستثناء لا بد أن تتوافر فيه
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    قال المؤلف رحمه الله: [ والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى: متصل ومنفصل، فالمتصل: الاستثناء, والتقييد بالشرط, والتقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء.

    ومن شرطه: أن يكون متصلاً بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره].

    تقدم لنا العام وذكرنا تعريفه وأنه في اللغة: الشامل، وأما في الاصطلاح فهو: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.

    ثم بعد ذلك تكلمنا أن العام له صيغ تخصه وصيغ لا تخصه، ثم بعد ذلك تكلمنا عن صيغ العام، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أقسام العام، ثم ذكرنا أن العام حجة مطلقاً سواء كان عاماً محفوظاً لم يدخله تخصيص، أو كان عاماً غير محفوظ قد دخله التخصيص.

    لكن بقي من المسائل المتعلقة بالعام مسألتان:

    المسألة الأولى: دخول النساء في الخطاب العام، فنقول: هذا لا يخلو من ثلاثة أمور:

    الأمر الأول: الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء، فهذا يدخلن فيه بالاتفاق، ومن أمثلة ذلك: قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ [الحج:1]، فقوله: (يا أيها الناس) هذا يشمل الرجال والنساء.

    الأمر الثاني: ما يختص بالرجال، فهذا لا يدخل فيه النساء بالاتفاق، مثل: لفظ (رجل) أو لفظ (ذكر)، فهذا لا يدخل فيه النساء، وإن كانت القاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل، لكن من حيث دخول النساء في هذا الخطاب العام هل يدخلن أو لا يدخلن؟ نقول: لا يدخلن، لكن عندنا قاعدة وهي: أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس، إلا لدليل.

    الأمر الثالث: لفظ الجموع المذكرة المضمرة والظاهرة، مثل قول الله عز وجل: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا [الأعراف:31]. فقوله: (كلوا واشربوا) هذا من الجموع المذكرة، وقول الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ [آل عمران:102] هذا أيضاً من الجموع المذكرة، فهل يدخل في ذلك النساء أو لا يدخلن؟ هذا موضع خلاف على رأيين، وإذا قلنا: بأنهن لا يدخلن فالقاعدة -كما سبق- أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل، فأصبح عندنا قسمان متفق عليهما، وقسم مختلف فيه.

    أما القسمان المتفق عليهما فهما:

    الأول: الشامل للذكور والنساء، مثل (يا أيها الناس) هذا شامل.

    والثاني: ما دل على اختصاص الرجال به مثل: لفظ رجل هذا لا يدخل فيه النساء.

    أما القسم المختلف فيه فهو: ألفاظ الجموع المذكرة الظاهرة والمضمرة، فهذا اختلف فيه الأصوليون.

    كذلك الأرقاء هل هم داخلون في الخطاب العام أو ليسوا داخلين؟ هذا موضع خلاف، والصحيح دخولهم في ذلك، وكونهم تسقط عنهم بعض التكاليف المالية أو البدنية فلا يلزم من ذلك أنهم لا يدخلون، ونظير ذلك المريض فهو يدخل في الخطاب العام، والمسافر يدخل في الخطاب العام، والمرأة الحائض تدخل في الخطاب العام، ومع ذلك سقطت عنهم بعض التكاليف.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088518354

    عدد مرات الحفظ

    777079520