إسلام ويب

المسائل المستجدة في نوازل الزكاة [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تجب الزكاة على أصحاب الورش والمصانع على تفصيل في ذلك، واختلف أهل العلم في جملة مسائل متعلقة بإخراج الزكاة كحفر الآبار، وتزويج الفقراء، وشراء بيوتهم لهم واستثمار أموال الزكاة وغيرها.
    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

    فمن المسائل أيضاً المتعلقة بنوازل الزكاة ما يتعلق بزكاة الورش، والمصانع ونحو ذلك، فمثلاً: ورش النجارة وورش الحدادة وورش تصنيع الأبواب وورش إصلاح السيارات والمصانع.. كيف تجب الزكاة في هذه الأشياء؟ وكيف نخرج زكاة هذه الأشياء،.. إلخ؟

    نقول: ننظر إلى مقتنيات هذه الورشة أو هذا المصنع، ما الذي يضمه؟ وما الذي يشتمله؟ وما هي مقتنياته؟

    نقول: مقتنياته تشتمل على أمور:

    الأمر الأول: أعيان المستغَلات، والمقصود بها المكائن والمعدات والآلات ونحو ذلك من الأشياء الثابتة.

    الأمر الثاني: المستغلات، يعني: الأشياء المنتَجة.

    الأمر الثالث: المواد الخام، يعني: الأشياء التي اشتُرِيَتْ لكي تُصنَّع.

    الأمر الرابع: المواد المساعدة في التصنيع، مثل: الزيوت والغاز والتشحيم ونحو ذلك.

    الأمر الخامس: المواد التي يُحتاج إليها بعد التصنيع، مثل: الكراتين والعلب ونحو ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها بعد التصنيع.

    ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة..إلخ؟

    فنقول: أولاً: أعيان المستغلات، هذه الأشياء الثابتة، المكائن..إلخ، هذه لا زكاة فيها، فإذا كانت الورشة فيها مكائن لعمل الأبواب أو لعمل النوافذ.. إلخ، فهذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة، وكل الأشياء الثابتة كالمكتب وآلات الكتابة ونحو ذلك، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه)، يعني: الأشياء التي اختص بها، فالفرس اختص به للركوب، والرقيق اختص به للخدمة، فهذه الأشياء لا زكاة فيها.

    الثاني: المستغلات، يعني: الأشياء التي صنعت، فهذه لا تراد للبقاء وإنما تراد للبيع، فهي عروض تجارة، وعلى هذا يجب فيها ربع العشر.

    ثالثاً: المواد الخام، وهي المواد التي اشتريت، كمن اشترى أخشاباً لكي يصنعها أبواباً، أو اشترى ألومنيوم لكي يصنعه نوافذ، أو اشترى حديداً لكي يصنعه أبواباً.

    وهذه المواد الخام هل اشتريت للبقاء أم اشتريت للبيع؟ اشتريت للبيع، فحينئذ نقول: تجب فيها زكاة عروض تجارة ربع العشر.

    الأمر الرابع: المواد المساعدة في التصنيع كالزيوت ونحو ذلك، نقول: هذه تابعة للأعيان، والأعيان لا زكاة فيها، فكذلك أيضاً هذه الأمور لا زكاة فيها.

    الأمر الخامس: الأشياء التي يحتاج إليها بعد التصنيع، كالتغليف ونحو ذلك، فهذه لا تراد للبقاء وإنما تراد للبيع مع المستغلات، فهذه تجب فيها الزكاة.

    فأصبح عندنا نوعان لا تجب فيهما الزكاة: أعيان ومستغلات، الآلات والمكائن ونحوها لا تجب فيها الزكاة، والمواد المساعدة في التصنيع من زيوت ونحو ذلك لا تجب فيها الزكاة.

    وثلاثة أشياء تجب فيها الزكاة: المواد المصنعة، والمواد الخام، والمواد التي يحتاج إليها بعد التصنيع، هذه تجب فيها الزكاة، كيف تُزكَّى؟

    نقول: صاحب المصنع يجعل له حولاً، فإذا حال الحول ينظر إلى المواد الخام التي عنده والمواد التي صنعها وقد تكون صنعت في المستودعات.. إلخ، المهم أن المواد التي اشتراها لكي يبيعها فهذه يحصى كم ثمنها، ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر عليها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089156428

    عدد مرات الحفظ

    782253090