إسلام ويب

شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي [12]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من مبادئ الإسلام احترام المواثيق والشروط إلا ما خالف شرع الله فلا عبرة به وهو فاسد. والقرعة مشروعة في الإسلام بنص الكتاب والسنة وعمل الصحابة، وتكون للقضاء والفصل بين الخصومات عند التزاحم في الولايات الدينية أو الدنيوية أو الحقوق والمرفقات، وتمنع إذا أدت إ
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    [إلا شروطاً حللت محرماً أو عكسه فباطلات فاعلما

    تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم

    وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا

    وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل].

    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    (إلا شروطاً حللت محرماً أو عكسه فباطلات فاعلما).

    ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )، وعلى هذا فكل شرط يشترطه العاقدان مما يبيح المحرم أو يحرم الحلال فنقول: هو باطل، كما تقدم لنا في شروط البيع، وكما سيأتينا مثلاً في شروط النكاح، فمثلاً: نكاح الشغار أن يقول: زوجتك على أن تزوجني هذا باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.

    ومثله أيضاً: نكاح التحليل، فإذا شرط على الزوج أنه متى حللها لزوجها فإنه يطلقها متعة، فلو شرط على الزوج أنه يتزوج لمدة كذا إلى آخره فنقول: هذا باطل.

    والشروط قد تكون فاسدة وقد تكون غير فاسدة، فإذا عادت على الأركان وشروط الصحة بالإبطال فهي فاسدة، وإذا لم تتعلق بالأركان وشروط العقد فهذه لا تقتضي الفساد، لكن نقول: هي مردودة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089188430

    عدد مرات الحفظ

    782559913