إسلام ويب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب [5]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يسقط الاستئذان ممن منع الإذن المجرد، أو الإذن بالتصرف الواجب واللازم عليه. أما المال المتعلق بحق فلا يمنع من بيعه أو هبته، ولا يسقط الحق المتعلق به، وأما ما يتبع العين الثابت ملكيتها للمالك بإقرار أو بينة فيحكم بأنها تابعة للعين بحسب اختلاف المُقَر به، وب
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها، فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل].

    سلف لنا في الدرس السابق جملة من القواعد، فمن ذلك: ما يتعلق بتداخل العبادات، وذكرنا القاعدة في ذلك، وكذلك من القواعد النماء المتولد من العين، والنماء المتولد من الكسب، وكذلك أيضاً من القواعد التي مرت معنا إمكان الأداء، هل هو شرط أو ليس شرطاً؟ وإمكان القضاء، وإمكان الفعل المنذور.. إلى آخره.

    ثم قال المؤلف رحمه الله: (القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها).

    قوله: (المنغمرة)، أي: العين المستهلكة.

    معنى هذه القاعدة أن نقول: العين المستهلكة في حكم العدم.

    وهذه القاعدة يترتب عليها مسائل، من هذه المسائل: إذا وقعت نقطة بول في ماء، فإن كان الماء كثيراً، وهو قلتان فأكثر، واستهلكت، ولم تؤثر في طعمه، ولا لونه، ولا رائحته فإن الماء طهور.

    وإذا وقعت هذه النقطة في ماء قليل دون القلتين، واستهلكت -يعني: انغمرت وتلاشت- ولم تؤثر في الماء لا في طعمه، ولا في لونه، ولا في رائحته، فإن الماء -على المذهب- نجس؛ لأنهم يرون أن القليل ينجس بمجرد الملاقاة، لكن على الصحيح: ما دام أن هذه النجاسة استهلكت الآن، ولم تؤثر في هذا الماء فإن الماء طهور.

    ومن الأمثلة على ذلك: لو وقعت نقطة خمر في ماء، ثم بعد ذلك هذه النقطة استهلكت في هذا الماء، ولم يظهر أثر الخمر في هذا الماء، فَشرِبَ شخص هذا الماء، هل تجب عليه عقوبة الخمر أو لا تجب عليه؟ الجواب: لا تجب عليه، لكن لو أخذ النقطة هذه، وشربها، هل تجب عليه عقوبة الخمر أو لا تجب عليه؟ نقول: تجب عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ).

    أيضاً: لو أن امرأة حلبت من صدرها ووضعته في طعام، وأكله الصبي، أو وضعته في حليب آخر، وأكله الصبي، فهذا الحليب استهلك -يعني: تلاشى ولم يظهر له أثر- فهل يؤثر هذا الحليب في المحرمية، أو لا يؤثر؟ نقول: لا يؤثر ما دام أنه استهلك.

    ومثل ذلك: مرق الإبل على القول بأن مرق الإبل ينقض الوضوء، كما قال بعض أهل العلم، فلو أن هذا المرق طُبخ مثلاً في البر أو في الرز ولم يظهر طعم هذا المرق وأُكل هذا الرز أو أُكل هذا البر، فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ نقول: لا ينقض الوضوء.

    ومثل ذلك ما يسأل عنه اليوم بعض الناس، عن بعض الأدوية فقد يوجد فيها نسبة من الكحول، فهذه النسبة أحياناً تكون قد تلاشت واضمحلت، فهل تؤثر هذه، أو لا تؤثر؟ نقول: بأنها لا تؤثر.

    ومن الأمثلة على ذلك -يعني: من أمثلة هذه القاعدة-: لو خلط زيته بزيت آخر، فالآن صاحب الزيت زيته قد تلاشى، واضمحل، فهذا يكون بمنزلة الإتلاف، فيضمن مثل هذا الزيت؛ ولهذا قلنا: العين المستهلكة في حكم العدم، فهذا الزيت الذي خلطه في زيت آخر أصبح الآن في حكم العدم ما دام أنه انغمر في الزيت الآخر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088530039

    عدد مرات الحفظ

    777153623