إسلام ويب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب [18]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من القواعد التي تثبت بها الحقوق بالقرائن كون الإنسان يدعي شيئاً ويصفه فإنه يدفع إليه لكن بشرطين: أولهما أن يجهل رب هذا الشيء، وثانيهما ألا تثبت يد عليه لأحد، ويندرج تحت هذا اللقطة، والمال المغصوب أو المنهوب أو المسروق، وتداعي المؤجر والمستأجر دفناً في الب
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة الثامنة والتسعون: من ادعى شيئاً ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا. ويتخرج عليها مسائل:

    منها: اللقطة، والأموال المغصوبة، والمنهوبة، والمسروقة، وتداعي المؤجر والمستأجر دفناً في البيت، واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان، ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة].

    هذه القاعدة في قبول الدعوى بالوصف، وأيضاً من وجه آخر هذه القاعدة في إثبات الحقوق بالقرائن، ومن القرائن: وصف المال، فإذا وصف المال الذي جهل ربه -هذا شرط- ولم تثبت عليه يد -وهذا شرط آخر- دفع إليه، فمن أتى بصفة المال، فهذا دليل على أن المال ماله، لكن بشرطين:

    الشرط الأول: أن يجهل ربه.

    والشرط الثاني: ألا تثبت يد عليه لأحد، فإذا توفر الشرطان وجاء شخص ووصفه، فإنه يدفع إليه بالوصف، وهذا إثبات للحقوق بالقرائن، وكذلك أيضاً قبول الدعوى بالوصف، ويدل لذلك حديث اللقطة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن جاء طالبها يوماً من الدهر وصفها)، أو كما جاء في الحديث: (فادفعها إليه).

    قال المؤلف رحمه الله: (ويتخرج عليها مسائل منها: اللقطة)، فاللقطة هذه يجهل ربها، وليس هناك يد تدعيها، فجاء شخص فادعاها ووصفها، فكونه يصفها ويذكر صفاتها فهذا دليل على أنها ماله.

    قال رحمه الله: (والأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة)، فإذا كان هناك مال مغصوب، وجاء شخص وادعى أنه ماله، ولم يكن هناك من ينازعه، ووصف هذا المال المغصوب، أو المنتهب، أو المسروق... إلى آخره، فإنه يدفع إليه بالوصف، فهذه قرينة على صدقه، ويثبت بها الحق.

    ومنها كما قال رحمه الله: (وتداعي المؤجر والمستأجر دفناً في البيت). فالذي يصفه منهما يكون أحق به، فمثلاً: تداعى المؤجر والمستأجر، كل منهما يدعي أن هذا الدفن له، فمن وصفه منهما فهذا قرينة ودليل على أنه ماله، وأنه هو الذي دفنه، وإلا فإنهما يستويان في التداعي، فيترجحان بالوصف.

    وكذلك مالك البيت ومالك المنفعة، يدهما واحدة، هذا يملك العين، وهذا يملك المنفعة، فاليد واحدة، يتساويان في اليد، لكن يترجح أحدهما بالوصف.

    قال رحمه الله: (واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان)، أي: تنازع فيه يدان، فكلٌ منهما يدعي أن هذا اللقيط -طفل ضل، أو وجد في الطريق- له، فادعاه اثنان وتنازعا فيه، وهما يتساويان في الدعوى، فيترجح أحدهما بالوصف.

    قال رحمه الله: (ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة)، فإذا وصفه فإنه يكون أحق به، ووصفه هذا قرينة على أن المال ماله، فإذا وجده في الغنيمة قبل القسمة، وكان الكفار قد أخذوه، ثم بعد ذلك غنمه المسلمون فيكون أحق به إذا وصفه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088941508

    عدد مرات الحفظ

    780026911