إسلام ويب

شرح الفروق والتقاسيم للسعدي [7]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الفروق الصحيحة: الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة وما تصح فيه، والفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة والنذر الذي يجب الوفاء به، والفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار أو غيرها، وتحريم غير الزوجة من سرية وطعام وشراب ونحو ذلك.
    قال رحمه الله تعالى: [ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة، وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه، وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة، التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر، وهذه حكمة بينة واضحة].

    هذا أيضاً من الفروق الصحيحة، وهذه المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين، فهذا تصح الوكالة فيه، ويدخل في هذا أشياء كثيرة:

    منها: البيع والشراء تدخله النيابة، وتصح الوكالة فيه.

    وكذلك تصح النيابة والوكالة في: الرهن، والشركة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية.. إلى آخره.

    وكذلك الطلاق تدخله النيابة، وما دام أن له أن يطلق زوجته فيملك أيضاً أن ينيب غيره.

    ومنها: تفريق الزكاة تدخله النيابة؛ فله أن يوكّل في ذلك من يفرق زكاة ماله، وله أن يوكل أيضاً من يفرق صدقاته، وله أن يوكل أيضاً من يفرق زكاة بدنه: زكاة الفطر.. إلى آخره.

    فهذه أشياء سواءٌ كانت من حقوق الله أو حقوق الآدميين، تدخلها النيابة فتصح الوكالة فيها.

    القسم الثاني: ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين؛ بحيث تكون متعلقة ببدن الشخص وذاته، فهذا لا تصح فيه الوكالة، وهذا أيضاً يدخل فيه أشياء كثيرة:

    منها: الوضوء، لا تدخله النيابة، فلا يصح أن يقول لأحد: توضأ عني؛ لأنه متعلق بذات الشخص.

    ومنها: الغسل، والتيمم، والصلاة، فيجب على الإنسان أن يبادر بهذه الأشياء بنفسه.

    ومنها: الصيام، والاعتكاف، يجب عليه أن يبادرها بنفسه.

    ومنها: الظهار، أيضاً لا تدخله النيابة؛ لأنه متعلق بذات الشخص فلو قال قائل: أنبتك في أن تظاهر من زوجتي! فلا يصح.

    ومنها: الإيلاء، وكذلك اليمين، فلو قال: احلف عني، أو أنبتك أو وكلتك في أن تحلف عني! فهذا لا تدخله النيابة.

    ومنها: القسم بين الزوجات، فلو كان له عدة زوجات وكل زوجة لها حصة من الزمان، فلو قال مثلاً: أنبتك عني في أن تكون في هذا الزمن عند فلانة.. إلى آخره.

    إذاً: هذا متعلق بذات الشخص ولا يدخله النيابة، وهذا القسم الثاني.

    القسم الثالث: ما يدخله النيابة عند العجز، فهذا تصح فيه الوكالة عند العجز، مثل: الحج تصح فيه النيابة عند العجز، سواءٌ كان فرضاً أو تطوعاً على الصحيح، ومثل: العمرة تدخله النيابة عند العجز، سواءٌ كان فرضاً أو تطوعاً على الصحيح.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089171206

    عدد مرات الحفظ

    782395289