إسلام ويب

شرح الفروق والتقاسيم للسعدي [9]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الفروق الصحيحة: الفرق بين مسح الجبيرة والمسح على الخفين والعمامة، والفرق بين إزالة الأخباث ورفع الأحداث. والفرق بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور، وبين النفقات وأداء الديون، والفرق بين العبادات والعادات، والفرق بين النجاسة المغلظة والمتوسط
    قال رحمه الله تعالى: [ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة بأنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها كلها إلى خلعها أو برء ما تحتها، ولا يُشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى، وأنها عزيمة لا بد منها، وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر ومدته محدودة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، ويكفي مسح أكثر ظاهرها ].

    هذه عدة فروق بين مسح الجبيرة وبين المسح على الخفين:

    فالفرق الأول: أن الجبيرة يمسح فيها على الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر أيضاً.

    وأما المسح على الخفين فإنه خاصٌ بالحدث الأصغر، فإذا أراد أن يغتسل للحدث الأكبر فإنه يجب عليه أن يخلع خفيه، كما ورد ذلك في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه: ( ولكن من بول أو غائط أو نوم ) فقط.

    الفرق الثاني: أن يمسح على الجبيرة كلها.

    أما بالنسبة للمسح على الخف فإنه لا يمسح عليه كله، وإنما يمسح على ظاهره بحيث يمر يده من أطراف الأصابع إلى ساقه.

    الفرق الثالث: المسح على الجبيرة ليس مؤقتاً بمدة، وإنما يمسح إلى أن يخلع هذه الجبيرة، أو يبرأ ما تحتها.

    أما المسح على الخفين فمدته محدودة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وعند الإمام مالك رحمه الله بأن المسح على الخفين مدته ليست محددة، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محددة إلا في حال الضرورة، وتقدم الكلام على هذه المسألة.

    الفرق الرابع: لا يُشترط للمسح على الجبيرة على الصحيح تقدم الطهارة، فلو أن الإنسان وضع الجبيرة وهو على حدث فإن هذا صحيح ولا بأس به، بخلاف المسح على الخفين فإنه يُشترط لها تقدم الطهارة.

    الفرق الخامس: المسح على الجبيرة عزيمة لا بد منها؛ لأن هذه الجبيرة مضطر إلى وضعها، فإذا كان كذلك فإنه يجب أن يمسح عليها، وأما المسح على الخفين فهو رخصة، إن شاء مسح وإن شاء ترك. كما قال المؤلف رحمه الله.

    قال رحمه الله: [وهي رخصة له أن يمسح، وله أن يخلع، ويطهر ما كان مستوراً].

    هذه خمسة فروق ذكرها المؤلف رحمه الله بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088535848

    عدد مرات الحفظ

    777188786