إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [6]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • جاء الشارع بسد الطرق والوسائل الخبيثة لما فيها من مفاسد ومضار عظيمة، ومن جملة الطرق والمعاملات التي نهى عنها ثمن الكلب فثمنه خبيث لا يجوز أكله، ومهر البغي وهو ما تأخذه الزانية مقابل فجورها، وحلوان الكاهن وهو ما يأخذه أهل الدجل والتضليل ليسلبوا أموال الناس
    الشرح:

    تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، لكن استثنى من ذلك ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: إذا باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال فإن هذا جائز ولا بأس به، يعني: عندك بلح أخضر، لا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدو صلاحه، لكن لو بعته على شخص سيقطعه الآن؛ لأنه سينتفع به كعلف للبهائم أو نحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن العلة انتفت.

    الحالة الثانية: إذا باعه مع الأصل، أي: ما باع الثمرة وحدها، إنما باع الثمرة والنخيل جميعاً باع الأرض مع الزرع جائز، لأنه هنا ما باع الثمرة منفردة وإنما باع الثمرة مع أصلها، والقاعدة أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فيجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعاً للأصل.

    الحالة الثالثة: إذا باع الثمرة على مالك الأصل فهو جائز، وصورة ذلك: رجل يملك الثمرة، وآخر يملك النخيل، فصاحب الثمرة باعها على من يملك الأصل، فالعلماء يقولون: هذا جائز.

    والصحيح أن هذا لا يجوز؛ لأنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فلا يجوز البيع حتى ولو باعها على مالك الأصل.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088552867

    عدد مرات الحفظ

    777287031