إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [7]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • العرايا من المسائل المستثناة من بيع المزابنة المنهي عنه، وقد رخص في هذا البيع للحاجة إلى أكل الرطب خاصة، ويشترط لصحة العرايا شروط معينة، ومن باع نخلاً قد أبر فثمرته للبائع، وإن كان لم يؤبر فثمرته للمشتري، وإن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب العرايا وغير ذلك:

    عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها )، ولـمسلم: ( بخرصها تمراً, يأكلونها رطباً ).

    عن أبي هريرة رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق ).

    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع, إلا أن يشترط المبتاع ). ولـمسلم: ( ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع )].

    الشرح:

    يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (باب العرايا) العرية في اللغة: فعيلة، بمعنى مفعولة، والعري بمعنى التجرد، وسميت هذه المسألة بالعرية؛ لأنها انفردت بالرخصة عن أخواتها.

    وصورة العرايا هي صورة المزابنة، والمزابنة هي أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، والعرية صورة من صور المزابنة، لكن العرية مقيدة بشروط، إذا اختل شرط من هذه الشروط أصبحت مزابنة، فالعرايا مستثناة من المزابنة بشروط.

    سبق أن ذكرنا: أنه عندما تبادل مالاً ربوياً بجنسه فإنه يشترط التساوي والتماثل، لابد من التساوي في الرطوبة، والتساوي في اليبوسة، والتساوي في الخشونة، وفي النعومة ونحو ذلك، فالعرايا هنا مستثناة، العرايا أن تبيع تمراً يابساً برطب على رؤوس النخل لكن بشروط:

    الشرط الأول: أن يخرص الرطب الذي على رؤوس النخل بما يئول إليه إذا جف كيلاً، ويعطيه المشتري مثل قدر هذا الخرص يابساً.

    وأهل الخبرة يعرفون كم يساوي إذا جف بالكيل وبالصاع، فمثلاً قالوا: يساوي مائة صاع، فيسلمه المشتري للبائع مائة صاع من التمر اليابس.

    الشرط الثاني: أن يكون المشتري محتاجاً إلى أكل الرطب لكي يتفكه مع الناس؛ لأن سبب العرية أن فقراء من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أنهم ليس عندهم دراهم يشترون بها رطباً، لكن عندهم تمر يابس من العام الماضي، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا بالتمر اليابس رطباً.

    الشرط الثالث: أن لا يكون معه نقود، فإن كان معه نقود فيشتري بالنقود ولا يشتري بالتمر.

    الشرط الرابع: القبض، فالبائع يخلي بين المشتري والنخل، والمشتري يكيل التمر اليابس للبائع صاحب النخل.

    الشرط الخامس: أن يكون في أقل من خمسة أوسق.

    الشرط السادس: أن يكون هذا في الرطب.

    وهل يجوز في بقية الثمار أو أنه خاص بالرطب، يعني: لو أراد أن يشتري مثلاً بالزبيب عنباً، فهل هذا جائز، أو نقول: هذا خاص بالرطب؟

    هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله:

    فبعض العلماء قصر المسألة على الرطب، وبعض العلماء شرع على التمر اليابس في التمر الرطب.

    وبعض العلماء عمم المسألة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088547173

    عدد مرات الحفظ

    777253981