إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [21]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • جمهور العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات وإن كانوا يختلفون في المنقولات على أقوال، كما أن للجار على جاره حقوق وواجبات يجب عليه أن يفي بها ويراعيها، ومنها أن يبذل بعضهم لبعض ما يحتاجونه من منافع لا تعود بالضرر على أحدهما، ومن حسن الجوار أن من يريد أن يضع
    تقدم أن ذكرنا شيئاً من أحكام الشفعة، وذكرنا تعريف الشفعة، وأن الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بالثمن الذي استقر عليه العقد.

    وتكلمنا على شيء من أحكام الشفعة، وذكرنا من هذه الأحكام: هل تثبت الشفعة للجار أو لا تثبت؟ وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة.

    الشفعة في المنقولات

    وأيضاً هل الشفعة تثبت في المنقولات أو لا تثبت المنقولات؟

    هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فجمهور العلماء أن الشفعة لا تكون إلا في العقار، لحديث جابر : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )، والحدود والطرق إنما تكون في العقار.

    والرأي الثاني: أن الشفعة في العقار وفي المنقول، وهو رأي الظاهرية، ويستدلون على هذا بصدر الحديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ) فصدر الحديث يدل على أن الشفعة تكون في المنقولات.

    انتقال النصيب

    بقينا من مسائل الشفعة انتقال النصيب: هل يشترط انتقاله بعوض مالي أو لو انتقل بغير عوض مالي هل تثبت فيه الشفعة أو لا؟

    انتقال النصيب لا يخلو من ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: أن يكون انتقاله بعوض مالي، فهذا تثبت فيه الشفعة بالاتفاق، مثال ذلك: البيع، البيع هنا انتقال بعوض مالي، فإذا باع الشريك نصيبه فلشريكه أن يشفع.

    الحالة الثانية: أن يكون انتقاله بعوض غير مالي، مثال ذلك: لو جعل الشريك نصيبه صداقاً، هنا انتقل النصيب بعوض لكن هذا العوض غير مالي، والعوض هنا الاستمتاع، فالعوض هنا ليس مالياً، فهل تثبت فيه الشفعة أو لا؟

    ومثل ذلك أيضاً لو جعلته الزوجة لزوجها عوض خلع، لها نصيب من هذا العقار وخالعت زوجها وأعطته نصيبها من هذا العقار، فهل تثبت الشفعة أو لا تثبت، وغير ذلك من الأعواض؟

    هذا موضع خلاف، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الشفعة لا تثبت، وأنه لابد أن يكون العوض مالياً، فإن كان العوض غير مالي فإن الشفعة لا تثبت، والصواب في ذلك أن الشفعة ثابتة، وأنه سواء كان العوض مالياً أو كان غير مالي، مادام أن الشقص انتقل بعوض نقول: الشفعة تثبت.

    الحالة الثالثة: أن يكون انتقال النصيب أو الشقص بغير عوض، كما لو وقفه أو وهبه أو ورثه ونحو ذلك، هنا انتقل النصيب الآن بغير عوض.

    رجل وقف نصيبه فهل لشريكه أن يشفع، أو وهبه لزيد من الناس هل لشريكه أن يشفع؟ نقول: هنا له أن يشفع.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089156428

    عدد مرات الحفظ

    782253074