إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [22]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الغصب هو: الاستيلاء على مال الغير بغير حق، والظلم محرم بالكتاب والسنة والإجماع في القليل والكثير، وتجب التوبة من الغصب وذلك بإرجاع ما اغتصب إلى صاحبه على أنه حق له لا على أنه هدية أو غيرها من الاعتبارات الأخرى.
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الغصب].

    الشرح:

    الغضب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً.

    وفي الاصطلاح: هو الاستيلاء على حق الغير مالاً كان أو مختصاً بغير حق عرفاً.

    فالغصب يكون للأموال، سواء كانت هذه الأموال عقارات أو منقولات، ويكون أيضاً للمختصات، والمختص: هو كل ما أباح الشارع أن تنتفع به، ولم يرخص في العقد عليه، مثل: كلب الصيد، وكلب الحرث.. إلى آخره، هؤلاء الشارع أباح لك أن تنتفع بهذه الأشياء، لكن لم يجز العقد عليه.

    وقولنا: (بغير حق) يخرج الاستيلاء على مال الغير بحق، فإذا كان بحق فإن هذا جائز ولا بأس به، فمثلاً: الولي يستولي على مال يتيم، هذا استيلاء بحق، والقاضي يستولي على مال المدين حتى يقضي الدين من هذا المال، هذا استيلاء بحق.

    وقولنا: (عرفاً) يعني: أن الغصب راجع إلى العرف، فما تعارف الناس أنه غصب فهو غصب.

    والغصب محرم، وقد دل على تحريمه القرآن والسنة والإجماع.

    أما القرآن فقول الله عز وجل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]، والسنة كما ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها: ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين )، والإجماع قائم على ذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088547305

    عدد مرات الحفظ

    777255037