إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الحدود عقوبات مقدرة شرعاً لتمنع من الوقوع في مثلها ولتكفر ذنب صاحبها، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ثبوتها، ولها حكم جليلة وأهداف سامية، والمحارب هو كل من قاتل لأجل المال ويقام عليه حد الحرابة، وليست الحرابة قصاصاً بل على الإمام أن يقيمه وليس له تخيير
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الحدود ].

    الشرح:

    لما تكلم المؤلف رحمه الله عن القصاص، وبدأ بالقصاص؛ لأنه يغلب فيه حق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الحدود.

    والحد في اللغة المنع، ومنه سمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع من الدخول والخروج إلى آخره.

    وأما في الاصطلاح: فهي عقوبات مقدرة شرعاً على ذنب لتمنع من الوقوع في مثلها، ولتكفر ذنب صاحبها.

    وإقامة الحدود واجبة، ويدل لذلك الأمر بها: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38]، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]، (إذا شرب فاجلدوه).. إلى آخره.

    والحكمة من إقامة الحدود: أنها تكفر ذنب صاحبها، وتمنع من الوقوع في مثلها، فهي رحمة للجاني تكفر ذنبه وتردعه وتزجره، وكذلك أيضاً هي رحمة للمجتمع لكي تمنع من الوقوع في مثل هذه الجريمة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    الأكثر استماعا لهذا الشهر

    عدد مرات الاستماع

    3088851778

    عدد مرات الحفظ

    779468467